الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبائية

اشارة

نام كتاب: الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبائية موضوع: فقه استدلالى نويسنده: نجفى، كاشف الغطاء، عباس بن حسن بن جعفر تاريخ وفات مؤلف: 1323 ه ق زبان: عربى قطع: وزيرى تعداد جلد: 1 ناشر: مؤسسه كاشف الغطاء تاريخ نشر: 1423 ه ق نوبت چاپ: اول مكان چاپ: نجف اشرف- عراق

ص: 1

[هوية الكتاب]

الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبائية

ص: 2

بقلم:

الامام آية اللّه العظمى

الشيخ عباس كاشف الغطاء" قدس سره"

مكتبة كاشف الغطاء النجف الأشرف

2003 م 1423 ه

ص: 3

[مقدمة المؤلف]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ*

و به نستعين

الحمد لله الذي رجح مداد العلماء على دماء الشهداء و صلى اللّه على خير مسمى بأحسن الاسماء و على آله الائمة الأمناء، ما عبق من نشر عبيرهم ريّاً و ما تحلت به عروس السماء بمنطقة الجوزا و قرط الثريّا.

يقول المذنب الجاني المعترف بالخطإ عباس نجل علّامة الزمن الشيخ حسن بن الاستاذ الأكبر الشيخ جعفر النجفي كاشف الغطاء. أن هذه (الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبائية)، سألني فيها من لا يسعني مخالفته عند تدريسي لها في مدرستنا و حضور جم غفير علينا من أهل الفضل و الدراية غير أنها كانت على جري القلم فأرجو ممن نظر اليها أن يسدّ الخلل و يعفو عن الزلل و يذكرني بالترحم حيّاً و ميتاً، أقول و على اللّه أتوكل.

[كتاب الطهارة]

[المياه]

اشارة

قوله و يندفع الآخر .. إلى آخره، لعله عيّن المضاف من عدم القول بالفصل، و لعل نظره الى الفرق بين ما كان من طبيعة واحدة أو من طبيعتين فيمكن القول بالفصل بين مياه الأرض و السماء فترى قوله فترى اشارة الى أن إنبات الزرع قد يكون بماء السماء و بماء الأرض فجزء الانبات لا يقضي بكون الجميع مياه السماء، قوله أو بكونه إلى آخره ظاهرة مع بقائه على الوصفية و المبالغة للمقابلة و مع الالغاء لتعليل الشيخ لا تظهر المقابلة لإمكان حمل كلام اللغويين على الاسمية أيضاً دون الوصفية و معه لا اشكال في استعمال الطهور في المعنيين و حينئذ فيتوقف في حمله الآية على ارادة الطاهر المطهّر منه لتردد الذهن بينهما و عدم معلومية المعنى الحقيقي منهما الا إذا فزع لصحيحة ابن فرقد بناء على أنها تفسير للآية، و الحاصل أن ابقائها على صيغة المبالغة مع التصرّف في كيفية مبالغتها بإرادة المطهرية مع الطهارة مشكل جداً، إذ هو ليس من معنى صيغ المبالغة فإنها لتكرار الحدث و لو باعتبار استمراره لا شدة الوصف. نعم، لا ينكر ثبوت كثرة استعمال لفظ الطهارة و الطهور في المطهّرة،

ص: 4

لكن حيث يصح حمل اللفظ عليه عند الاطلاق ممكن و لو سلم فهو في رفع الحدث فقط فلا تقضي الآية بالمطهرية من الخبث لكونها في المشهور حقيقة في الاول و كون حكاية الامتنان توجب رفعهما رجوع الى بناء الاستدلال في ثبوت الحكم على الاعتبارات التي لا تصلح لذلك.

قوله (رحمه اللّه)

الّا أنه ورد .. إلى آخره،

يحتمل التشديد في كليهما و التخفيف و تشديد الاول و العكس و الحمل ممكن على بعضها دون الجميع و اللّه العالم.

قوله رحمه اللّه مطلقاً و لو بدون النية و بغير وجه شرعي في حاشيته و يحتمل ارادة الأخباث كلًا من الاطلاق و تميّز الماء عن غيره من المطهرات التي تزيل الخبث في الجملة كما يجي ء أن شاء اللّه.

قوله (رحمه اللّه)

تمسكاً بالأصل .. إلى آخره،

عسى أن يكون التمسك بأصالة الطهارة و استصحابها ملغي في المقام بعد عطفه العمومات عليه بعد حكومتها على الأصل و ارتفاع الشك المأخوذ في موضع الأصل بها فلا يجتمع أن في محل واحد. نعم، لو قلنا باعتباره من باب الظن صح التمسك به و لكنه خلاف التحقيق، و لعل ذلك لبيان كونه يصلح لأن يكون دليلًا مع الغض عن العموم.

قوله (رحمه اللّه)

و العمومات .. إلى آخره،

أراد بالعمومات ما ورد منها في بيان عدم انفعال الماء بملاقاة النجاسة غير ما استثنى كالنبويّ و أخبار الكر و لو أراد بها العمومات القاضية بطهارة الماء بحسب خلقته مثل الآيات و الخبر السابق ذكرها لم يكن له وجه، و كذا كل شي ء لك ظاهر إذ هي ساكتة و مهملة بالنسبة لما نحن فيه لعدم المنافاة بين انفعال الماء بالملاقاة و بين كونه طاهراً بحسب خلقته و الثاني لا يغاير الأصل في المفاد بل مقرر له فلا تعدد في الدليل فإنه يقضي بالحكم بطهارة المشكوك ظاهراً ما لم يعلم نجاسته، و لعل الأنسب في الاستدلال على المطلب بالحصر المستفاد من القبيل الثالث لا بالعموم منه إذ اصالة العموم تخصص بالأخبار القاضية بكون التغيير مطلقاً سبب للانفعال و معلوم أن اطلاق المخصص حاكم على عموم المقام و إذا استفيد التنجيس من بعض افراد التغيير من خبر لا يقضي بعدم منجس غيره لعدم التنافي، فلا داعي لتقييد اطلاق المخصص بذكر بعض الأفراد، فلا محيص من أن يكون المفزع هو الحصر المستفاد من تلك الأخبار القاضي بقصر ما قضى بالتنجيس بمطلق التغيير الأفراد المحصورة دون غيرها فالمناسب الركون الى الحصر، و فيه أيضاً تأمل للأشكال في هذا المفهوم و عمومه بل لعلهما من المتعارضين التي تجري فيهما المرجحات الداخلية و الخارجية أو لبيان الفرد الظاهر من المغيّر الّا أن الانصاف سقوط هذه الاحتمالات و ظهور دلالة الحصر في المقام.

قوله (رحمه اللّه)

و هو ليس في محله .. إلى آخره،

لا يخفى أنه بعد امكان التغيير اللوني منفرداً مع أن السبر يقضي بعدمه، يمكن المناقشة في اطلاق ما ذكر سنداً و دلالة و اصرحها رواية ابن فضيل و فيها محمد بن سنان، لكن إن ثبت أن غير الصحيح المنجبر يساوق الصحيح أو يزيد عليه اتجه الحكم بما حكاه ابن ابي عقيل و صححه العلامة من رواية الجمهور و حينئذ فما تغيّر بعين النجاسة بواحد من الثلاث لا ريب في نجاسته.

و أما لو تغيّر مآثرها كما لو حصل للماء لون بإجماع نجاسات أو نجاسة واحدة لا يطابق لونها لونه، فقد اختار شيخنا في الجواهر القول بالطهارة للاستصحاب و الاقتصار على المتيقن للشك في اندراج مثل هذا الميزان في حصول النجاسة و ينتصر له أيضاً بسلب

ص: 5

الاعتبار لسائر الاوصاف غير الثلاث و هذه الكيفية داخلة في غير الثلث، و لعلّه منظور فيه لأن التغيير حصل بسبب غلبة النجاسة و موافقة الاسم المشترطة كان من جهة إحراز هذه الغلبة و متى أحرزت بدون الموافقة بل و مع المخالفة كفى في حصول النجاسة و لا تقدح فيه المخالفة فالمدار على صفة جنس النجاسة دون الشخص، و يلزمه على هذا القول بطهارة المتولد من حيوانين نجسين إذا لم يوافق اسم أحدهما و هو خلاف المشهور فتدبّر.

القول في النجاسة

قوله (رحمه اللّه)

و بالنجاسة من المتنجّس .. إلى آخره،

يريد به استناد التغيير الى عين المتنجس لا للنجاسة التي في ضمنه فإنه لا ريب في التنجيس لعوده الى الاول، أما لو توافقا فلا يبعد القول بالطهارة لتصادم الأصلين.

ص: 6

قوله (رحمه اللّه)

فتأمل .. إلى آخره،

وجه التأمل هو التدافع بين قوليه أو لا باعتضاد ضعفه و هنا بعدم الجابر و الضعف إذ لا معنى للتفكيك في موارده بعد انجبار ضعف سنده بل يؤخذ بظاهره مطلقاً أو لا يؤخذ بظاهره كذلك.

نعم، التفكيك ممكن في الدلالة لا في السند من جهة عروض بعض أسباب الوهن ككثرة التخصيص الصارف لمعنى الخبر عن ظاهره في بعض الموارد.

و لو قيل بدوران الأمر مدار حصول الظن فيتبعّض الى الأمر الى أن المتبع هو المظنون و العمل عليه لا على الرواية في بعض مفادها و اللّه العالم.

قوله (رحمه اللّه)

لا وجه له فترى .. إلى آخره،

اشارة الى أن اعتبار التغيير بالثلاثة من باب الكشف عن القهر و الغلبة فلو تحققا يلغى فيها ظهور الأثر للمتنجس و بعض الاطلاقات قاض به مطلقاً و لو من غير الثلاث و الصورة من الأخير فيكون فارقاً أو أن التغيير كما قيل في هذه الصورة محسوس منع منه مانع كالظلمة مثلًا فيصلح الفرق، و لكنها كما ترى أنهينا القول ببطلانهما في شرحنا على اللمعتين فراجعه، و خلاصته أن المشهور على خلاف الاول و لا معنى للثاني فإنه مع مساواة اللون نوعاً أو شخصاً لا تحصل تأثر و لا استهلاك فإن ورود الماء على الماء لا يورث تفاوتاً في اللون لاستحالة الترجيح بلا مرجح فلون كل جزء قائم بنفسه، و مقاله أنه محسوس لكنّه مستور لم يفهم محصله و ليس باولى من العكس اللهم الّا أن يركن الى أن الاشتداد المحسوس كاشف عن التأثير و معه إن كان قطعياً فلا معنى للتقدير و إن كان مشكوكاً رجع الى ما قلنا فأفهمه.

القول في الماء الجاري

قوله (رحمه اللّه)

لتعارض الاستصحابين .. إلى آخره،

هما استصحاب بقاء الخليط و بقاء اطلاق الماء و ذلك في صورة عدم صحة اطلاق أحدهما عليه بأن امتزجا و لم يغلب احدهما فيرجع حينئذ الى الأصل بعد التساقط فلو علم باستهلاك أحدهما قبل الآخر أو صحَّ اطلاق احدهما عليه لا عبرة بالهالك في الاول و لحق حكم الاطلاق في الثاني فلا رجوع للأصل.

قوله (رحمه اللّه)

على اشكال .. إلى آخره،

مدفوع بالأخبار القاضية بأن المادة عاصمة و من اعتبر السيل أن فيه افرط و إن كان أحوط.

قوله (رحمه اللّه)

أما بناء على رجوع التعليل .. إلى آخره،

لا يخفى أن مع الرجوع الى الحكمين لا يثبت المطلوب لتوقفه على شمول المادة لما قلَّ منها عن الكرية و هو ممنوع، بل المراد بها ما كانت كراً و القرنية عليه التشبيه في عدة من النصوص بماء الحمام لا أقل من الشك فيما نقص عن الكر و معه فلا يصلح الاستدلال، و أيضاً لو أرجعنا التعليل الى الأمر من يلزمه الجمع بين علتين مختلفتين للحكم إذ قوله (ع): (

ماء البئر واسع

) بمنزلة التعليل بالتوسعة التي هي اظهر افرادها الكرية فكيف بطل ثانياً بأن له مادة و احتمال أن الثانية تفسير للاولى يكذّبه الوجدان للفرق بين سعة الماء و كونه ذا مادة.

و دعوى أن السعة حقيقة شرعية بذي المادة مطلقاً فيصلح تفسيرها بها كتفسير الماء الكثير بالكر مرهونة بأن ذلك من باب التخرص الذي لم نجد له برهان و لظهور الفرق فإن تفسير بيان للمراد من اللفظ بعد صلوحه له و لغيره فإن الكرّ من مصاديق الكثير حقيقة، و لا كذلك ذو المادة فإنه ليس من أفراد الواسع ليفسّر به، سلّمنا لا أقل من اجمال النص لتردد العلة بين الرجوع الى الحكمين أو الاول أو الأخير فلا تنهض حجة مع أن في الرجوع الى

ص: 7

الاول يلزم الفصل بين الحكم و متعلقاته مع مخالفته للاعتبار لأولوية الرجوع الى الأقرب و اللّه العالم.

قوله (رحمه اللّه)

فتأمل .. إلى آخره،

أما اشارة الى الوجهين بنحو ما ذكرناه في الاول و إلى الأخير بمنع الأولوية التي لا تسلم من المرض في الأحكام التعبدية فإنها الى الاستحسان و القياس أقرب منها لما سواه فلو اعتمد عليها لم لا يعتمد على أولوية رجوع القيد الى الأقرب في هذا النص الذي الغي حكمها فيه.

نعم، لو صفحنا عن حديث السعة و حصرنا علة التطهير أما بنفس زوال التغيير أو لأجل المادة و قلنا أن الاول خلاف ظاهر الرواية كانت المادة مورثة للطهارة من دون أولوية في القليل من الجاري فإن القليل المتنجس منه المتغيّر لو اتصل بغير المتغير نجّسه قطعاً فبزوال التغيير عنه كيف يطهّر و ليس هو الّا كبقاء عين النجاسة بعد زوال التغيير و الخبر قضى بالطهارة فليس ذلك الّا لعدم انفعال قليله من جهة المادة، و الّا تضاف أن رجوع القيد الى الأخير و أن كان مأنوساً في لغة العرب كهو في نحو (لازم غريمك حتى يعطيك حقك) فإنه يكره ملازمتك، غير أن بيان ذلك بعيد عن وظيفة الامام و منصبه بل صلاحيته كونها مسوقة لبيان حكم شرعي مما يبعد هذا الاحتمال الكاسي لها الإجمال المسقط لها عن الحجية فترى.

قوله (رحمه اللّه)

مع سلامة الجميع .. إلى آخره،

لا يخفى أن القاعدة تقتصر تخصيص الخبرين بما قضى بانفعال القليل لكونها أخصّ مطلقاً فلا تكافؤ حتى يرجع الى الأصل و لا اشكال في ظهور ادلة الكرية في كون الماء بنفسه قابلًا للانفعال بالملاقاة الّا إذا كان كراً، و اختصاص ذلك بالراكد دون الجاري يحتاج الى دليل و إن المادة كالكرية عاصمة مطلقاً فتحكم على ادلة الانفعال أول الكلام، و على فرض المعارضة ترجح أخبار الكرية لكثرتها و ضعف المقابل و اجماله فلا تكافؤ ليرجع الى الأصل.

قوله (رحمه اللّه)

لفقد اللفظ الدال عليه .. إلى آخره،

فإنها لا تخلو من أن تكون، أما الأخبار المطلقة القاضية بتنجيس النجاسات لما لاقتها و ينحصر الخارج منها بغير المتغير من الكثير و هو مهم، إذ المعثور عليه منها أن النجاسة تنجس ما لاقته فيكفي بتنجيس قليل الراكد في صدق القضية لمعلوميته و أما غيره فيحتاج الى دليل خاص و لا يكفي العموم.

و أما أن تكون هي الأخبار الواقعة في جواب السؤال عن الماء الذي لا ينجسه شي ء أو الناطقة بعدم نجاسة الماء إذا بلغ كراً.

و الاولى: مهمة، فإن التفسير فيها ليس بمنزلة التحديد ليفيد الحصر بل مفادها تنجيس القليل في الجملة لا مطلق و هو لا ينكر فكان الامام (ع) قال: (

إن الماء الذي لا ينجسه شي ء مطلق هو الكرّ و أما الناقص فينجسه شي ء في الجملة فتصدق بالراكد

). و أما الثانية: فخالية عن لفظ عام يدل بعمومه على المدعي الّا بالمفهوم و فيه الف كلام لابتنائه على حمل إذا على الشرطية و على استفادة الحصر من تقديم الظرف، و كلاهما محل للنظر و مع التسليم فعمومات الطهارة لقوة دلالتها و كثرة مرجحاتها الداخلة و الخارجة حاكمة على عموم المفهوم في صورة التعارض كالمفروض.

قوله (رحمه اللّه)

و غاية ما يستفاد .. إلى آخره،

عساه (رحمه اللّه) أخذه من حاشية المدارك فإنه بعد أن أنكر العموم من وجه و قال: إن ادلة انفعال القليل تخصص عمومات الطهارة فيكون بينهما العموم المطلق فلا تعارض و لا حكومة ردد في الجواب عن ذلك طوراً بأن أدلة انفعال القليل من المحقون يخصص تلك العمومات بالمنطوق و العام المخصوص حجة في

ص: 8

الباقي فيدخل غير قليل الراكد في العام و لا يعارضه عموم المفهوم إذا بلغ لإمكان ارادة بعض الأفراد منه و امكان قصره على الفرد المتيقن ثمّ خدشه بتوقفه على تقديم النصوص بالخصوص على المفاهيم و الحالة أن الخاص مطلق و العام مثله و كل واحد منهما اخص مطلقاً من صاحبه فإن خروج الراكد القليل من العمومات لا ينفي خروج غيره الّا بدليل غيره و لو ادعي وجوده و هو أقربية المجاز الى العام من جهة قلة الخارج فيرجح عدم خروج غير الراكد منه يمنع بأن هذه الأقربية لا تقاوم عموم الخاص بل هو أقوى من هذا المرجح و الا يفسد الأمر في كل عام و خاص مطلقين ورد بتسليم ذلك في عموم المنطوق دون المفهوم لضعف عمومه فتعارضه و تقاومه الأقربية و ترجح عليه أو تساويه، و على كل حال يحصل الاحتمال المانع من الاستدلال فإن عموم المفهوم بالنسبة الى القليل الجاري أضعف البتة لندرة تحقق في بلد السائل و المسئول.

و ثانياً بأن العلامة (رحمه اللّه) أن اعترف بالعموم من وجه فيردّ بما سبق و أن اختار العموم المطلق يردّ بأن الخاص إنما يقدم من جهة قوة دلالته و عموم المفهوم هنا على تقدير تحققه ليس بحيث يقاوم المنطوق فضلًا عن أن يكون أقوى مع اعتضاده بأمور كثيرة كالكثرة و الغلبة المخصوصة و الإجماع المنقول و اشتهار الفتوى و سهولة الشريعة و الاطلاقات في ازالة الأحداث و الأخباث و قوله تعالى: [فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً

ص: 9

فَتَيَمَّمُوا*]، و وهن عموم المفهوم بماء المطر و مباحث البيئة و الأصول المتعددة و الاعتضاد بظواهر الكتاب و الجمع بين الأدلة يكفي في قليل الراكد المراد على كل تقدير، هذا ملخص كلامه، و كأن السيد (رحمه اللّه) اشار بقوله غير متبادر و ما أضافه من عدم شيوع القليل منه الى ذلك، اقول لقد جادا و افادا لو لا أن للتأمل في كلاميهما مجال أما ترجيح عمومات الطهارة على عمومات المفهوم لا يتم بلحاظ الدقة فإن المحقق في تعارض العامين أن المقدّم منهما ما كان اقلّ أفراداً من صاحبه و أنه أقوى دلالة و لا يعم المفهوم سوى قليل الراكد و الجاري و دلالته عليهما تنزل منزلة النصّ فتقدم على معارضة العام الآخر، فلو منعنا جواز تخصيص المنطوق بالمفهوم مطلقاً لا محيص عن تقديم العمل بهذا المفهوم على العام إذ العمل به عند غير ابن ابي عقيل ضروري انما الخلاف في العمل بعمومه فيعمل به لمرجحه السابق فالمورد من باب العمل بعموم المفهوم في قبال ما هو اعم منه لا من باب العمل بأصل المفهوم في مقابل العام ليتم ما غيّر، و اغرب من ذلك مقالته في بيان ضعف الدلالة من جهة ابتناء دلالته على عموم المفهوم و هو ضعيف، و من ندرة الجاري القليل في بلد السائل و المسئول إذ المفهوم لا يوصف بالضعف و القوة الأمر حيث نسبته الى المنطوق لا بالنسبة الى عمومه لما اندرج فيه و لا يمكن اعتبار المفهوم في بعض افراده دون بعض لمعتبره، فمدعي ضعفه أن قال به في اصل دلالته فمسلّم، لكن هذا الضعف سواء في فردية و قصره على احدهما لا يعقل و ندرة الوقوع الواقع في كلامه على تقدير تسليمها لا تورث انصراف المفهوم لفرده الظاهر إذ ذلك الانصراف و عدم التبادر لا يتصور بل يقصر على العموم المستفاد من دليل مشتمل على لفظه.

أما لو كان مستفاداً من التعليق على الشرط بطريق الالتزام العقلي فلا لعدم معقولية التخصيص في حكومته، و مثله حرمة الضد و غيرها من الالتزامات العقلية فلا يقال بانصرافها الى بعض الأضداد الظاهرة، و هل هذا الّا خبط بين المقامين، فلا محصل لدعوى الانصراف أو ضعف الدلالة الى فرد دون فرد.

نعم، سقوط المفهوم و عدم اعتباره مطلقاً كلام آخر فذكر المرجحات لأحدهما في كلامي الأفاضل و السيد (رحمه اللّه) كأنه لا وجه له بعد كون التعارض يشبه تعارض العام و الخاص المطلقين، فيتوجه كلام الفاضل على جواز تخصيص المنطوق بالمفهوم و على عدمه، فإن المانع إنما يمنع من تخصيص المنطوق بالمفهوم لجهة ضعفه في نفسه، فإذا انجبر ضعف كونه مفهوماً بمرجح في الدلالة لا بد له من العمل به و تقديمه جهة على العام و قد سبق أن مرجحه انحصار افراده بفردين.

و خلاصة المطلب أن يمنع من العمل بالمفهوم، أن الغاه مطلق فله وجه و محل خلاف، و متى اثبته و عمل به و لو في الجملة كانت المسألة من بناء العام على الخاص إذ لا فرق بين كون الخاص حقيقياً (كلا تكرم زيداً) أو اضافياً (كلا تكرم النحاة) بعد وجوب اكرام العلماء و المفروض أن العموم عمل به في الجملة، فلا وقع لمقالة المصنف غير متبادر منه مضافاً الى عموم شيوع القليل .. إلى آخره، و اللّه العالم.

قوله (رحمه اللّه)

و مستنده .. إلى آخره،

ضعف القول من جهة مخالفة المشهور لا بأس به، و أما ضعف المستند فقد ظهر لك عدمه.

ص: 10

القول في عدم انفعال الكثير

قوله (رحمه اللّه)

و مع التساوي .. إلى آخره،

ترجيح عمومات عدم انفعال الكرّ بما ذكر موقوف على أن يكون للعمومات المرجحة اطلاقاً أحوالياً بحيث لا يخص الاطلاق بعض الأفراد و لو بالانصراف لكثرة التداول، و المراد بالأصول قاعدة الطهارة و استصحابها و اصالة عدم تأثير الملاقي و هو مبني على عدم القول بالأصل الثانوي و هو أن ملاقاة النجاسة سبب في حصول التنجيس الّا مع المانع المحقق مانعيته و هو ملاقاة الكرّ في غير الاواني و الحياض لعدم إحراز المانعية فيهما لعروض الشك فيؤثر المقتضى أثره، و الَّا فلو بني عليه كان وارداً و حاكماً على تلك الأصول و العمومات و يلزم تقييدها بما إذا كان الماء كثيراً، و جعل الكثرة جزء داخلًا في موضوع ما لا ينفعل مضافاً الى المفهوم من قوله (ع): (

الّا أن يكون كثيراً قدر كرّ من الماء

) و إلى قوله (ع): (

الّا أن يكون حوضاً كبيراً يستسقى منه

) فإنهما ظاهران في كون النجاسة سبباً لمنع الاستعمال و الكرية عاصمة، فيلزم حينئذ الرجوع الى اصالة الانفعال عند الشك في الكرية أو الشك في طهارة فرد منها للنهي عنه، و لعله هو الاولى كما عليه الوالد (قدس سره) و شيخ اساتيذنا المرتضى (رحمه اللّه)، فإن ظاهر مجموع الأدلة أن نجاسة الماء بالملاقاة غير مشروطة بالقلة و غيرها بل هي مستندة الى نفس الملاقاة. نعم، بعض أفراد الكثرة المتيقنة مانعة منها، و يرتفع الاجمال عن المانع بحصول الشك في خصوص فرد أنه من تلك الافراد ام لا و المرجع حينئذ أصالة العموم المخصّص لأخبار الطهارة مطلقاً و هو الانفعال فلا يحكم بعدم الانفعال الّا بعد إحراز سببه و هو الكرية أما مطلقاً أو في فرد مخصوص بخلاف الانفعال فيكفي فيه الشك في المانع، و توهم أن الانفعال مشروط بالقلة فينعكس الأمر نظراً الى ظاهر قوله (ع): (

خلق اللّه الماء طهوراً

) و قوله (ع) في الصحيحة: (

كلما غلب الماء ريح الجيفة نتوضأ

) و نحو ذلك مدفوع بأن الجاري على القاعدة وجوب تخصيصها بما قضى بالانفعال لكونه اخصّ مطلقاً فيتّحد مفاد الأخبار فإن مفاد الاولى انفعال ما عدا الكر مطلقاً و مفاد الأخرى بعد استثناء الأمر العدمي منها أن الماء الذي لا ينجسه شي ء المشترط بكونه كراً ينجسه التغيير على أنه من الأمر المتيقن خروج القليل عن مورد الروايتين و المشكوك فيه لا يخلو من أن يكون مقتضى الانفعال محرز فيه أم لا و عدم احرازه لا يكفي فيه عدم تحققه لكون المحل قابلًا للتنجيس فلا بدّ من توقّف عدمه على وجود ما يمنع منه فيحكم بنجاسة الماء للقابلية حتى يتّضح المانع و لو بالظنون الشخصية.

قوله (رحمه اللّه)

خيرها اوسطها .. إلى آخره،

لا يخفى أن الخيرية موقوفة على الاتحاد العرفي في كلامه و لعله يمنع في غير المنحدر من المسنّم و ما يشبهه إذا لم يكن هناك انصراف الى المجتمع المتساوي السطوح فيمنع مطلقاً، و هو الاوجه إذ ليس هذا الانصراف لجهة المسبوقية الى الذهن الناشئة عن انس السامع كالانصراف لماء جلده أو لضافيه أو لهيئته المخصوصة فإن بينهما فرق و على مدّعيه الشاهد و على ما اخترنا لا يتقوى العالي بالسافل مطلقاً و في العكس وجوه تأتي.

قوله (رحمه اللّه)

في غيره .. إلى آخره،

أن رجع الضمير لصورة مخصوصة تكرر الاول، و إن أراد عدم ظهوره في شي ء أصلًا فلا مناسبة لذكره في طيّ الاستدلال، و إن أراد أن غير المجتمع لا يسبق الى الذهن منه بالخصوص توجّه عليه أنه لا يضرّ في التمسك بالإطلاق الشامل لغيره لسكوته عنه.

ص: 11

قوله (رحمه اللّه)

فلا يعمّ المدعي .. إلى آخره،

إذ دليل المساواة الأمور المذكورة و هي تتم بدونها فيجب أن تعتبر المساواة مع تلك الأمور.

قوله (رحمه اللّه)

كذا دلَّ على اعتباره .. إلى آخره،

أي أن الناقص عن الكرّ المتساوي المجتمع ينجس بالملاقاة فغير المجتمع المتساوي لا ينجس فيقضي بطهارة القليل المتصل بما يصير معه كراً لعدم صدق الاجتماع بوصف القلة فيطهّر.

قوله (رحمه اللّه)

و ما ذكرناه .. إلى آخره،

أي من اتحاد الماءين عرفاً .. إلى آخره يجري في هذه الصورة مع أنا لا نقول به بالطهارة لكن ثبوت نجاسته مجتمع القليل بالملاقاة مع تساوي الأجزاء يوجب ثبوته فيما يتّصل بما يصير به كراً مع عدم الاجتماع بطريق أولى فإن المجتمع من طاهر و نجس نجس مطلقاً فتأمل.

قوله (رحمه اللّه)

أو العدم مطلقاً .. إلى آخره،

أي و أن لم يكن متساوي و لا منحدر.

قوله (رحمه اللّه)

صحة القول الثاني،

هو قول الشهيد (رحمه اللّه).

قوله (رحمه اللّه)

لو لم نقل بكونه أقوى إلى آخره،

لكون المتصيّد من أخبار اعتصام القليل بالكثير كون تمامه عالياً عليه لا أقلّ أن القدر المتيقن و حينئذ يلزمه الزيادة إذ مع عدمها و خروج بعض أجزاءه الى المجرى لا يتقوى ماء الحياض بكرّ تام فلا يقوى على رفع النجاسة كما لا يقوى على دفعها، و ملخّصه أنه إذا زاد على الكرّ فقد اتّصل النجس بماء معتصم بكرّ فلا ينجس بخلاف العكس فينجس لكنا لا نرتضيه و تفصيله في شرحنا على اللمعتين.

قوله (رحمه اللّه)

و ابتناء القول الاول،

و هو منفيّ الخلاف الذي سبق على الثاني و هو اعتبار الزيادة دون الاول و هو كفاية مقدار الكرّ فيها.

قوله (رحمه اللّه)

مبني على ما هو المشهور .. إلى آخره،

و في المدارك و يلوح من اشتراطهم في تطهير القليل القاء الكر عليه دفعة اعتبار زيادة الماء عن الكرّ انتهى. يريد (رحمه اللّه) أن اعتبار الدفعة في القاء الكر إنما هو لئلا يختلف سطح الكر المطهّر فهنا إذا لم يلق دفعة لعدم امكانها في المقام فلا بد من زيادة الماء عن الكرّ بمقدار ما يبقى العالي بعد الاتصال قدر كرّ ليصح تقوى السافل بالكر العالي فيبقى على صفة الكرية الى آخر زمان الامتزاج.

قوله (رحمه اللّه)

و لو قلنا بالاول .. إلى آخره،

هو اعتبار الامتزاج يريد أنه مع عدم القول بالدفعة لا ريب بكفاية مقدار الكرّ في المادة و إن قلنا بالامتزاج و هو كذلك فراجع شرحنا على لمعتي الشهيدين.

قوله (رحمه اللّه)

و ينبغي القطع بالطهارة .. إلى آخره،

لا يخفى أن القطع في غير محلّه إذ الاستصحابين كما ترى مبني أن على القول بجريانهما هنا. أما الاول فلأن الماء الموجود فعلًا المعلوم فيه هو انصافه مع ما أخذ منه بالكرية فما كان معلوم الكرية غير معلوم البقاء و ما كان معلوم البقاء غير معلوم الكرية و يكفي في بطل أن الاستصحاب ظنّ تغير الموضوع فضلًا عن احتماله و استصحاب بقاء كرّ في المقام في اثبات كون الباقي كراً لا يفيد الّا على الأصل المثبت.

و أما استصحاب طهارة الماء السابقة فمبني:

أولًا: على عدم الرجوع الى قاعدة الانفعال فيما إذا كان الشك في المصداق كما هو المتجه.

ص: 12

ثانياً: فيما قررناه في الأصول من أن أجراء الأصل في السبب يرفع الشك عن المسبب حكماً مطلقاً و لو خالفه المسبب في الحكم فحينئذ كيف يتمسك بأصل البراءة هنا و بكل ماء طاهر لأن الاستصحاب حاكم على سائر الأصول فبعد حكم الشارع بكون الماء كراً لاستصحابه لا يبقى للمسبب حكم، فلو غسل بذلك المشكوك المحكوم بكريته متنجس يطهر قطعاً، إذ لا معنى للحكم بالكرية الّا عدم انفعاله بالملاقاة و تطهير الملاقي و غير ذلك من الآثار على أن أصل البراءة ينفي العقاب لا يثبت الطهارة فيتمحّض الدليل بالاستصحاب مع الاغضاء عن حكاية تبدّل الموضوع مسامحة عرفية و الّا فالمرجع عند تعذر الأصل السببي هو الأخذ بالأصل الجاري في المسبب و هو بقاء نجاسة الملاقي و طهارة ماء الحياض و عدم انفعالها بالملاقاة إن لم يرجع في مثله لقاعدة الانفعال و حينئذ فلو غسلت عيناً نجسة بذلك الماء منفصلًا عن الحوض تطهّر تلك العين الممكن تطهيرها بالقليل بخلاف ما لو غسلتها في اصل الحوض فإنها تبقى على النجاسة لأن الشك في زوالها غير مسبب عن طهارة الماء لتزول مع الحكم بها، بل الشك في طهارة تلك و نجاسة الماء مسببان عن الشك في الكرية و عدمها و حيث لم تحرز الكرية فيلزم اجراء الأصل في نفس المسببين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر و اللّه العالم، و منه يعلم أن:

قوله (رحمه اللّه)

و لو طرء بعد نقصها عن الكرّ .. إلى آخره،

في غير محله فإن تنجس الماء بالملاقاة من آثار استصحاب عدم الكرية الشرعية فكيف يعارضها اصالة الطهارة و الحال أن الشك في هذا الماء مسبب عن الشك في الكرية فلو أحرز عدمها و لو بطريق تعبدي واقع لموضوع الشك عنه فلا معارضة ليكون اصل الطهارة و البراءة مرجعاً فالمتعيّن الحكم بالانفعال بمحض الملاقاة.

نعم، لو منعنا من استصحاب عدم الكريّة بأن لم يثبت عدمها و لو من غير الاستصحاب جرى فيه الكلام السابق و هو الأخذ بالأصل في المسبب و هو يقتضي طهارة ماء الحياض من جهة استصحابه إن لم نفرع لقاعدة الانفعال.

قوله (رحمه اللّه)

فيبقى الأصل أن إلى آخره،

ظاهره أن استصحاب عدم الكرية يعارض الأصلين لكنه لما سقط بمعارضه و هو بقاء طهارة الماء بقي الأصل أن سالمين عن المعارض و فيه أنا أنهينا الكلام أن غير الاستصحاب من الأصول لا يعارض الاستصحاب لأنه ليس في رتبته فإنه بالنسبة الى الأصول كالدليل بالنسبة اليها كيف و لو كان استصحاب عدم الكرية معارضاً للأصلين يلزم سقوط الأصلين أيضاً

ص: 13

كسقوط معارضة الذي حكم (رحمه اللّه) بسقوطه معه لأنه كما يعارض استصحاب الطهارة أيضاً يعارض الأصلين.

و الحاصل أن القاعدة في المرجع عند تعارض الأصلين أن لا يكون في عرض المتعارضين و الّا فهو كأحدهما في السقوط.

قوله (رحمه اللّه)

و منه يظهر الحكم فيما .. إلى آخره،

الاخرى في هذه الصورة هو الحكم بطهارة الماء و بقاء نجاسة المغسول فيه لما مرَّ دون المغسول به على الكيفية المعتبرة في التطهير بالقليل فإنه في هذا الفرض كالماء المحكوم بطهارته لأنها من آثار الماء الشرعية كما سلف.

قوله (رحمه اللّه)

فالأقرب البقاء على النجاسة .. إلى آخره،

إن كانت المادة المشكوك فيها مسبوقة بالكرية فالأقرب خلاف الأقرب و هو الحكم بالطهارة لأن استصحابها حاكم على استصحاب النجاسة و لو كان الشك مع عدم السبق مما قربه حسن، و كذا أن منعنا استصحاب الكرية لعدم انحراف الموضوع على ما سبق.

القول في ماء الغيث

قوله (رحمه اللّه)

و أن احتمل الطهارة إلى آخره،

هذا الاحتمال ناشئ من معارضة استصحاب طهارة الملاقي و لا يخفى أنه محكوم لا معارض و هو السر في تقديم استصحاب النجاسة لا الإجماع فتدبّر.

قوله (رحمه اللّه)

و محصّل الجواب .. إلى آخره،

أراد أنه حيث تردد الجريان بين كونه التقاطر المشترط قطعاً و بين التبادر منه اجمل متعلقه فكان من قبيل العام المخصص بمجمل مردد بين عامين من وجه و كون المرجع في مورد الإجمال الى قاعدة الانفعال أو الى اصالة الطهارة الخلاف بيننا و بين المصنف (رحمه اللّه).

و يحتمل أن يكون من قبيل تردد المفهوم بين الأقل و الأكثر فإجماله لذلك و سببه مفروعية اشتراط التقاطر السماوي فيحصل الشك أن الجريان الأرضي أيضاً معتبر فيه أم لا فينفي الأصل، على أنه ربما يقال أن نفس الاطلاق في القضية الشرطية تعيّن أن المراد الجريان من السماء لأنه مراد على كل حال فلو أريد به الجريان الأرضي لا بد من تقييده بحال التقاطر الذي لا بد منه و لا كذلك العكس، و احتمل الوالد (رحمه اللّه) أن الجريان هنا كهو في جريان الماء على الأعضاء الصادق مع المماسة فقط و لسان الأخبار واحد، و بإمكان ورود الجريان فيها مورد الواقع للتصريح بفرضه في السؤال و ظهور رواية الحميري في الاحتراز أن يجري من ماء الكنيف و هو غير بعيد فتأمل.

قوله (رحمه اللّه)

من الأصول .. إلى آخره،

أراد بها استصحاب طهارة الماء و عموم الأصلين البراءة و كل ماء طاهر.

قوله (رحمه اللّه)

و عموم المرسلة .. إلى آخره،

هي مرسلة الكاهلي عن الصادق (ع) فلو يسيل من ماء المطر ارى فيه التغيير و أرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات عليّ و ينتضح عليّ منه و البيت يتوضأ على سطحه فكيف على ثيابنا قال (ع):

ما في هذا بأس كل شي ء يراه ماء المطر فقد طهّر.

قوله (رحمه اللّه)

سابقيها .. إلى آخره،

هما الصحيح و ما بعده.

ص: 14

قوله (رحمه اللّه)

فتأمل عسى أن يكون وجهه انصراف رؤية المطر الى ما هو المتعارف،

و هو حال نزوله لا العكس، و هو حسن أن لم يكن الانصراف بدويّاً منشأه غلبة الوجود لا الاستعمال، و عسى أن يكون الوجه فيه عدم الوثوق بعمومها لجهة ارسالها فلا تشمل أو أن السؤال فيها قرينة لفظية تصرف كل شي ء فيها من العموم الى خصوص المسئول عنه، على أن الأخذ بعمومها يلزمه عدم تطهير المطر اضعافه فإنها لو حكمت بأن كل ما يراه المطر فقد طهّر و الإراءة لا تحصل الّا بإصابة المطر لجميع الماء فالبعض الذي لم يخالطه المطر لا يصدق عليه أنه رآه و قد علّق الطهر على الإراءة و القول بهذا مخالفة لإجماع الأصحاب قولًا و فعلًا فلا عموم فيها و اللّه العالم.

ص: 15

القول في نجاسة القليل

قوله (رحمه اللّه)

و الصحيح غير دال عليه .. إلى آخره،

يريد أن عدم الاستبانة اعم من العلم به و عدمه فقوله (ع):

إن لم يكن شيئاً يستبين

في قوة قوله:

أن لم يظهر وقوع شي ء منه فيه فلا بأس

، و مما يقرب ذلك أن المتنجس بالدم و لو بقليله ينجّس القليل من غير خلاف ظاهراً فيبعد القول بالطهارة مع وجود عين النجاسة و النجاسة بالمتنجس بمثل تلك العين و مع التنزل لا تصلح الرواية لتخصيص قاعدة الانفعال بالدم الذي لا يدركه الطرف مع نجاسته مطلقاً.

قوله (رحمه اللّه)

لاعتبارات ضعيفة .. إلى آخره،

اقواها لزوم عدم تطهير ما يغسل بقليل الماء فإن النجس لا يكون مطهّراً و لو قصرت الطهارة على ماء الغسالة لا مطلق الوارد يلزمه مدخلية القصد في عدم الانفعال و هو باطل فلا جرم من القول بطهارة مطلق الوارد و هو مردود فراجع شرحنا على اللمعتين.

قوله (رحمه اللّه)

يدفعها عموم المفهوم .. إلى آخره،

و هو انفعال مطلق الماء غير الكرّ من دون مدخلية لشي ء من أحوال الملاقاة المستفاد من حديث إذا بلغ المتلقي هو و عموم مفهومه بالقبول مؤيداً بالصحيح الوارد في المطر القاضي مفهومه بتنجيس الوارد منه على النجاسة الفاقد لشرطه و هو الجريان فغير المطر أولى به.

قوله (رحمه اللّه)

لكنه على قول و احتمال .. إلى آخره،

يريد أن هذا المفهوم لو اريد الجريان التقاطر من السماء فتجي ء الاولوية حينئذ لعدم شمول الخبر لغير ماء المطر، و أما لو حمل على الجريان على وجه الأرض و أن انقطع من السماء فهو نص في المطلوب لأنه يقضي بتنجس الوارد من هذا الماء على النجاسة.

قوله (رحمه اللّه)

و حصول .. إلى آخره،

عطف على عموم المفهوم.

قوله (رحمه اللّه)

مع اشعار .. إلى آخره،

أي أن المتنجس من الماء مطهّر إذ الغالب في مثل المركن ورود الثوب عليه لا العكس و فيه تعريض على مذهب السيّد (رحمه اللّه) و اتباعه في دعوى أنه لو لم يكن الوارد طاهر لما طهّر الثوب في المركن لعدم انفكاكه مع بقاء ماء في عمقه فأفاد أن الغالب في مثله الورود في جانب الثوب المسلم معه النجاسة.

القول في الكرّ

قوله (رحمه اللّه)

المرسل كالصحيح .. إلى آخره،

لإرسال ابن ابي عمير له و هو من المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه لأنه لا يروى الّا عن ثقة و اشتهر أن مراسيله كالمسانيد.

قوله (رحمه اللّه)

المسئول اليه .. إلى آخره،

أي الذي يرجع سنده الى ابن ابي عمير المذكور بالطريق الصحيح كما في الوسائل و غيره بأسناده عن عبد اللّه بن المغيرة يرفعه الى ابي عبد اللّه (ع) و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم عن ابي عبد اللّه (ع) قال:

و الكر ستمائة رطل

، و الرطل فيه المكي ضعف العراقي كما ننبّه عليه أن شاء اللّه تعالى.

قوله (رحمه اللّه)

للاصل و العمومات .. إلى آخره،

لا يخفى أن الأصل و العمومات انما تفيد لو كان الإجمال في عنوان المخصص بأن يكون أمراً وجودياً مردداً بين الأقل و الأكثر من حيث المفهوم فيمكن رفع اجماله بعموم العام و يؤخذ بالقدر المتيقن منه و يندرج غيره في العموم لكن المفروض أن القليل الخارج عن هذه العمومات هو ما كان غير كرّ و هو أمر

ص: 16

عدمي فالإجمال في الحقيقة في موضوع العام لا عنوان المخصص فلا تفيد العمومات في تشخيصه و إحراز شرطه إذ الخارج عن العام هو ما كان غير كرّ و لا يشخص عموم كل ماء طاهر إن هذا المقدار كرّ لأنه بمعزل عن تحقيق الواقع نعم الأصول و العمومات تغيّر حكم المكلف في مقام الشك و ليس لها قابلية لتعيين موضوع الكرّ فضلًا عن الرطل في خبره و بما سلف من تقييد موضوع العمومات بالكرية لا بد من احرازها بغيرها ثمّ الحكم بالطهارة كما لو نطقت بأن الجاري طاهر فإنها لا تعيّن المشكوك في كونه منه أنه من الجاري.

ص: 17

قوله (رحمه اللّه)

و الاحتياط من وجه .. إلى آخره،

هو الأخذ بالمتيقن في جانب المنفعل من الماء لا العكس و قد ينعكس فتأمل و المناسبات المذكورة صالحة للأخذ بالرطل العراقي لا قرينة معينة له.

قوله (رحمه اللّه)

و الصحيح المقدّر له .. إلى آخره،

لا ريب في أن الصحيح قرينة معتبرة لتعين المراد من المرسل كالعكس فلا إجمال في احدهما.

قوله (رحمه اللّه)

ففي رواية الشنّ .. إلى آخره،

لا إشكال أن استفهام السائل عن الرطل و هو من اهل المدينة لو لم يكن ذهنه متردداً مستهجناً فيكشف الرطل العراقي كان عياراً متعارفاً في المدينة بحيث يساوق رطلها و عليه فيمكن حمل المطلقات على أن الرطل العراقي لتعارفه في المدينة و حديث الشن قرينة، فلو ورد هذا اللفظ من غير قرينة فهو في حدّ ذاته مردد بين معنيين أو معان أن تعارف المكي فيها أيضاً فلا بد من معين له يجمل اللفظ عليه، و كل من المرسل و الصحيح مجمل في حدّ ذاته قابل لإرادة كل واحد من معاينة و ليس شي ء من الأصول المعتبرة ينفع في تعيين المراد هنا ليرجع اليه لكن من ضم كلّ واحد منهما الى الآخر يتعيّن المراد بشهادة العرف و الجمع بينهما منحصر في حمل الصحيح على المكي و المرسل على العراقي، و يشهد لهذا الجمع أن ابن مسلم من الطائف من توابع مكة المشرفة، كما أن المرسل عراقي فإنه من المظنون أنه سمع ذلك من مشايخه العراقيين فلا يتوجه أن المرسل غير المخاطب و أن عرف البلد مقدم على أن رواية الصحيح عن ابن ابي عمير يكشف عن فهمه اتحاد المراد منهما و ذهاب المعظم الى ذلك أقوى امارة على اطلاعهم على ما يعينه ما لم نطلع عليه لكن في المعتبر حمل الصحيح على المدني و علله بأنه حتى يقارن العراقي و لم يعلم وجهه بعد تصريحه فيه أن المدني ثلثي العراقي.

قوله (رحمه اللّه)

معارض بمثلها في الحكم .. إلى آخره،

الظاهر عدم المعارضة إذ عدم الانفعال و الحكم به يدور مدار معلوم الكرية فغير معلومها منفعل و إن كان كراً و تفضيله في شرح اللمعتين لنا و خلاصة أن الانفعال مشروط بعنوان وجودي و هو القلة أم بأمر عدمي و هو عدم الكرية و على الثاني يعارضه استصحاب طهارة الماء فيبقى أصل الطهارة سلماً عن المعارض و لعله مفاد عبارة المصنف غير أن ما قدمناه من الظاهر أولى بالقبول فتوى.

قوله (رحمه اللّه)

فلا ريب أنه الأحوط .. إلى آخره،

الراجح عندنا و به نفتي هو الثلاث بحذف الانصاف و عليه ابى في كشفه و انواره و عمي في شرح البغية و الرسالة العملية و باقي لحمتي و اسلافي كزوجي عمتي صاحب المقابيس السسزي و هداية المسترشدين و أولادهما المجتهدين و مشايخي من بني اعمامي منهم الشيخ محمد و أخوه المهدي و شيخنا الراضي و سيّدنا القزويني رضوان اللّه عليهم اجمعين و وفقنا للاهتداء بهداهم و اقتفاء سبيلهم و قبلهم الشهيد (رحمه اللّه) و اللّه العالم.

القول في احكام البئر

اشارة

قوله (رحمه اللّه)

فهما معارضتان بالأصل .. إلى آخره،

لا يخفى أنه من أراد بالأصل ما كان من قبيل خلق اللّه الماء طهورا فعدم التعارض واضح لوجوب تخصيصها بالصحيحة بالصحيحتين لكونهما اخص مطلقاً و أن أراد الأصل العملي فالدليل وارد عليه لأنه مسوق لبيان حكم ظاهري في كل شي ء أو في خصوص الماء فلا يصلح لمعارضة الأدلة فأفهم.

ص: 18

قوله (رحمه اللّه)

منطوقاً أو نحوي .. إلى آخره،

لا يخفى أنه بظاهره يعم المفروض فلا حاجة الى الفحوى و الاولوية القابلة للمنع في الاحكام التعبدية.

قوله (رحمه اللّه)

لكنه في الجملة .. إلى آخره،

لا يبعد أن تكون أحكام البئر في حكم الخاص مطلقاً.

قوله (رحمه اللّه)

وجوه من الدلالة .. إلى آخره،

السعة و الانحصار و المادة.

قوله (رحمه اللّه)

لقصور الجميع عن المقاومة .. إلى آخره،

قصور العموم أن حديث الكرّ يعارض أخبار نجاسة البئر بمنطوقه و أخبار طهارتها بمفهومه و له مادة في صحيحة ابن بزيع تقضي بالعليّة و عمومها حاكم على عموم الانفعال فيختص بغير ذي المادة و لازمه التصرف في المنطوق و الروايتان و أن أمكن تنزيلهما على الزائد عن

ص: 19

الكر غير أن الصحيحة و اكثر أخبار النجاسة تأبى هذا الحمل فلا بد و أن يكون هذا الشرط فيهما وارد مورد الغالب و ذكره الامام (ع) لبيان منع الكثرة فيها عن التغيير القاضي بالانفعال و كون هناك سبب أقوى من السبب الذي اسند الحكم اليه فيها و هو المادة فالعدول عنه لا يليق الّا لفائدة اطلاق الحكم مع انقطاع المادة فيتم المطلوب و يدفعه أن أغلب أخبار البئر تعارض الخبرين خصوصاً صحيحة ابن بزيع فلا يعمل بهما على اصولنا.

القول في النزح للمقدرات

قوله (رحمه اللّه)

الأقرب الاول .. إلى آخره،

لعدم امكان ارادة الوجوب النفسي منه و الا لوجب على المالك أو كفاية مع وجود أو عدمه و للزم على الشارع بيان ذلك و لا شبهة في بطلانه مع مخالفته لما يظهر من بعض الأخبار من أن النزح مطهر لها و لا الشرطي لأنه عين القول بالنجاسة سواء في ذلك بين أن يكون لأجل الاستعمال أو لأجل التطهير من الحدث و الخبث لكن المراعاة احوط و أقوى فتدبر.

قوله (رحمه اللّه)

اقتصاراً فيما خالف الأصل .. إلى آخره،

لا يخفى أن الاقتصار يأتي على الوجوب النفسي و على الاستحباب و أما على النجاسة لا يتم إذ الأصل بقائها حتى يقطع بالمزيل.

قوله (رحمه اللّه)

و قال لها بعض اصحابنا .. إلى آخره،

أي كون الاستعمال من علائم الحقيقة.

قوله (رحمه اللّه)

مطلقاً،

أي في المقام و غيره مع صدقه.

قوله (رحمه اللّه)

مطلقاً،

أي و لو كانت غير متعارفة.

قوله (رحمه اللّه)

نوع كلام .. إلى آخره،

أما لأبطال أصل حجيته أو فيما لم يعلم خطأ الناقل له و لو بظهور الخلاف أو مع عدم العلم بالمستند أو أنه بعد البناء على طهارة البئر يطرد في كل اجماع منقول يقضي بالوجوب لمعارضة القوي فيطرح في مقام المعارضة و يؤخذ به عند عدمها و يكون حاله حال النص و عسى الذي اراده السيد (رحمه اللّه) هذا.

قوله (رحمه اللّه)

فتأمل،

أفاد أن المنزلة تصدق و لو ببعض الآثار لا مطلقاً فتسلم لحرمته لا نجاسته مثلًا:

قوله (رحمه اللّه)

لعدم المانع .. إلى آخره،

أن رجع الى جواز الصلاة جماعة توجّه عليه وجوده و هو عدم صدق اليوم معد و دليل استحباب الجماعة لا يقضي بالاستثناء و ليس هو الّا كقضاء حاجة المؤمن و تشييعه و عبادته و غيرها و أن رجع الى الجواز على التناوب كالأكل بأن نعيد ضمير بدونها الى النزح باعتبار البئر فله وجه يأباه ظاهر العبارة.

قوله (رحمه اللّه)

و تهافت الاول مع غيره .. إلى آخره،

ففي موثقة عمار و فيها فإن غلب عليه الماء فلينزف الى الليل ثمّ قال: يقام عليه قوم يتراوحون اثنين اثنين الى الليل و في الرضوي و الواجب عليه أن يكترى اربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغداة الى الليل و التهافت في ثمّ و قوم بعض قرأها ثمّ بالفتح و آخرون حملوها على الترتيب الذكرى مما هو خلاف الظاهر.

قوله (رحمه اللّه)

و لكنه يشكل .. إلى آخره،

إذ هو اشبه شي ء بالقياس فإن الحاكم به جعل المناط الشبه في الجثة للمذكورات.

ص: 20

قوله (رحمه اللّه)

أن لم توجب الجميع .. إلى آخره،

افاد (رحمه اللّه) أن الكافر يدخل في العموم أن لو نوجب الجميع لما لا نص فيه بأن أوجبنا ثلاثين أو اربعين و الّا أي دان أوجبنا الجميع لغير المنصوص و لم نقل بالتداخل اختص الحكم بالمسلم و ذلك لثبوته قبل الموت المنصوص فبثبوته بعده أولى و كذا إذا لم نقل بالتداخل لكونه أما مائة أو هي مع عشرة.

و قوله (رحمه اللّه)

و الحيثية معتبرة .. إلى آخره،

يومي اليه.

قوله (رحمه اللّه)

و مورد النص .. إلى آخره،

و فيه ما سوى ذلك مما يقع في البئر فيموت فأكثره الأنس أن ينزح منها سبعون الى آخره.

ص: 21

قوله (رحمه اللّه)

في الثاني،

أي حيّاً فمات و فيه أن النص و إن لم يأب عن شموله من حيث نجاسة الموت غير أن نجاسة كفره أسبق العلتين فخرج المحل بنجاسة الكفر عن قابلية الانفعال بالموت كما لو استصحب الواقع منيّاً لاقاه الماء قبل موته.

نعم، لو وقع الكافر حيّاً في بئر لا تنفعل كاتصالها بأخرى لها وصف الجريان ثمّ مات و انقطع الجريان لم يؤثر سبق العلة انفعالها و يلزم نزح السبعين لعلته.

قوله (رحمه اللّه)

و أن يتمم .. إلى آخره،

الظاهر خلافه إذ التيمم قبل نقضه يفيد مفاد الغسل الّا على محض التعبد في النزح فلا فرق بين ما بعد الغسل و قبله و لا يناسبه أن نجسناه.

قوله (رحمه اللّه)

لما كان بينه .. إلى آخره،

معناه أن الذوبان أو التفريق لما كان لازماً للرطوبة لا ينفك عنها صلح التقييد باليابسة و أن فقده النص فلو لم يقيد به بأن وصف كل منهما بالرطوبة انتفى الفرق و الحال أنهم فرقوا.

قوله (رحمه اللّه)

فتأمل،

وجهه أن التفريق في الرواية لا يقضي بإرادة اليابسة في الاول و عدم الفرق غالباً في مصاديق الرطبة لا يعيّن المراد فلا مانع من ارادة الأعم، غايته أن موضع الحكم الاول في الغالب يتعلّق باليابس منها و في الثاني بالعكس و هو لا يقضي بدور أن الحكم مدار الوصفين مع امكان عدمه.

و الحاصل أن الأغلبية لا تعيّن موضوع الحكم العام لفظه الّا أن تقوم قرينة أخرى غيرها.

قوله (رحمه اللّه)

و هو ما زاد عليها .. إلى آخره،

الضمير للعشرة أراد أن أقل جمع الكثرة أحد عشر لا عشرة فالتقيد باليسيرة لا تنحصر فائدتها بالعشرة نبّه عليه الشهيد (رحمه اللّه) في حاشية له على روضته.

قوله (رحمه اللّه)

في الكثير أولى .. إلى آخره،

وجه الأولوية الخروج من تيقن النجاسة المستصحبة حين الشك في ارتفاعها فعلى القول بالنجاسة تلزم الكثرة.

القول فيما يطهّر البئر

قوله (رحمه اللّه)

فتأمل وجهه،

شيوع استعمال جمع الكثرة فيما دون العشرة بحيث لا يظهر أن جمع القلة و الكثرة مختلفان وضعاً أو اطلاقاً أو استعمالًا و أصل البراءة ينفي الزائد عن الأقل و فيه أن ظاهرهم تقسيم الجمع الى القسمين و جريان البراءة موقوف على التعبديّة في وجوب النزح لا لحصول الطهارة ففي تأمله تأمل.

قوله (رحمه اللّه)

بعملهم مجبور .. إلى آخره،

و في الروضة على ما زعموا يريد أن هذه الشهرة عملية تقليداً للشيخ لا وقوفاً على تصحيح الخبر فلا يتم الجبر.

قوله (رحمه اللّه)

برواية راويه .. إلى آخره،

هو عليّ بن حمزة و الإجماع عن الشيخ و قيل واقفي أو مشترك.

قوله (رحمه اللّه)

يكفي زوال التغيير بالنزح مطلقاً .. إلى آخره،

أي سواء تعدى المقدر ام قصر عنه و ظاهر كفاية مجرّد الاتصال بالمادة من دون مزج بماء عاصم لعدم اختلاف الماء الواحد بالنجاسة و الطهارة و لقضاء كثير من النصوص به، و المناقشة فيها بقصورها عن المدعى وضع الاتفاق على الاول ما لم يحصل المزج و باستصحاب بقاء النجاسة في غير ما يقطع بزوالها فيه مرهونة عند المصنف بما سلف، و لعل لوهنها وجه وجيه و أن

ص: 22

جزء منا كمشايخنا (رحمهم اللّه) و بعدم الطهارة بمجرد الاتصال فراجع شرحنا على اللمعتين.

قوله (رحمه اللّه)

مطلقاً،

أي و أن زال التغيير قبله و به ينفرد عن سابقه و عن الباقي، و الثالث عنهما و عمّا تلاه بالاكتفاء بالمقدّر المزيل للتغير، و الرابع بالجميع و التراوح فيما لا مقدر له، و الخامس بأكثر الأمرين مع امكان الجميع، و السادس باستيفاء المقدر بعد زوال التغيير، و السابع بزوال التغيير حيث لا مقدور ينفرد عن الثالث بنزح الجميع حيث لا تقدير.

قوله (رحمه اللّه)

و أن كان الأخير اجود الفحوى .. إلى آخره،

إن أراد أن عموم ما دلَّ على زوال التغيير يخصّه عموم وجوب نزح المقدّر و حيث لا مقدر لا مزاحمة لعمومه و من المقدر نزح الجميع حيث يجب، و لكن الأجود خلاف ما استجوده و لو أبدله بسابقه لكان أحرى إذ النجاسة ما دامت باقية عيناً أو اثراً سبب تام في التنجيس للبئر المتوقف تطهيرها على مطهرها و هو النزح و ما دامت العين أو الأثر باقيان لا فائدة في المطهر فلا جرم أن يكون بعد ذهاب التغيير و لو كان ذهاب التغيير بنفسه كاف لما كان لأكثر الأمرين وجه إذ سببيته لا تتجزى.

و دعوى استفادة الحكم بالفحوى ممنوعة في مثل احكام البئر المبينة على جميع المختلفات.

نعم، ظاهر صحيحة ابن بزيع يقضي بمطهريّة زوال التغيير الّا أن القول بالانفعال مبناه طرح الصحيحة المزبورة و التصرف في معناها و حمل ما ظاهره ذلك غيرها على معنى يوافق القول المزبور، و اخس محاملها أنها مسوقة لبيان عدم كفاية المقدّر حال التغيير و أما الطهارة فبيانها موكول الى أخبار النزح و مقتضى الجمع بين الأخبار ما قدّمناه لا أقل من ظهور الطرفين كل في مورده فيتكافئان و يبقى استصحاب النجاسة سليماً عن المعارض، كذا استفدنا من شيخ اساتيذنا المرتضى (رحمه اللّه) و سيّدهم المحقق الشيرازي سلمه اللّه تعالى تقريراً و تحريراً، ولي فيه نوع تردد لابتنائه على استفادة اناطة الحكم وجوداً و عدماً من أخبار التغيير في المقام على ازالة التغيير مطلقاً، و عساها لا يظهر منها ذلك لأن نزح بعض المقدرات في بعض النصوص وارد مع خلوّ المحل عن التغيير و غاية ما تقتضي بأنه لو نزح المقدر و لم يزل التغيير يحتاج الى نزح زائد عليه، و أما أن تطهيرها متوقف على المقدر بعد زوال التغيير فغير مفهوم منها و معه لا يحصل التعارض و التكافؤ، فأجود السيد علي حسن و الاطالة تخرجنا عن الحاشية فراجع شرحنا على اللمعتين.

قوله (رحمه اللّه)

الثاني .. إلى آخره،

أراد به قول المفيد (رحمه اللّه).

قوله (رحمه اللّه)

اقربهما الثاني .. إلى آخره،

لا يخفى أن هذا الكلام أما مبني على القول بالنجاسة أو على المختار من الطهارة و على الاول فالقاعدة توجب نزح المقدر بعد زوال التغيير تحقيقاً أو تقديراً لإطلاق ادلة التقدير الذي مع عدم الزوال يحصل الشك في ارتفاع النجاسة إذ لا شبهة بأنه مع بقاء عين النجاسة لا ينفع نزح بعض المقدّر و إن ارتفعت في الاثناء و ليس بقاء التغيير الّا كنفس بقاء العين و لا يمكن قصر ذلك على الحسّي منه للعلة المزبورة فإن المقدّر فيه التغيير من أحوال الفرد الذي علم بطرد التخصيص على العام بالنسبة اليه و لا يتعدد أفراد العام بتعدد الاوصاف ليؤخذ بالمتيقن فيه و لو قيل في مثله بعدم النجاسة و أنها دائرة مدار التغيير الحسّي عسى أن يكون له وجه و لكن ظاهرهم على وجودها و على الثاني فالمؤاخذة اوضح ضرورة أن سبيلها سبيل الجاري حينئذ فالنزح من حيث أنه نزح لم يعتبر في التطهير بل هو كغيره مما يزول معه التغيير فالأقرب اول

ص: 23

الوجهين و لو أن للنزح مدخلية في التطهير يسقط الاستدلال على حكم الجاري بالصحيحة بل لو قلنا بتوقف الطهارة عليه يلزم أما بتنجيس الخارج من المادة أو اختلاف حكم الماءين و تعليق الحكم عليه في الأخبار لا يفيد اشتراطه بل من جهة أنه سبب عادي أو لتوقف العلم بخروج جديد الماء بعد زوال تغييره عليه حتى يعلم امتزاج الطاهر بالتنجس لو قلنا بالمزج أو اتصاله به مختار المصنف و اللّه العالم.

قوله (رحمه اللّه)

نوع غموض .. إلى آخره،

المحكى عنه في مختصره لا استحب الطهارة من بئر يكون بين بئر النجاسة التي يستقر فيها النجاسة من اعلاها في مجرى الوادي الّا إذا كان بينهما في الأرض الرخوة اثنا عشر ذراعاً و في الصلبة سبع أذرع فإن كانت تحتها و النظيفة اعلاها فلا بأس و إن كانت محاذيتها في سمت القبلة فإذا كان بينهما سبع أذرع فلا بأس لما رواه ابن يحيى عن سليم أن عن ابي عبد اللّه (ع) انتهى، و الرواية عن البئر يكون الى جنبها الكنيف قال (ع): (

أن مجرى كلها من مهبّ الشمال فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال و الكنيف اسفل منها لم يضرها إذا كان بينها أذرع و أن كان الكنيف فوق النظيفة فلا

)، الى آخر ما في المتن إذ السبعة في الصلبة لم يكن في متنها و نفي البأس في الخبر فيما فوق مشروط بالأذرع الذي أقلّها ثلاث و لم يعتبر ذلك في فتواه، و فتح الغموض شيخ اساتيدنا المرتضى (رحمه اللّه)، بأن اطلاق الأرض ينصرف الى الرخوة في خبر سليم أن و التحديد بالسبعة في الصلبة من رواية الحسن بن رباط في اعتبار السبع مع فوقية البالوعة و الفوقية أعم

ص: 24

من العلو من حيث الجهة و تنصرف الى الصلبة لكونها الفرد المتيقن بالنظر الى نفسها، و لظاهر أن الاستدلال بالرواية للحكم بالسبعة لحالة الاستواء فقط فتكون دليلًا للجزء الأخير مما أفتى به و يستند في السابق لغيرها فلا غموض و لا فتح.

البحث في المضاف

اشارة

قوله (رحمه اللّه)

و الثاني .. إلى آخره،

أي أن الاحتياط غير مانع.

قوله (رحمه اللّه)

و لا ينافيه .. إلى آخره،

أي لا ينافي الاستحباب ما وقع في الرواية من قوله (ع):

ليس يكره .. إلى آخره

، إذ استحباب التقدير لا يقضي بكراهة غيره الّا على القول المخالف للتحقيق في كلامه.

قوله (رحمه اللّه)

أي الشي ء الذي .. إلى آخره،

و بلا لام في نسخة حملها على السقط اولى من التحمل لأن (ما) أما موصوفة فلا معنى للموصول المفسر لها أو موصولة فلا ينافيه تنكير الشي ء و يحتمل أن تقرأ مهموزة و هو اولى إذ المضاف من اقسام الماء و لا مانع من أخذ المقسم في حدود الأقسام و لعلَّ تركه مع أنه اسما اسم صريح في الماء حذراً من احتمال الدورية الّا أنه بعد أن كان المقصود من تعريف كل مقسم هو تعريف الوصف المعتبر فيه لا نفسه لا وقع لهذا الاحتمال أو احتمال أن اطلاق الماء عليه مجازٌ فلو اخذ قيداً لزم التجوز في التعريف و هو كسابقه مضافاً الى وروده في اصل التقسيم لأن المراد بالماء المنقسم اليها معنى شامل للحقيقي و الإضافي من باب عموم المجاز أن الواجب حمل ما على ما يطلق عليه اسم الماء في الجملة مطلقة و مضافة إذ هو المقسم فالتجوز في التقسيم دون التعريف.

قوله (رحمه اللّه)

مع صدقه .. إلى آخره،

الضمير للمضاف و زيادته في التعريف لئلا ينتقض طرده بغير المائعات أو الذي لا يدخل منها باسم الماء مطلقاً أو مع القيد كالأدهان و الأبوال و العرق و البصاق، و لا يخفى أنه لو قرأ مهموزاً لما احتيج الى هذه الزيادة.

قوله (رحمه اللّه)

و لكن يصح سلبه .. إلى آخره،

اشار به الى تحقق علامتين فيه للتجوز و هما عدم تناولي الاسم بإطلاقه و صحة سلب اسم الماء عنه فإطلاق الماء على مضافه كإطلاق الاسد على الشجاع، أو أراده ليحترز به عن مطلق شاع تقييده فلا يطلق عليه الماء مجرداً عن القيد مع أنه من المطلق الذي يصح سلبه عنه كماء البئر حتى أن ابن المسيّب و ابن عمر حرّما الوضوء به مع وجود غيره، لكن الظاهر أن المؤاخذة موجودة و أن ازاده الفاضلان فإن السلب العرفي مظنة للتسامح و الّا لصدق على الماء المصعد من المطلق أنه ليس منه لتسميته عرقاً مع أنه من افراده فتدبّر.

قوله (رحمه اللّه)

كالممتزج .. إلى آخره،

الحصر بالثلاث مشكل التصريح غير واحد بأن ما يطول مكثه حتى يتغير منه و الماتن في المعتبر حكم أن ما ليس له نفس سائلة إذا وقع في الماء سلب الطهورية دون الطهارة فالأحرى أن يكون المرجع الى الحقيقة دون سلب الاطلاق أو أن الفردين و الحقيقة المتوسطة بين الحقيقتين لو فرض حصولها من المضاف و المطلق الممزوجين بحكم المضاف و إن لم يصدق عليهما فلا تستعمل في رفع حدث و لا خبث إذ المنع من الاستعمال كذلك من أحكام غير الماء مطلقاً لا من احكام المضاف الّا أن يكون المنع في مقابل إطلاقات الوضوء و الغسل و هو تعلق بالمضاف فيهما فحينئذ يمكن التمسك بتلك المطلقات على الصحة في تلك الأفراد مما هو خارج عن الثلاث و غير مندرج باسم المضاف و للتفصيل محل آخر و كفانا شرحاً للمعتي الشهيدين فراجعه.

ص: 25

قوله (رحمه اللّه)

مع طهارة اصله .. إلى آخره،

بلا اشكال الّا في المصعّد من المطلق و المضاف النجسين فقد قوّى بعض مشايخنا تبعاً للمناهل طهارته للأصل و لأنه حقيقة جديدة فلا وجه للحكم بنجاستها و لا أقل من الشك فيستصحب طهارة النجار السابقة فيه، و ما لا يخفى غير أن الوالد (رحمه اللّه) و والده (رحمه اللّه) و اخوته (رحمهم اللّه) و بني اخيه و غيرهم من مشايخنا يرجحون طهارة القطرات الساقطة من سقف حمام ارضه نجسة و لم اعلم وجهه بعد خروجه عن النجار و رجوعه الى أصله فتأمل و راجع شرحنا.

ص: 26

القول في عدم رفع الحدث و الخبث

قوله (رحمه اللّه)

خلافاً للصدوق (رحمه اللّه) .. إلى آخره،

و للمحكى عن ابن بابويه و في الخلاف يحكيه عن قوم من اصحاب الحديث.

قوله (رحمه اللّه)

فهي ساقطة بالكلية .. إلى آخره،

السقوط لأجل الشذوذ و الّا فلا معارض لها في شي ء من الأدلة لحكومة ظهورها على ظهور غيرها في الانحصار نعم لو قرأت بكسر الواو أو حملت على ارادة المصعّد دون المعتصر منه لعدم ذكر الأصحاب للمصعّد من الأجسام في اقسام المضاف و لأن السؤال عن الاول غير مستهجن ارتفع الأشكال كما افاده بعض مشايخنا لكنه ينافيه نسبته هذا القول لمدعيه من الجمّ الغفير مع طول المدة فلا وجه لهذا الاحتمال.

قوله (رحمه اللّه)

لأصالة بقاء النجاسة .. إلى آخره،

الراجع الى استصحاب الأثر الذي لا يرفعه ذهاب العين و الّا لما كان للمانع خصوصية في كلام السيّد (رحمه اللّه) بل يلزمه حصول الطهارة بنفس الجفاف و كذا سائر الشرائط كورود الماء و التعفير و التعدد، و الحاصل أن دوران النجاسة مدار وجود العين و أن زوالها يكفي في طهرها الّا ما خرج بدليله كأنه بديهي البطلان و أن ظهر من بعض المتأخرين قوة القول به مستشهداً بطهارة البواطن و أعضاء الحيوان النجسة لكنه كما ترى و لتفصيله محل آخر.

قوله (رحمه اللّه)

فلا يجوز المخالفة .. إلى آخره،

أراد أن إطلاق الأخبار افاده حكماً تكليفياً و هو وجوب الغسل، و وضعياً و هو حصول التطهير للنجس فتقيد من جهة التكليف بالاوامر الواردة بغسل الثوب و البدن و الظروف بالماء و من جهة لا يجزى البول من غير ماء و غيره مما ذكر، لكن لا يخفى أن مفاد القبيلتين واحد و هو اللابدّ به أعني الوجوب الشرطي و توقف التطهير على الغسل من دون فرق بين لفظ اغسله بالماء أو لا يجزي غيره و لولاه لما جاز ترك غسل المتنجس إذا لم تتوقف عليه عبارة مشروطة بالطهارة و لما جاز ازالة عين النجاسة بغير الماء و أن توقف التطهير عليه و كلاهما خلاف مذهبه و غيره وجوب الغسل في مقام الانحصار ليس من هذه المطلقات بل جهة الأمر بذي المقدمة المشترط بالطهارة و حينئذ فعدم جواز المخالفة كأنه لا وجه مرضي له.

قوله (رحمه اللّه)

فتأمل .. إلى آخره،

لعل وجهه ظهوره في كون الماس ما علم تنجسه بالبول و الموثق مسوق لعلاج عدم المعلومية حتى يحس أن هذا .. إلى آخره، أو أن النجاسة في العرق تسري لاتّصاله بعرق المحل المتنجس دون الموثق الموضوع فيه الماء في غير المحل النجس قطعاً الى غير ذلك، و أحس ما يرد به الخبر أنه مطروح عندنا و عنده أو أن نفي البأس عن نفس مرور اليد لا لبيان طهارة الوجه كما لا يخفى.

قوله (رحمه اللّه)

و لا دليل .. إلى آخره،

أن أراد عدم الدليل على تنجيسه مطلقاً فغير متجه بل بعض الأخبار صريحة بنجاسة كل مائع لاقى نجساً و إن لم يرد بعضها في خصوص المضاف الّا أن المحقق من معناها أن الذوبان و الميعان علة للتأثر فيجري الحكم في الذائب مطلقاً كما لا يضر ورودها في القليل لأن الظاهر منها أن علة الانفعال هي ملاقاة المانع للنجاسة مطلقاً.

نعم، الكرية عاصمة عن الانفعال و الّا لما استند عدم الانفعال اليها و متى استند عدم الشي ء الى وجود مانعه قضى بوجود مقتضيه فغير الكثير المطلق من المانع مطلقاً يتأثر بالملاقاة جزماً و منه المضاف، و إن أراد بعدم الدليل على نجاسة غير الجزء الملاقي منه

ص: 27

مما جاور ذلك الجزء فنعم لكن تلك الكلية لا تثبت ذلك و يلزم التماس دليل آخر، و عساه أشار بالإجماع الى سراية النجاسة الى الجميع لأنه المفهوم من كلماتهم في متساوي السطوح و انحدار الطاهر مطلقاً دون العالي، و تفصيله في محله فراجع شرحنا لتقف على الحقيقة.

قوله (رحمه اللّه)

أو مع .. إلى آخره،

عطف على مثلها و إطلاقه شامل لعدم بقاء الاسم.

قوله (رحمه اللّه)

ممنوعة .. إلى آخره،

بعد فرض كاشفية صدق الاسم عن الكثرة و المساواة و دوران الحكم مدارهما لا معنى لمعلومية المنكشف فلا عبرة بالكاشف،

ص: 28

و مثله في اوصاف النجاسة إذا اعتبرنا الثلاث من باب الكشف عن غلبتها و قرنّا الحكم بالغلبة وجوداً و عدماً كما هو ظاهر جماعة فإذا لا وجه للمنع. نعم، هذا الكاشف في المقامين تعبديّ يؤخذ به و أن لم يظن بالمنكشف أو يعلم نظير العمل بالظنون الخاصة فيثمر في مقامات تدبرها فتأمل.

قوله (رحمه اللّه)

و فيه قول آخر .. إلى آخره،

هو أما وجوب الاحتياط مع المساواة أو اعتبار تقدير الصفات لمعرفة بقاء الاسم اطلاقاً و اضافة و هما لابن البرّاج و الفاضل و الإشارة بكلامه للاول دون الأخير و الوجه واضح.

قوله (رحمه اللّه)

في الأخبار .. إلى آخره،

و فيها وجوب التيمم و لو مع الخوف على يسير المال فلا وجه للتأييد بل في الصلاة أول الوقت عند الفقدان للماء كما هو لجماعة حتى مع رجائه مؤيد لعدم الوجوب.

قوله (رحمه اللّه)

لكون الاستثناء عن النهي .. إلى آخره،

افاد أن النهي عن الغسل بغير ماء الحمام للحرمة و لا للكراهة للقطع بعدمها فيه و جوازه في غيره فالنهي عنه مع فقد الأمرين المستثنيين اعم من الأمر به مع وجودهما للاكتفاء في رفعه بإباحة الغسل مع فقدهما به و بماء الحمام و الّا لأورث استثنائهما تعيّن الأمر به مع فقدهما و لا يدّعيه احد فيراد بالخبر الارشاد الى ما هو الاسهل و الأصلح و الحاصل أن غاية الاستثناء عدم حرمة الاغتسال بالماء الآخر مع وجود الخبث لا وجوبه المستلزم لحرمة الاغتسال بمائه لضرورة بطلانه.

قوله (رحمه اللّه)

ظاهر .. إلى آخره،

أراد أن استثناء صورة الشك في وجود الجنب بماء الحمام أيضاً دليل على أن المنع لو كان في المستثنى فهو على وجه التنزّه و التفكيك مستهجن فالنهي محمول على الكراهة و منه يظهر وجه الأشعار.

قوله (رحمه اللّه)

فهي معارضة .. إلى آخره،

لا يخفى أنه بعد تسليم الدلالة لا معنى للمعارضة لحكومة الدليل على الأصل.

قوله (رحمه اللّه)

فاندفع بذلك الاحتياط .. إلى آخره،

و هو حصول القطع ببراءة الذمّة بتركه فيما هو مشروط بالطهارة وجه الدفع أن الأصل و الإطلاقات تحكم على قاعدة الاحتياط ثمّ أن المقام من مجازي البراءة لا الاحتياط كما تقرر في محله أن الشك في الشرطية و الجزئية تجري فيه البراءة.

القول في مسألة الغسالة

اشارة

قوله (رحمه اللّه)

فتأمل،

وجهه أنه لا ملازمة بين الأغسال في آن واحد أن يكون أحدهما يغتسل بما فضل من الآخر بل هو اعم فلعل أحدهما استعمل ماء الإناء كله و وضع الآخر به جديد الماء أو كان غسلهما مندوباً أو اغتسلا فيه بان كان كثيراً أو غير ذلك.

قوله (رحمه اللّه)

و لا اعتبار للنية .. إلى آخره،

جواب عن سؤال مقدر هو أن هذه المستفيضة لم يكن موردها في خصوص غسل المتنجس لتكون من المورد بل هي أعم مما لاقته بعنوان الغسل به و عدمه فلعل الأمر بالإهراق في غير ما نوى الغسل به فلا يكون من المورد اجاب بأن التطهير ليس مشروطاً بالنية لتوقف طهارة الماء الملاقي للنجس عليه بل يطهر بدونها فلا وقع للمناقشة بأن المأمور بإهراقها لم تكن من ماء الغسالة المبحوث عنها فإن نية تطهير المتنجس و عدمها سواء و متى طهّر بها حصلت الغسالة و تم المدعي من الأمر بإهراقها و مالت الاستدلال أنه لم تقيد المستفيضة بعدم حصولها في ضمن التطهير

ص: 29

لكن مع ذلك فيه أنه مبني على عدم اشتراط الورود في التطهير و أما لو اشترطناه لم يحصل التطهير نوى أو لم ينوِ فلا يكون المورد من المبحوث عنه.

قوله (رحمه اللّه)

مع تسليم القدح .. إلى آخره،

إذ الاضمار أغلبه من تقطيع الأخبار خصوصاً إذا كان الامام (ع) مسئولًا في أول الخبر فتجديد ذكره مستهجن.

قوله (رحمه اللّه)

و قيل بها مع ورود الماء .. إلى آخره،

ظاهره لقضية المقابلة أن هناك قائل بالطهارة مطلقاً و نطق غير واحد و في المدارك نقله عن جماعة بأن كل من قال بطهارة الغسالة أعتبر ورود الماء على النجاسة.

قوله (رحمه اللّه)

و له جواب آخر .. إلى آخره،

لعله أن المستفاد من مجموع الأخبار قاعدتان نجاسة القليل مطلقاً و أن النجس لا يطهّر مطلقاً و لا ريب أن عموم القاعدتين مخصص بماء الاستنجاء و بحجره.

و ما ذكره من جواب هو انكار عموم أن النجس لا يطهر لعروض التخصيص له فيقصر على النجس قبل الملاقاة لا حينها أو يقال أن النجاسة عرضت له بعد التطهير و أن الماء باقٍ على طهارته عند تطهيره فإذا تمَّ تطهيره انفعل و عدم ذكره له أما للإيجاز أو لظهور المؤاخذة به من حيث أنه خلاف مقالة الفريقين فإن المتنجس يرى نجاسته اول الملاقاة هب أن حصول الطهارة و النجاسة في آن واحد فإنه لا يجدي في تمام القاعدة بل عمومها يوجب عدم زوال النجاسة عن المحل أو تخصص بلا دليل و عموم قاعدة الانفعال لا يكفي في التخصيص إذ بين القاعدتين عموم مزوجة لاجتماعهما في غير الغسالة و حجر الاستنجاء و كذا أخبار التنجيس لضعفها أو أنه إشارة الى أن خبر العيص بعد تخصيص سنده، كما اعترف به الشهيد (رحمه اللّه) حيث اعرض عن السند، و ناقش في الدلالة من أقوى الأدلة على ارتكاب التخصيص في عموم أن النجس لا يطهر و أن الماء من جهة المحل غير فادح في التطهير فتبقى عمومات الانفعال بحالها فتأمل و راجع شرحنا المومي اليه، فأنّا نميل الى الطهارة و أن خالفنا اسلافنا الكرام الجعفريين جدنا كاشف الغطاء و اولاده الأربعة و اولاده اولاده الستة و اولاد بناته الثمانية حجج اللّه بنص التوقيع الشريف و شيخ أساتيذنا المرتضى (رحمه اللّه) و سيدهم المدقق الشيرازي (رضوان اللّه عليهم اجمعين) و رزقنا الاهتداء بهداهم و الوصول الى فهم كلماتهم آمين ربِّ العالمين، فإن الجميع صرّحوا بانقطاع اصالة الطهارة في المقام و عدم الشك في شمول أدلة الانفعال و قاعدة أن كل نجس ينجس و عدم تسليم قاعدة أن النجس لا يطهر و هو متين لكن الأظهر تخصيص عمومات الانفعال لأنها معركة الآراء بعد تعارض القاعدتين فتدبّر.

قوله (رحمه اللّه)

جارٍ في الثاني .. إلى آخره،

أي ثانية الثوب إذ دليل طهارة غسالة الولوغ بعينه يجري فيه.

قوله (رحمه اللّه)

و كذلك الثاني .. إلى آخره،

أي دليل النجاسة جارٍ في الشق الأول و هو الولوغ أو أنه يريد أن ما يجري في أحد شقي الثوب جار في الآخر.

قوله (رحمه اللّه)

الى الأخير أيضاً .. إلى آخره،

أي أن ماء الغسالة مطلقاً كالمحل بعد تمام الغسل.

قوله (رحمه اللّه)

و كونها .. إلى آخره،

أي و أحتمل كونها.

ص: 30

قوله (رحمه اللّه)

بإطلاق الغسل .. إلى آخره،

قال (ع):

إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه

، لكن لا يخفى أن الرواية مسوقة لبيان لزوم الغسل و عدمه فهي في معرض حكم آخر بل يظهر منها لزوم الغسل على نحو ما أعتبر شرعاً فهي على التعدد أدل منها على إرادة مطلق الغسل الصادق بالمرة فليس التعدد فيها الّا كالغسل بالقليل أو الكثير أو الوارد أو عكسه أو الحوض أو النهر و غير ذلك و الاستدلال بإطلاق الغسل كما ترى.

قوله (رحمه اللّه)

أو من الغسلة الثانية .. إلى آخره،

يعني في خصوص غسل القبل من البول كما عن الخلاف، و عسى أن الشيخ يرى أن الغسالة مطلقاً كالمحل بعدها فليس تفصيل في ماء الاستنجاء بعد القول بخروجه عن حكم الغسالة بل ذلك قوله في مطلق الغسالة و عليه فيختص الحكم بالغائط كما عليه جماعة و هو المتجه عند القائلين بنجاسة الغسالة مطلقاً إذ هو الفرد المتيقن من المستثنى.

قوله (رحمه اللّه)

اجماعاً،

هو من متعلقات الاستنجاء لا ما عن الخلاف.

قوله (رحمه اللّه)

و هو أحوط،

لا يكاد يفهم لهذا الاحتياط وجه لأن المدار على صدق كونه ماء استنجاء و سبق اليد و لحوقها لا دخل له في الصدق و عدمه و الحكم يلحق الاسم و أيضاً ما قواه من جواز التطهير به و لو في استنجاء آخر الأحرى فيه العدم قلنا بطهارة الغسالة مطلقاً ام في خصوصه فراجع شرحنا.

ص: 31

البحث في غسالة الحمام

قوله (رحمه اللّه)

لأصالة بقاء التكليف .. إلى آخره،

لا ريب في كون هذا الأصل محكوماً فإن استصحاب مطهرية الماء و أصالة البراءة من التكليف بالشرط حاكم على هذا الأصل، و الحاصل أن المستفاد من مجموع أدلة الطهارة و المطهرية بالماء هو فيما لم يعلم نجاسته فيندرج فيه حالة الشك، و ما قضى بتقديم الظاهر على الأصل فيتفرع عليه لزوم الاجتناب في مثل المفروض موهون بحصول القطع بعد كون تلك الأخبار القاضية بالاجتناب مسوقة لبيان حكم ظاهري في مرحلة الشك و هو الاجتناب بل واردة مورد الغالب في الجيات من الحمامات المعلوم نجاستها أو قلّتها.

القول في الماء المسخّن

قوله (رحمه اللّه)

فينبغي القطع .. إلى آخره،

لا نفهم له محصّلًا لأن التفكيك بين الآثار مما لا يجوز قطعاً بل أن حكمنا بالطهارة و الاطلاع لحقها جميع أحكامها و أن حكمنا بالنجاسة كذلك. نعم، يتجه التفكيك على الاضافة و لا قائل بهما و صريحة عدمها فتدبّر.

قوله (رحمه اللّه)

أوفق بظاهر النصوص .. إلى آخره،

غير أنه إذا أجتمع مع العبادة يلزمنا التصرف في النهي بحمله على قلّة الثواب و الّا فالكراهة بمعنى المرجوحية أو المعنى المصطلح فلا يكاد يجتمع مع العبادة لكن في الروض عدم المنافاة بين الوجوب و الكراهة فلو فقد غير المستحق لم تزل الكراهة و أن تعيّن و وجب استعماله لبقاء العلة في الكراهة مع احتمال الزوال و فيه تأمل بيّن.

البحث في الأسآر

قوله (رحمه اللّه)

فتأمل،

اشار به الى أنه قد يكون المراد بالسؤر فيه خصوص ما باشر الفم لا مطلق الجسم و قوله إذا كانت مأمونة لرفع كراهة السؤر الفمي مع غير الامانة، و الاستشهاد و بفعل النبي (ص) على عدم التجنب القاضي بالسؤر الفمي مع الامانة بطريق أولى في كونه (ص) باشر ما باشرته زوجته، بل و لا يقضي بكونه اغتسل بنفس الماء الذي باشرته بل غايته أن اغتسل بإناء باشرته و هي جنب و لم يتحر للأمانة فهو غير نص في المطلوب.

قوله (رحمه اللّه)

على خلافه فتأمل .. إلى آخره،

اشار بأن التفصيل لا يجري على القواعد إذ الطهارة و المطهرية تتبع اطلاق الماء و طهارته.

نعم، لا مانع من الكراهة و التنزه لأخباره فالمنع في غير المأمونة مع عدم تحقق النجاسة لا وجه و لا تعبّد يقضى به بعد ورود النهي للكراهة شهيراً و بقاء الطهارة مع الشك لو فتح هذا الباب لجرى التفصيل في كل منهم فأفهم.

قوله (رحمه اللّه)

لعله ضعيفة .. إلى آخره،

و هي إهمالها عن الطعام بحيث تضطر الى النجاسة فهو من فروع سؤر المتهم.

قوله (رحمه اللّه)

و في مثله .. إلى آخره،

عسى أن يدعى أن في مقابلة الأمر بالنهي في صورة رؤية القذر قرينة على إرادة مجرد الرخصة التي لا تنافي الكراهة.

قوله (رحمه اللّه)

على الاجتناب عنها .. إلى آخره،

مبني هذا الكلام على لزوم الموافقة القطعية و شمول الاجتناب عن النجس لمثل المعلوم اجمالًا و الّا فلو قصرنا مورده على ما

ص: 32

علم تفصيلًا و لو بكون الألفاظ موضوعة للمعنى المعلوم بالتفصيل أو لقوله (ع): (

حتى تعلم الحرام منه

) يعنيه القاضي بظاهره بقصد الحرام و الواجب على المعلوم حساً فيخص به كل مطلق قضى بالعموم و الإطلاق في لزوم الاجتناب و يقصر مورده على المعلوم تفصيلًا يسقط هذا الدليل رأساً.

قوله (رحمه اللّه)

و لعل الأخير أقرب .. إلى آخره،

أما مع وجوب الاجتناب فلا ريب في قربه و الّا لوجبت الإراقة في المنحصر النجس و لا معنى للاحتياط في الإراقة لعدم تحقق الوجدان المقتضى لبطلان التيمم و أما على عدمه فلا معنى للاحتياط في الاراقة بل هو في المقام واجب تعبدي قضى به الموثق في مقامه فلا يشمل غيره من سائر المشتبهات. نعم، العقل مانع من المخالفة القطعية فيلزم تبعض الاستعمال.

قوله (رحمه اللّه)

للدليل الثاني .. إلى آخره،

و هو وجوب الاجتناب مطلقاً بعد الإجماع.

قوله (رحمه اللّه)

كما قيل .. إلى آخره،

منشؤه إطلاق الواجد عليه في الفرض و نسبة للقيل محتملة لوجوب التقدم عنده أي أنه موافق لما قيل و تحتمل عدمه و تمريضه بانصراف ادلة الواجد لسوى المفروض فلا يتفاوت الحال بين التقديم و التأخير أو ترك استعمال ذلك الاناء غير أن الأحوط لاحتمال أن يكون غير مضاف ذلك فمع عدم التردد في النية يحصل الطهارة الواقعية بارتكابها كاحتمال رضاء الغاصب بالاستعمال و الضمان أو مطلقاً فإن الاحتياط فيه يحسن.

قوله (رحمه اللّه)

و لكن في ثبوت نجاسته .. إلى آخره،

لا يخفى أن هذا الاستدراك أن كان في المشتبه بالاناء المشكوك في نجاسته فهو كما ترى مناف و مضاد للحكم فيهما بالطهارة جزماً و لا اظن أن قائلًا يدعيه و أن كأن لأصل ما يثبت به النجاسة و مرامه طريق الحكم بنجاسة الماء و أنه كسائر الأشياء الحادثة فينفي التفصيل بين الظنون التي قام القاطع على اعتبارها و بين غيرها، فإن أراد بالمعتبر شرعاً مثل البينة و ما جرى مجراها فلا وجه لقوله أحوط بل هو بمقام معلوم الاجتناب، و أن أراد المطلق و أن مطلقه معتبر عنده الحق أيضاً بالثاني فلا معنى لتعدد الأقوال، و قوله و في الاول احتياط و الظاهر أنه أشار بذلك الى محض الخلاف من دون نظر الى الخصوصيات فقد حكى عن الحلبي (رحمه اللّه) الحكم بالنجاسة في مطلق الظن و في النهاية لا يجوز الصلاة في ثوب اصابته نجاسة مع العلم بذلك أو الظن و ظاهر التذكرة كذلك و كذا المفيد و ابن حمزة حيث الزما بالرش في مظنون النجاسة بناء على أن الرش مطهّر فمع عدم تنزيل كلامهم على الظنون الخاصة يمكن أن يكونوا من المخالفين في المسألة أن لم يقولوا بدليل الانسداد من العقل، و الحاصل لا ينبغي الشك في شذوذ هذا القول على اطلاقه لضعف مستنده و هو أن الشرعيات كلّها ظنية لأنه أما قياساً للموضوع على الحكم و هو باطل أو المراد به نفس الموضوعات للأحكام، فبناء ثبوتها على الظن ممنوع في المقام الّا بالظنون الخاصة، و قياس غيرها عليها لجامع وصف الظن ممنوع عندنا بل لا يستحب في قول البعض التجنب في المظنون فضلًا عن الالزام به لظهور تعرض غرض الشارع بالتوسعة في أمر الطهارة كما دلَّ عليه خبر الخوارج و خبر بني اسرائيل و قوله (ع): (

لا أبالي أ بول أصابني أم ماء إذا لم أعلم

)، مضافاً الى لزوم العسر و الحرج، لكنه كما ترى كل ذلك لا يقضي بعدم الندبية و التورع في الدين و يكفي حديث من بلغ في فهم القمي له مما لم يبلغ حدّ الوسواس المحرم و للتفصيل محل آخر و مراجعة شرحنا يغنيك فكلّ الصيد و حينئذ اتضح أنه لا معنى

ص: 33

لقوله (رحمه اللّه)

أو بشرط كونه معتبر شرعاً .. إلى آخره،

الّا أن يرى أن الظنون المعتبرة شرعاً لا تثبت النجاسة مثل البينة و قول ذي اليد و غيرهما فقد قيل في الاول أنه لا عموم في دليل البينة حتى يشمل محل الدعوى الّا الهلال و لتعارض عموم كل شي ء طاهر حتى تعلم و عمومها في خصوص ما قامت عليه و لا مرجح فيما علم سابق حالته من الطهارة فيحكم بها للاستصحاب لسلامته عن المعارض و لجواز الردّ و الأرش بعيب النجاسة لو ثبت بها في مقام الدعوى و لا مفصل بين المقامين و الأخير منظور فيه، و أن جزم بالكلام شيخنا في الجواهر فنمنع ثبوت النجاسة على وجه يحكم بنجاسة ملاقيه و نقول بثبوت الخيار و الأرش فيه نظير ثبوت المال بشاهد و يمين في السرقة و عدم جواز القطع و يتوجه النقص عليه أيضاً فيما لو نكل البائع و طلب حلف المشتري و قضى الحاكم عليه بالنكول فحينئذ يثبت الرد أو الأرش بعيب النجاسة و لا تثبت هي فيه جزماً فالتفكيك ممكن، لكن مع ذلك كله يبعد ذهاب السيد (رحمه اللّه) الى عدم حجية البينة في ثبوت النجاسة لشهرته المشرفة على الاجماع و مثله الثاني و لو لم تحرز عدالته أو تبيّن عدمها غير أن الاشكال هنا في كونه معتبر شرعاً مطلقاً و لعل الدليل لا يساعد عليه و أن ظاهر الأكثر قبول خبره فيما لا يعلم الّا من قبله و السيرة اليوم في قبول خبر الموالي في خصوص التطهير، لكن ورد في المورد خبران يلزم التصرف في أحدهما ليحسن الحكم بالآخر ففي صحيحة العيص عن رجل صلّى في ثوب رجل أياماً ثمّ أن صاحب الثوب اخبره أن لا يصلي فيه فقال (ع): (

لا يعيد شيئاً من صلاته

)، و في خبر ابن بكير عن رجل أعار رجلًا ثوباً فصلى فيه و هو لا يصلي فيه قال:

لا يعلمه ذلك

، قلت: فإن أعلمه، قال (ع):

ص: 34

يعيد

، و الأولى غير صريحة بعدم القبول لتنافي الأخرى لأحتمال أن نفي الاعادة مستند الى الجهل فيها لا الى عدم القبول و الطهارة مع أنها كالصريحة في القبول قبل العمل و التفكيك مشكل و إن اختاره البعض.

و الحاصل أن أخبار ذي اليد في الجملة كأنه مما اعتبر شرعاً و لزم العمل عليه لكن هل هو مخصوص بيد المالك أو ما يصدق عليه الوصف مطلقاً فيعم مطلق صاحب اليد و لو بإعادة أو بإذن فحوائية أو مطلق من فوض اليه العمل أو مطلق من صار المغسول تحت يده، كما أن المخبر الحاصل له الوصف لا فرق فيه بين العادل و غيره الذكر و غيره الحرّ و غيره الموافق و غيره مع العلم بعدم خلاف في الغسل و كيفيته.

يظهر من جدنا كاشف الغطاء و لحمتنا (رضوان اللّه عليهم) التعميم و أن اقتصروا على ذكر بعض الافراد لاتّحاد المناط، ولي فيه تأمل ليس المقام يسع البسط، و في لحوق خبر العدل العاري عن اليد اشكال إذ لا قاضي بقبول خبره هنا الا آية النبأ فإن كفت في الحجية وردت على غيرها مثل عموم كل شي ء و نزّل المخبر به منزلة العلم التفصيلي و الّا فلا و إن ذكر البعض في خصوص المقام بعض ما لا يعول عليه في الأحكام، و الظاهر أن المشهور عدم القبول فيما له حال سابقة من طهارة و نجاسة و لعله أوجه للتفصيل مقام آخر.

قوله (رحمه اللّه)

و المراد بعدم الجواز .. إلى آخره،

ظاهر العبارة بضميمة قوله بل المراد أن المصنف مستعمل عدم الجواز في معنيين و هو غير جائز فلا يحسن حمله منه عليه و قوله من التحريم متعلّق بالجواز، أي و المراد بعدم الجواز من التحريم إلى آخره، و الظاهر أن المراد من عدم الجواز الحرمة في الطرفين فإنه بعنوان قصد التطهير به حرام قطعاً و مع عدم قصده لا يصدق عليه أنه مستعمل في التطهير و الأمر سهل.

البحث في الوضوء

اشارة

قوله (رحمه اللّه)

في موجباته .. إلى آخره،

أي خصوصه منفرداً لا مطلق ما يوجبه فيتوجه عليه أن بعض ما يوجبه من أسباب بعض الأغسال الواجب معه الوضوء و لم يذكر هنا.

قوله (رحمه اللّه)

في عدم اعتباره،

أي عدم اعتبار التقييد.

قوله (رحمه اللّه)

و القول بالعدم مطلقاً .. إلى آخره،

لا يخفى أن الاوفق بالقواعد خلافه لعموم من الغائط في الآية و البول و الغائط و الريح في خبري زكريا و ابن شاذان و لا يتم ادعاء انصرافها في المعتاد لأن المنشأ فيه ندرة الوجود و انس الذهن و هو لا يخصص المطلقات و الأخبار الحاصرة بالطرفين مسوقة لبيان بعض الأفراد لورود القيد فيها مورد الغالب على التحقيق أنه لا مفهوم له فتأمل.

قوله (رحمه اللّه)

من وجوه عديدة .. إلى آخره،

وضوح الدلالة و كثرة العدد و العمل عند الأشهر و المخالفة لمخالفينا و الاعتضاد بمنقول الإجماع و الأخبار الحاصرة للناقض، و هو المراد بالضعف الّا فالأخبار القاضية بناقضية المذي مطلقاً أو مشروطاً مستفيضة و بعضها صحيح و حملها على ما ذكره المصنف (قدس سره) لا يبعد.

ص: 35

البحث في ناقضية النوم

قوله (رحمه اللّه)

و لتصريح بعض المعتبرة .. إلى آخره،

فإنها تنفي وجوب الوضوء مع احتمال نقضه فلو قلنا بأن النوم بنفسه غير ناقض و الناقض احتمال الحدثيّة نافي بعض المعتبرة النافية لبطلان الوضوء مع الاحتمال.

قوله (رحمه اللّه)

و في حكمه الاغماء .. إلى آخره،

في كون الاغماء ما يزول به العقل تأمل فلو قرنّا الناقضية على ما أزال العقل خرج الاغماء قطعاً لأنه من المشكوك في كونه مزيلًا و ليس لنا نص يدل عليه بخصوصه فلا يزول اليقين بالشك بعد كون المناط زوال العقل و به يفترق عن النوم.

قوله (رحمه اللّه)

ببعض الصحاح .. إلى آخره،

هي صحيحة ابن خلّاد عن الرجل به علة الى أن قال فربما اغفى و هو قاعد على تلك الحال، قال: يتوضأ، قلت: أن الوضوء ليشتد عليه حال علته، قال (ع):

إذا أخفى عليه الصوت فقد وجب الوضوء

، استند اليها في التهذيب و ظاهره أنه لجهة اناطة الحكم فيها بخفاء الصوت و ادعى بعضهم أن فيها ربما و هي للتكثير و لا كثير في المريض الّا الاغماء و بعض قال الصحيحة من منصوص العلة لأشعار التعليق على الوصف بالعلية و مثلها ما تضمّن التعليق على ذهاب العقل من الأخبار و اعراض المصنف عن الاستدلال بها و ما شابهها لتطرق الوهن في المحامل المرقومة، فأحسن ما فيها الأشعار، و فيه منع كفاية الاشعار بالعلية في باب منصوص العلة بل لا بد من دلالة لفظية معتبرة، على أن ظاهر المعتبرة و غيرها أنها مسوقة لبيان حقيقة النوم حيث اشتبه الفرق بينه و بين الخفقة و السنة فالمبطل هو حقيقة النوم و الشارع دلَّ على تلك الحقيقة بخفاء الصوت مرة و بذهاب العقل أخرى و ما فيها دلالة حينئذ على أبطال كل مزيل للعقل غير النوم.

قوله (رحمه اللّه)

و بالتنبيه .. إلى آخره،

ملخصه أولوية الاغماء و السكر من النوم الذي يجوز معه الحدث في وجوب الوضوء.

قوله (رحمه اللّه)

و هو كما ترى .. إلى آخره،

أراد أن مبنى الاستدلال فيه على أمر لا نرتضيه و هو ناقضية النوم من حيث الحدث لا بنفسه مع أنه أخصّ من المدعي لتخلّفه فيما يقطع بعدم صدور الحدث فيه و في النوم و لا يتم المدعى بعدم القول بالفصل لانعكاسه على مدعيه، ثمّ أن الأولوية المذكورة لم تتضح لنا فإن احتمال صدور الحدث بزوال العقل ليس باولى منه في النوم، و مثلها التنبيه فإن لا تنبيه هنا على ثبوت الحكم المعلق بالأدنى على الأعلى و لو بالالتزام العرفي كما في [فَلٰا تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ] فتدبر.

قوله (رحمه اللّه)

و الاستحاضة القليلة .. إلى آخره،

لا يخفى أنه إن أريد عدّ ما يوجب الوضوء منفرداً هنا فالاقتصار على القليلة في غير محله بل ينبغي إضافة ما يوجب الوضوء من أحد تسمى المتوسطة و هو ما عدا الصبح و لو أنه في صدد تعداد ما يوجب الوضوء في الجملة، فينبغي ذكر الموجبات الأحد عشر. نعم، لو قيل أن الغسل الواحد في المتوسطة له دخل في الصلاة مطلقاً و لو مع تخلل الحدث فيتمحض ما ذكر لذكر ما يوجب خصوص الوضوء.

قوله (رحمه اللّه)

في الآخرين،

هما مس الفرج و المضاجعة.

ص: 36

قوله (رحمه اللّه)

من وجوه عديدة .. إلى آخره،

الأصل و أخبار الحصر و المستفيضة في خصوصها و الإجماع المحكي عن الخلاف و يلحق بما ذكر قهقهة الاسكافي و الدم الخارج من السبيلين المقيد في الخلاف و المذي و الودي بالمهملة و الكذب على اللّه و رسوله و أن ورد و كذا غير ما ذكر من الأخبار القاضية بالناقضية لما ذكر من الوضوء في مقالته.

قوله (رحمه اللّه)

ستر العورتين .. إلى آخره،

هذا الستر غير الستر الصلاتي فيكفي في رفع وجوبه مطلق ما يأمن به من المطلع و لو ببعد المكان أو ظلمته أو وضع اليد أو التراب أو الماء أو الحفرة أو ستراً لغيره، و هل يجب مع عدم تمكنه منه بأحد تلك الوجوه ببذل العرض في مقابله ام لا حكم أسلافنا بوجوبه ولي فيه تأمل.

قوله (رحمه اللّه)

عن الناظر المحترم .. إلى آخره،

و من غير المحترم ناظراً أو منظوراً الكافر بأقسامه على ما قيل دون غير الكامل.

قوله (رحمه اللّه)

كما في الخبر .. إلى آخره،

و هو قوله (ع) في رواية عمار كما يقعد للغائط فإن المساواة تقتضي ذلك و فيه أنه غير صريح و ظاهره الاستفهام عن كيفية الجلوس من حيث هو لا من جهة ما يعرضه إذ الاستقبال و عكسه ليسا من الكيفيات الظاهرة لينزل عليها الجلوس فيه بل هي لبيان الجلوس خلاف أهل الخلاف لأنه بكيفية اخرى.

قوله (رحمه اللّه)

غير ضار .. إلى آخره،

إذ غايته وحده السياق و هي لا تكفي في صرف النهي الى الكراهة عن معناه خصوصاً هنا.

قوله (رحمه اللّه)

و اشعار بعض الحسان .. إلى آخره،

لم نقف على حسن مشعر سوى المذكور و هي صحيحة ابن بزيع في بناء الكنيف و اطلاق الحسن عليه عساه من طريق آخر و الاستناد اليها مبني على أن استحباب الترك يلزمه كراهة الفعل و هو مما لا نرتضيه و أن أراد غير هذا الخبر فليس في أخبار الباب مصرّح أو مشعر غيره.

قوله (رحمه اللّه)

فلا يجزي غيره .. إلى آخره،

أما الغير من غير المضاف المائع فلا ريب في عدم الأجزاء فيه و أما فيه فالمشهور العدم.

ص: 37

قوله (رحمه اللّه)

مطلقاً،

في الحاشية و لو في حال الاضطرار و فيها أنه للرد على الشرائع لظهور الاجتزاء بالغير فيه، و فيما ذكره تأمل ففي الشرائع و يجب غسل مخرج البول بالماء و لا يجزى غيره مع القدرة انتهى.

و في جواهر شيخنا (رحمه اللّه) أي يجب غسل الموضع المذكور بالماء للصلاة مثلًا مع القدرة أما مع العجز فيجب مسحه بما يزيل العين و أن بقي الأثر تخفيفاً للنجاسة فلا ظهور في العبارة في الاجتزاء حال العجز بغير الماء بالنسبة الى الطهارة للإجماع على عدم الفرق بين القدرة و العجز انتهى.

و ملخّص كلام المحقق (رحمه اللّه) أن غسل موضع البول يجب مقدمة لواجب مشروط بالطهارة بالماء و لا يجزى غيره مع القدرة و مفهومه أن مع القدرة يجزى غير الماء في امتثال هذا الواجب فالقدرة في العبارة قيد لعدم الأجزاء لا للوجوب فلا دلالة في العبارة على حصول الطهارة بغير الماء و أن اجتزى بالغير في امتثال الواجب ما دام الماء منتفٍ و نسب للمشهور وجوب ازالة العين عند العجز لقاعدة الميسور و اشعار خبر زرارة و محمد بن مسلم في النفساء و عبد اللّه ابن بكير في غيرها و للمناقشة في هذا الدليل ذيل طويل يراجع فيه كتابنا.

قوله (رحمه اللّه)

و بعض الأخبار .. إلى آخره،

كخبر سماعة قال: قلت لأبي الحسن موسى (ع) اني ابول ثمّ أتمسح بالأحجار فيجي ء مني البول ما يفسد سراويلي، قال:

ليس به بأس

. قوله (رحمه اللّه)

بتأويلات جيدة .. إلى آخره،

مثل أن ذلك مع عدم القطع بأنه من المخرج بمعنى احتمال اصابة سراويله من غير البول أو أن نفي البأس لبيان حكم البلل بعد الاستبراء فإنه ظاهر و أن لازم النجاسة في خصوص المورد أو على ارادة عدم نقض التيمم به و أن كان محكوماً بنجاسته.

قوله (رحمه اللّه)

لا على الخلاف .. إلى آخره،

كما ادعاه المحدث الكاشاني و رموه بقوس واحد.

قوله (رحمه اللّه)

فتأمل،

اشارة الى أن ذكر الغسل فيها لا ينفي ازالة النجاسة بغيره و أنها ليست مسوقة لبيان انحصار ما تزول به النجاسة فهذه الإشارة لا معنى لها.

[الاستنجاء]

البحث في الاستنجاء بالماء

قوله

للخبر .. إلى آخره،

هو خبر نشيط بن صالح عن ابي عبد اللّه (ع) قال: سألته كم يجزي من الماء؟ قال:

مثلما على الحشفة من البلل

. قوله (رحمه اللّه)

و ما قيل في رفعه .. إلى آخره،

مثل أنها ساكتة في مقام البيان عن ذكر تعدد الغسل و لا دليل عليه غيرها و لزم صبّ الماء مرتين في غيرها ظاهر الاختصاص بما اصاب الجسد لا مطلقاً فالاولى جعلها بياناً لما يتحقق به الاستيلاء و الغلبة كما ذكر المصنف (رحمه اللّه).

قوله (رحمه اللّه)

و منه يظهر .. إلى آخره،

هذا الظهور لعله لا وجه لاستظهاره إذ لا يستقيم ظاهر الرواية الّا بإرادة القطرة المتخلّفة على الحشفة لا مجرد البلل للقطع بعدم تحقق الغسل المعتبر بأربعة امثاله فضلًا عن مثليه و عليه فيلزم ارادة تعين الغسلتين من المثلين لدوران الامر بينه و بين الحمل على التعبد بوجوب الزائد عما يتحقق به اقل الغسل في

ص: 38

غسلة واحدة للقطع بحصولها بالقطرة المتخلفة و التعبد كذلك ابعد ما يكون و اظهر منه في المنع ما حكاه عن البيان بأن الاختلاف لفظي و ارادة الجميع الغسلة المطهّرة مع الاستيلاء، و وجه المنع أنه (رحمه اللّه) خرق هذا الاجماع في الذكرى و جزم بوجوب المرتين فلو عكس الامر و ادعى أن مراده اتفاق الكل في المعنى على وجوب المرتين كان اقرب و أن اشترك مع سابقه في المنع لوجود الخلاف فيه شهيراً غير أنه اقرب في الحمل و المتجه عندي لزوم المرتين هنا و حمل المثلين عليه و يكفي فيه استصحاب بقاء النجاسة الذي لا يعارضه دليل مؤيداً بصحيحة البزنطي القاضية بالتعدد لعموم موردها و لقوله (ع) فيها انما هو ماء فإنه ظاهر في وجوب الصبّ مرتين لنفس هذه النجاسة لا لخصوص المحل الملاقى فتفصح عن أن كل ماء نجس لاقى محلًا يكون تطهيره بالصب مرتين فيحمل على أن

ص: 39

النجاسة بنفسها تحتاج الى المرتين و اكتفى بالصب لعدم الجرمية هنا، و لذا استند الى فحواها في الحكم بالمرتين في غير البول.

و ما قيل من حكومة بعض الاطلاقات على هذا الاستصحاب مثل صحيحة يونس أو موثقة و مرسلة نشيط الاخرى في قراءة فضعيف لضعف المرسلة باشتباه المثل فيها فلا تصلح للمعارضة و على فرضها فالرجوع الى اطلاق رواية يونس حينئذ و هي لا تنهض بالحكم لأنها غير مسوقة لبيان الوضوء المفترض من اللّه تعالى بجميع تفاصيله فلا يبعد كما فهمه جماعة أن يكون ورودها في مقام بيان إن الوضوء الواجب ازالة الخبث و رفع الحدث، مع أن قوله (ع):

توضأ مرتين فيما فرضه اللّه من الوضوء، لا يخلو من ابهام فأفهم

. قوله (رحمه اللّه)

و كذا يتعين .. إلى آخره،

تعين الغسل كذلك مع تلوث ظاهره لا مطلقاً.

قوله (رحمه اللّه)

وحدة النقاء .. إلى آخره،

لا يخفى أن هذا الحد و التمسك بالحسن فيه من الشارح ينافي ما سبقه من جعل موضوع الحكم هو المتعدي الذي لا يصدق عليه اسم الاستنجاء فتقييد الحكم بذلك و الاستدلال عليه بالحسن كما ترى و يترتب عليه اختصاص طهارة الماء بغير ما تجاوز الحلقة و أن لم يكن من المعتاد عرفاً إذ هو كسائر البدن لا يخصّه حكم البتة أيضاً غير معلوم القبول و أن اختص جواز الاستجمار بغير المعتدي مطلقاً، و للتعميم وجه وجيه أو أنه لا مانع من أن يكون موضوع الاستجمار اخص من موضوع طهارة الماء و الّا لما كان للتخيير وجه أو عدم كون النقاء حداً في المتعدي مطلقاً و هو خلاف ظاهر كلماتهم و صريح المتن. نعم، خروج غير المتعارف عن موضوع الحكم كأنه لا اشكال فيه، و في كفاية الأحجار فيما لم يخرج عن المحل عرفاً و أن تجاوز الحلقة وجه فيتحد موضوع الحكم فيهما و لعل الخبرين يمكن فيهما ارادة ذلك فتأمل.

قوله (رحمه اللّه)

و المراد به على الأظهر .. إلى آخره،

لا يخفى أن ظاهر تعليله لعدم وجوب ازالة اللون يقتضي صدق العذرة على الأجزاء الواجب ازالتها بالماء و هذا مما ينافي حصول الطهارة لها مع الاستجمار إذ لا كلام في اشتراط ازالة العين في حصول الطهارة و لا اشكال في عدم التخصيص في نجاسة العذرة مطلقاً فالقول بطهارة ما يبقى منها بعد الاستجمار من الأجزاء و نجاسته عن الغسل بالماء كأنه مخالف للبداهة، لكن يبقى الاشكال في الفرق بين الماء و الاحجار مع أن الحد في كل منهما النقاء، فلم اشترط ازالة الأثر في الاول دون الثاني و اي معنى لقول الشارح الأجزاء الصغار التي لا تزول بالأحجار، و لعل وجهه أنه مع ذهاب عين العذرة في كلا المطهّرين و اشتراطه لا ريب أنه يبقى بعد المسح اثر في المحل لا يزول الّا بالمبالغة التامة و هو لا يسمى عذرة و لا يجب ازالته في الاستجمار و أن وجب في الماء فالفرق بعد كون التطهير يحصل في كليهما بالنقاء بين الأحجار و الماء هو الصدق العرفي في نقاء الاستجمار و نقاء الماء فالمتبادر عرفاً في الثاني ارادة العين و الأثر و في الاول و أن كان بحسب الدقة من اجزاء العين غير أنه لا يصدق عليه اسم العذرة فيظهر بعد الاستجمار تبعاً للمحل و في الماء يجب ازالته تبعاً للحال و لحكم العرف و اللّه العالم.

البحث في الاستجمار

قوله (رحمه اللّه)

و الأصول .. إلى آخره،

الاستصحاب و الاقتصار و ورود الأمر.

ص: 40

قوله (رحمه اللّه)

في أحدهما .. إلى آخره،

هو صحيح زرارة و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة احجار بذلك جرت السنة.

قوله (رحمه اللّه)

و خبر آخر،

أي اطلاق الأجزاء عليه أيضاً في الآخر و هي رواية العجلي يجزى من الغائط المسح بالأحجار.

قوله (رحمه اللّه)

المقتضى .. إلى آخره،

فإن الاحجار جمع و اقله الثلاث.

في الاستجمار بالخرق

قوله (رحمه اللّه)

لاعتبارات هينة .. إلى آخره،

مثل عدم مدخلية صفة الانفصال في التطهير و انما المناط تعدد المسحة، و يرده مع كونه اعتباري لا يناط به الحكم أنه لا فارق حينئذ بينه و بين التعدد في الماء فيما يحتاج الى التعدد فيه.

قوله (رحمه اللّه)

من الأصول .. إلى آخره،

المذكورة في شرح و لو نقى الخ.

ص: 41

قوله (رحمه اللّه)

بغير الاستعمال،

أي في الاستنجاء.

قوله (رحمه اللّه)

و الأحوط العدم .. إلى آخره،

لا دليل على عدم الأجزاء في المحترم و إن حرم من طريق آخر و ليس هو بأعظم من المغصوب بل لا يبعد وجوبه لو انحصر التطهير به و ضاق وقت الفريضة لمنع الصلاة مع النجاسة مطلقاً فتسقط الحرمة و الاحترام لمعارضة الأهم.

قوله (رحمه اللّه)

فتأمل،

اشار الى أن المنع هناك لعله تعبدي و حكمة الاحترام لا علته فهما من قبيل مضاف الماء حيث لا يحصل التطهير به و أن قرأ الفعل مخففاً كان وجه التأمل أوضح و عاد الخبر مجمل الدلالة.

قوله (رحمه اللّه)

نظر الى ما قدمناه .. إلى آخره،

و هو المسامحة في ادلة الندب و الكراهة.

البحث في موضع التخلي

قوله (رحمه اللّه)

مقعدته فتأمل .. إلى آخره،

اشار به الى عدم منافاة واجب آخر و الخبر مسوق لبيان غسل الاحليل دون المقعد لا لبيان جميع ما يجب فيه من الاحكام فيسقط الاستدلال به لا مسوق لبيان حكم آخر.

قوله (رحمه اللّه)

المرفوعة .. إلى آخره،

ذلك إذا خلت من مسجد أو رباط أو غيرهما مما كان موقوفاً عموماً و الا كان لها حكم الطريق النافذ.

قوله (رحمه اللّه)

فتأمل،

وجهه أن المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدإ ام لا فإن كان الاول كان المكروه مع وجود الثمر.

قوله (رحمه اللّه)

على الكراهة،

لا يخفى أن حمل الأمر عليها لا قائل به لكن حيث أن معنى الأمر هنا النهي صحَّ الحمل.

قوله (رحمه اللّه)

و هو أحوط .. إلى آخره،

للخروج عن الخلاف أو لأن حريم الدار مملوك فالتصرف به مطلقاً حرام.

قوله (رحمه اللّه)

على الاحتمال .. إلى آخره،

و هو الأعم من ابواب الدور كما سلف.

قوله (رحمه اللّه)

و هو احوط،

يحتمل أن يكون الحرمة لجهة أن تكون المواضع موقوفة أو مباحة للنزول فقط.

قوله (رحمه اللّه)

قرصي الشمس .. إلى آخره،

لا لجهاتها كالقبلة المجازية الاطلاق في الجهة.

قوله (رحمه اللّه)

مطلقاً .. إلى آخره،

لعل اطلاقه لا يشمل استقبال القمر نهاراً.

قوله (رحمه اللّه)

مطلقاً،

أي في البول و الغائط.

قوله (رحمه اللّه)

كما ترى،

إذ لا مانع من الجمع.

فيما يستنجي به

قوله (رحمه اللّه)

فتأمل،

لمنع الاولوية بل البول اشد لنجاسة غسالته و تعدد غسله.

قوله (رحمه اللّه)

للنهي عنه .. إلى آخره،

مقيداً بما لم يكن باليسار علة و الّا يرتفع النهي.

قوله (رحمه اللّه)

فتأمل،

إذ الأمر بالنزع لا يلزمه الكراهة فعساه للقدرة الكاملة على الغسل لأنه بما منع.

ص: 42

قوله (رحمه اللّه)

و قيل يوجد .. إلى آخره،

يرجح هذه النسخة عدم جواز اخراج الحصى من المسجد و لا تنصرف القمامة اليه و كون زمزم من غير المسجد مرهون و أن وافق الأصل.

قوله (رحمه اللّه)

من الكتاب و السنة .. إلى آخره،

مثل قوله تعالى [يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً]، [وَ يَدْعُونَنٰا رَغَباً وَ رَهَباً]، و قوله (ع):

من بلغه ثواب على عمل

، و غير ذلك.

ص: 43

في كيفية الوضوء

اشارة

قوله (رحمه اللّه)

من حدث البول .. إلى آخره،

و هذا بخلاف الغسل المباح كما إذا كان من حدث الريح أو المحرم أو المكروه أو الواجب كما إذا كان من نجاسة مثلًا فإنه لا يستحب تقديمها عليه.

قوله (رحمه اللّه)

أو مطلقاً،

يحتمل رجوعاً الى الجواز خصوصاً في الأخير لأنه اولى من الندب و الاحرى عدم الاطلاق.

قوله (رحمه اللّه)

التفاتاً الى كونه .. إلى آخره،

أي الغسل كذلك أول أجزاء الوضوء المندوبة للوضوء الكامل و آية الاخلاص و لا عمل الّا بنية مما يوجب المقارنة لاول العمل لا الواجب منه بل لو اريد الفرد الكامل من الوضوء يلزم المقارنة فيها لاول افعاله متى اريد الفرد الكامل المشتمل عليها لأن توسطها يقتضي أفراد الواجب بالنية مع أنه بعض العمل و هو لا يجوز كتوسطها في الأفعال الواجبة لكن كل ذلك على فرض الجزئية و الأصل عدمها لأحتمال التكميل كتقديم السواك و غيره و هو من سننه و لا تجوز النية عنده فكونه من سننه لا يكفي مجرّده.

قوله (رحمه اللّه)

و هو حسن .. إلى آخره،

لا يخفى أنه بناء على الجزئية لا فرق بينهما و بين الغسل و مع الشك فيه الأمر فيها سواء و ربما يستفاد جواز تقديمها عند غسل اليدين من عدم الفرق بين الغسل و الوضوء المجمع على جواز تقديمها فيه.

قوله (رحمه اللّه)

لكونه أعم .. إلى آخره،

لا يخفى أن الجمع بين ما قضى بكونهما من اجزاء الوضوء و بين ما افاد أنهما ليسا منه يقتضي حمل الأخير على نفي الوجوب فتثبت الجزئية بخلاف غسل اليدين فليس في الأخبار ما يقضي بأنه من الوضوء.

قوله (رحمه اللّه)

بالمعنى المتقدم،

و هو عدم الانتقال من جزء لآخر.

في بيان استدامة النية

قوله (رحمه اللّه)

و ذلك .. إلى آخره،

أي عدم الانتقال من لوازم حضور النية و من جزئياته فإن عدم الانتقال جزء فهو كاعتبار الجزء في الكلّ.

قوله (رحمه اللّه)

و سقوط الكل بالأمرين .. إلى آخره،

هما التعذر و التعسّر الذي سقط بهما أصل الصورة المحضرة فإنه لا ينافي ثبوت جزءه و هو عدم الانتقال لأن ما لا يدرك كله لا يترك كله.

قوله (رحمه اللّه)

فتأمل،

اشارة الى أنه لم يعلم ارادة النية الشرعية في هذا الجزء أو أنه يجب تجديد النية حسب الامكان حينئذ لأن الضرورة تقدر بقدرها و لا يلزمونه أو أنه لا دليل على ايجاب ما ذكروه من الاستمرار و قضية ما لا يدرك كله و لا يسقط الميسور لا يصلح لإثباته لما فيه من الإجمال للاقتصار فيه على التكليف بذي الاجزاء و الجزئيات و كون هذا منه ممنوع.

قوله (رحمه اللّه)

و مما ظهر .. إلى آخره،

لا يخفى ما فيه فإنه كالصريح في مساواة الابتداء و الاستدامة مع أنه في الغفلة الماحية لأصل الحظور في الاستدامة يكفي و لا يكفي في الابتداء، ثمّ أن ظاهره أن المتردد في النية لا تفسد صلاته إذا لم ينتقل لنية أخرى جزماً و كذا بفعل المنافي مع عدم النية.

قوله (رحمه اللّه)

النزعتان .. إلى آخره،

و هما البياضان المكتنفان بالناصية.

ص: 44

قوله (رحمه اللّه)

الذقن،

هو مجمع اللحيين الذي ينحدر عليه الشعر و يسترسل.

قوله (رحمه اللّه)

من وجهين .. إلى آخره،

هما التصريح به مع ما دار عليه الإبهام و الوسطى لعدم وصولهما اليه.

قوله (رحمه اللّه)

و ضعفه ظاهر .. إلى آخره،

بنى على التحديد المزبور فلو بني أن التحديد لتدوير وسط الوجه لا وجه لضعفه حيث يكون المدار على الصدق العرفي و الأحرى ادخال شي ء في طول الوجه و عرضه زائداً على تحديده لفراغ الذمة لعدم وجوب عدم تجاوز الحد، و لو جهل التحديد أو اعتقد خلافه فنوى الخلاف جهلًا فبانت الزيادة و النقصان قوي البطلان لو نقص. و في الصحة مع الزيادة اشكال.

قوله (رحمه اللّه)

و لكن يجري الماء عليه .. إلى آخره،

يحتمل ارجاع الضمير الى ما فيكون عكس المراد و يحتمل عوده الى الشعر و هو الظاهر فيكون دليلًا لوجوب

ص: 45

غسل الظاهر من الشعر و يؤيده الخبران بعده لكن يجب الأخذ بالحدّ قبل نبات الشعر فلو اختلف اعتبر الاول في الكثيف.

قوله (رحمه اللّه)

و ظاهر النهي .. إلى آخره،

المستفاد من لاقى الأول و الحصر في الثاني.

قوله (رحمه اللّه)

في المتعدي المنهي عنه .. إلى آخره،

في الخبر السابق و هو لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه.

قوله (رحمه اللّه)

لا نفس المفصل .. إلى آخره،

بناء على أن المرفق غير المفصل ففي المرفق كمبتر المفصل و تقدمه و تأخره في تفسير به جماعة.

قوله (رحمه اللّه)

الصحيحين .. إلى آخره،

هما روايتا رفاعة المسئول في احدهما عن الأقطع و في الأخرى عن اقطع اليد و الرجل ففي الاولى يغسل ما قطع منه و في الأخرى يغسل ذلك من المكان الذي قطع منه و رواية الحسن في الأقطع سألته عن قطع اليد و الرجل، قال (ع):

يغسلهما

، و الضمير أما مفرد أو مثنى على النسختين راجع الى اليدين أو أن المراد بالغسل الأعم من المسح أو على التقيد في الرجل.

قوله (رحمه اللّه)

فتأمل،

اشارة الى أن الاستدلال متوقف على دخول بعض المرفق في العضد و بعض بالذراع و قول السائل قطعت يده من المرفق أي من بعضه و كون الى بمعنى مع لا للغاية و الجزم بذلك كله يحتاج الى اثبات و الأصل البراءة لإجمال اليد من جهة اجمال حدّه و يمكن اجراء اصالة الاحتياط لقوله (ع): (

لا صلاة الّا بطهور

). قوله (رحمه اللّه)

لا من باب المقدمة .. إلى آخره،

لأنها فرع وجوب ذيها و قد ارتفع بذهاب محله.

قوله (رحمه اللّه)

و تظهر ثمرة الخلاف .. إلى آخره،

بين كون الوجوب اصالة أو من باب المقدمة ما ذكرناه من قطع المفصل و غسل الزائد من باب المقدمة فيجب غسل الباقي على الاول و هو الوجوب اصالة دون الثاني و هو المقدمية لسقوط الأمر بذهاب المحل كما تقدّم فيظهر من قوله و الظاهر أن الخلاف في مسألة الأقطع مبني على الخلاف في تفسير المرفق لا في وجوبه اصالة أو مقدمة.

القول في غسل اليدين

قوله (رحمه اللّه)

أن كان عنده آخر .. إلى آخره،

أي حضور من يتقي منه.

قوله (رحمه اللّه)

على اشكال في الأخير .. إلى آخره،

من قوله (ع):

إنما يغسل ما ظهر فالعدم

، و لقوله (ع):

و إذا مسَّ جلدك الماء فحسبك فإن المستور هو اليد حقيقة

، و قوله (ع):

و ليس على العباد أن يطلبوه مختص بشعر الوجه

، و الموصول للعهد كالخبر الاول الوارد في عدم وجوب المضمضة و الاستنشاق و ضعف سنده فالمراد به مقابل الجوف الباطن لا المستور و لو بالشعر.

قوله (رحمه اللّه)

و أقل الغسل .. إلى آخره،

مطلقاً في الوضوء و الغسل.

قوله (رحمه اللّه)

لظاهر الآية .. إلى آخره،

التي ورد بها الغسل و المسح فلو لم نعتبر الجريان لما كان للتقابل معنى فإن المسح لا ينقص عن حقيقة الدهن بالماء.

قوله (رحمه اللّه)

و الخبر المزبور .. إلى آخره،

في بعض النسخ أجزى بالزاء المعجمة فلا شهادة فيه.

قوله (رحمه اللّه)

و يمكن حملها،

أي أخبار الدهن.

ص: 46

قوله (رحمه اللّه)

كالمعتبرة .. إلى آخره،

أراد بها الرواية المتقدمة المشتملة على لفظ الدهن.

قوله (رحمه اللّه)

المجوزة،

أي عدم ظهور الصورة التي جوزها البعض و هو حال الضرورة فيها و عليه فلا وجه لتخصيصها أي تخصيص المعتبرة السابقة بها أي بالصورة المجوزة.

ص: 47

القول في المسح

قوله (رحمه اللّه)

فتأمل،

اشارة الى إجراء أصالة البراءة من الزائد عن الدهن في الغسل الواجب و الا لوجب الجريان المشتمل على ما كان له غسالة للاصل المزبور و لم يلتزمه أحد بل و للزم الدلك للشك في تحقق مفهوم الغسل بدونه، و يحتمل أن تأمله في اصل الحكم لورود الصحيحة الصريحة في اجزاء مثل الدهن المعلوم معناه لغة و عرفاً و هو لصوق النداوة في الجسد و لا ينافيه أخبار الغسل الظاهر في الجريان لاستعماله على كل حال في خلاف ظاهر لأن الغسالة في الغسل كأنها من تمام معناه فمتى صرف عن ظاهره فتخصيصه بما زاد على الدهن لا مرجح له و المحمل عليه أولى للقرينة و هي وجود الدهنية في الأخبار الآخر و المجاز الاول عار عن القرينة فلا يصار اليه، و الإنصاف في مقابلة الغسل بالمسح في الآية يشرف الفقيه على الفرق بينهما و لو اخذناه بمعنى الذهن انتفى الفرق الّا بتكلّف فتأمل.

قوله (رحمه اللّه)

مطلقاً .. إلى آخره،

أي بقت أو تبق.

قوله (رحمه اللّه)

و الاول اظهر .. إلى آخره،

أي مع عدم البقاء مطلقاً.

قوله (رحمه اللّه)

اشعار بالتقية .. إلى آخره،

من حيث الأيمان.

قوله (رحمه اللّه)

و نقل نزع العمامة .. إلى آخره،

هي رواية محمد بن يعقوب عن جماد عن الحسين (ع) أو عن ابي عبد اللّه (ع) مرسلًا عن رجل توضأ و هو معمم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد فقال (ع):

ليدخل اصبعه فإنها غير قاضية بالضرورة

، لإمكان ادخال الثلاث مع العمامة بل هي كالصريحة في أن السائل توهم وجوب النزع أما للأخذ بظاهر المسح في الآية و الرواية الشامل لجميع الرأس فرفع الامام (ع) التوهم بتعريفه مقدار الواجب.

قوله (رحمه اللّه)

كالصحيحين .. إلى آخره،

هما صحيحتا عمر بن زبد و محمد بن مسلم و في الاولى يمسح فوق الحنا و في الثانية لا بأس أن يمسح رأسه و الحناء عليه.

قوله (رحمه اللّه)

أو الانكار .. إلى آخره،

أي انكار افادتهما ذلك لأحتمال ارادة المسح فوق محلّ الحنا من الاول أو العطف على يمسح أي يمسح رأسه و يمسح الحنا التي عليه فيأتي الواجب بمسحهما دفعة أو على التدريج فيفيد الخبر بأنه بغير مسح الحنا لا يمكن.

قوله (رحمه اللّه)

كما في الخلاف و التذكرة و ظاهر المنتهى و الذكرى .. إلى آخره،

الموجود في الذكرى نسبة الى عمل الاصحاب فلا يظهر منه الاجماع و كذا التذكرة قال: و لا يجب استيعاب الرجلين في المسح بل يكفي المسح من رءوس الاصابع الى الكعبين و لو بإصبع عند فقهاء اهل البيت (عليهم السلام) و مثل هذه العبارة لمحقق مع أنه من المترددين و كان مرادهما الأجزاء بالإصبع لا وجوبه و عدم الاستيعاب العرضي، و يظهر ذلك من قولهما يكفي، و ما عبارة الخلاف فهي ظاهرة أيضاً غير صريحة قال: مسح الرجلين من رءوس الاصابع الى الكعبين كعبارة غيره و ليست ظاهرة في الوجوب.

قوله (رحمه اللّه)

الى ظاهر القدم .. إلى آخره،

كما في الخبر الآتي و في نسخة المقدم و عساه أراد به الكتاب لظهور حرفي الخفض في ابتداء الفعل و انتهائه في المسح و لو أريد الممسوح استوعبه طولًا.

ص: 48

قوله (رحمه اللّه)

فتأمل،

وجهه امكان حمل خبر يونس على دخول الكعبين في الممسوح لأنه في الخبر واقع بداية و غاية فكما أنه يجب المسح عليه بداية فكذا إذا كان غاية لعدم القائل بالفرق و لأنه يلزم اسقاط بعض ما يجب مسحه في أحد الحالين و هو باطل اتفاقاً و الخبر الثاني على فرض ظهور الغاية منه بناء على الظاهر من معنى الى فلو كانت بمعنى مع سقط الاستدلال فمع الاغضاء عن ذلك الخبر محتمل الدلالة فلو يؤخذ به لاستماله على ما خالف الاجماع و هو ايجابه المسح بتمام الكف و فيه فقال (ع):

لا بكفه

. قوله (رحمه اللّه)

على لزوم الاستيعاب فتأمل .. إلى آخره،

وجهه أنه على البدلية لا بد من تقدير الباء في المبدل و هو ما، و حيث أن الفعل متعد بنفسه يلزم أن يكون لدخول الباء فائدة و ليس الّا التبعيض فيتم الاستدلال و ينكر العموم، أو أن ما بدل من قدميه أي إذا مسح من قدميه بشي ء بين .. إلى آخره، فتفيد الاجتزاء بالمسمى. نعم، إذا جعلنا الباء للإلصاق في البدل و المبدل منه اتجه الاستدلال بالآية.

قوله (رحمه اللّه)

و المعتبرة .. إلى آخره،

وجه العدم أن الشراك على الكعب، فحيث لا يجب استبطانه لا يجب ادخال الكعب في المسح و المعتبرة منها خبر جعفر بن سليمان و فيها و يدخل يده فيمسح ظهر قدميه أ يجزيه ذلك؟ قال: نعم، و غيرها الصريحة بجواز المسح من دون استبطان الشراك، و يمكن حملها على عدم معلومية الاجتراء بمسح الشراك من دون مسح غيره كما هو المدعي أو أن الشراك بدل فيعطي حكم المبدل من وجوب الاستيعار للأمر بمسحه. نعم لو كان الاجتزاء بالخبر بجواز مسح ما ظهر من ظهر القدم مما لم يستره الشراك لكان للاستدلال بها وجه وجيه لو لا امكان أن جواز الترك للضرورة فاكتفى بمسح البعض.

قوله (رحمه اللّه)

صريح في المطلبين .. إلى آخره،

أي أن الكعب قبة القدم و أن القطع منه.

قوله (رحمه اللّه)

و لعل الحامل .. إلى آخره،

أي الباعث.

قوله (رحمه اللّه)

ففي الاول .. إلى آخره،

و هو النسبة الى الشيعة.

قوله (رحمه اللّه)

و الثاني .. إلى آخره،

كلام اهل التشريح.

قوله (رحمه اللّه)

فيهما،

أي في الكعب و المفصل.

قوله (رحمه اللّه)

و الثالث .. إلى آخره،

هو ظاهر الصحيح.

قوله (رحمه اللّه)

بالصحيح الاول و تالييه .. إلى آخره،

الصحيح الاول الذي فيه فمسحها الى الكعبين الى ظهر القدم و تالييه الصريحين هما الخبران اللذان بعده.

قوله (رحمه اللّه)

لفظ الدون .. إلى آخره،

هو في الصحيح الذي فيه من الكعبين.

قوله (رحمه اللّه)

فكيف يكون دونه .. إلى آخره،

بعد ما فسرناه بأنه مجمع العظمين من المفصل و القدم.

قوله (رحمه اللّه)

و ربما يئول كلام الأول .. إلى آخره،

أراد به العلامة (رحمه اللّه) في المختلف أن الكعب ليس العظم الواقع أما الساقين بين المفصل و المشط بل هو العظم الواقع في ملتقى الساق و القدم و شنّع عليه من تأخر عنه غاية التشنيع حتى نسب الى مخالفة الضرورة، و حمله البهائي كما اشار له المصنف (رحمه اللّه) بقوله بتوجيه حسن مع شاهد جميل، و خلاصته أن الفاضل (رحمه اللّه) لا ينكر أن الكعب نابت وسط القدم كيف و قد فسّره بذلك في المنتهى و التذكرة و غيرهما و لكنه يقول هو ليس العظم الواقع امام الساقين بين المفصل و المشط بل

ص: 49

هو العظم الواقع في ملتقى الساق و القدم، حتى قال: و كيف كان فالكعب عند علمائنا ما ذكرناه، و يراد من النتوء في كلامهم النتوء الذي لا يدرك بالحس، و بقولهم وسط القدم إنما هو الوسط العرضي و العامة تعرف ذلك من أصحابنا فضلًا عن الخاصة، فمن الشواهد قول الرازي في تفسيره قالت الإمامية و كل من ذهب الى المسح أن الكعب عبارة عن عظم مستدير مثل كعب الغنم موضوع تحت عظم الساق حيث يكون مفصل الساق و القدم الى آخر ما قال، و خلاصة حمله أن ذلك من التجوّز لعلاقة القرب أو الحال أو المحل و أن كلمات الأصحاب لاقى في التنزيل على ذلك من ارادة النتوء الغير محسوس بالبصر و الوسط الوسط العرضي و غير ذلك. و من الشواهد أن العلامة (رحمه اللّه) لم يخالف العلماء في تفسير الكعب بل يدعى صرف كلماتهم و ارادتهم من الكعب هو ما ذكره و هو العظم الناتي الواقع في مجمع الساق و القدم، فينبغي أن يطالب بالدليل و القرينة على ما يدعيه، فمن القرائن استدلالهم بصحيحة الأخوين ففي آخرها قلنا اصلحك اللّه فأين الكعب أن قال: هاهنا يعني المفصل دون عظم الساق و أن ظاهره بأن قوله يعني المفصل من كلام الراوي دون فإنه كلام الامام (ع)، و حمل بإطلاق المفصل على الكائن في وسط القدم لأنه مفصل أيضاً و لأنه محل الفصل في حدّ السارق أو ارادة ما يقرب منه أو أن التفسير من كلام الراوي، و من القرائن الأخبار الدالة بظواهرها على استيعاب ظهر القدم بالمسح و إن حملت على أنها نظير أدلة المسح على الرأس فإنه لا يراد منه الاستيعاب جزماً أو أنها في مقام القضية

ص: 50

المهملة، و من القرائن ما حكاه كاشف اللثام عن جماعة من أهل اللغة ممن وافق العلامة، و يستدل العلامة بخبر الكافي و التهذيب في قطع رجل السارق من الكعب بضميمة ما قضى بالقطع من المفصل كرواية عمار و الفقه الرضوي و فيهما و يقطع الرجل من المفصل و يترك العقب الخبر و يؤيده الأخبار المتظافرة ككلمات الأكثر في أن المتروك هو العقب و صرّح جمع بأنه يقطع من مفصل القدم فيفيد الصراحة في المطلوب. نعم، في رواية سماعة أنه يقطع الرجل من وسط القدم فيمكن أن تكون مفسّرة لرواية الكعب، الا أن الاول اكثر و اوثق و اشهر، فلا بد من التصرّف في رواية الوسط بحملها على ارادة ما بين عجز القدم و هو العقب و ما عداه الى الأصابع، فتلتئم الأخبار باتحاد الكعب و المفصل و قطع ما يبقى معه العقب، و يجمع بين كلمات الأصحاب بناء على عدم الخلاف في المسألة بإرجاع الظاهر منها الى النص، فحينئذ يئول كلام المشهور الى العلامة (رحمه اللّه)، لكن هذا يخالف ما فسرنا به كلام المصنف من ارجاع اول الاول الى كلام المختلف و الثاني الى كلام المشهور لأنه بناء على هذا يرجع كلام المشهور الى كلام الفاضل و هو خلاف الظاهر من كلامه، الّا أن يحمل قوله (رحمه اللّه) ربما يئول كلام الاول أي المشهور الى الاول أي المختلف فيتم كلامه لكنه خلاف الظاهر، أو أنه يئول كلام الاول بعد الجمع فإنه بعد ملاحظة الشواهد تعيّن حمل كلام المشهور على المفصل فآل اليه كلام المختلف أو أنه اشار هنا الى ما جمع به في الحدود فإنه ارجع النص من الأخبار الى الظاهر، و حمل أخبار المفصل على التقية قال (رحمه اللّه) أن محلّ القطع في الرجل انما هو الكعب الذي هو عندنا وسط القدم عند معقد الشراك كما تقدم في الرضوي انتهى. بجعل رواية الكعب مفسّرة لرواية وسط القدم، ثمّ ذكر خلاف المحقق في متنيه و المقنعة و النهاية و سائر كتب الفاضل في أن المفصل محل القطع و ترك العقب الظاهري في أن القطع من اصل الساق قال: و عليه لا تبقى من عظام القدم الّا عظم العقب، الى أن حكم (رحمه اللّه) بحمل الأخبار المصرّحة بقطع المفصل و ترك العقب على التقية و التصرف في العقب يصرفه عما هو ظاهر فيه بأن يراد به ما يقابل صدر القدم من الأصابع و المشط الى وسط القدم، و نظر به شيخنا المرتضى (رحمه اللّه) بشرحه بأن رجوع النص الى الظاهر بعيد للزومه طرح النص، و ابعد منه حمل الأخبار على التقية لأنها مصرّحة ببقاء العقب و هم لا يرون بقاءه في القطع فهي على خلاف مذهبهم أدل، و من خلاصة ما زبر يمكن رجوع كلام العلامة (رحمه اللّه) الى المشهور بإرجاع أخبار المفصل الى الأخبار الآخر الظاهر منها كلام المشهور و اطلاق المفصل على الكعب المفسّر بأنه وسط القدم فيتضح الحمل و لعل:

قوله (رحمه اللّه)

فتأمل،

اشارة الى بعد هذا الجمع و الإرجاع بكلا المعنيين، لأنا أن ارجعنا كلام المشهور الى كلام العلامة (رحمه اللّه) فقد صرفنا كلام الاصحاب في معاقد اجماعهم عن ظواهرها و هو في غاية الاشكال خصوصاً بعد تصريح بعضهم بعدم مشروعية المسح الى ما بعد قبتي القدم أي الى الساق كالشيخ.

و أن ارجعنا كلام العلامة الى كلام المشهور بما حررناه أيضاً بعيد غاية البعد لتنصيفه بالمسح و القطع الى المفصل الذي لا يحتمل الخلاف و لعل ذكره لأخبار عدم استبطان الشراك مما يوضح وجه التأمل فكأنه حكم بتساقط الدعويين و ترجيح قول المشهور بهذه الأخبار فإن مقتضى العمل بظاهرها ما دلّ على وجوب استيعاب الممسوح طولًا جعل معقد الشراك خارجاً عن محل الفرض و لا يتم الّا بجعل آخر محل الفرض قبل معقد

ص: 51

الشراك و لا يناسب ذلك مذهب الفاضل مع تصريحه بوجوب ادخال الكعب في المسح فتدبر.

قوله (رحمه اللّه)

و كذا .. إلى آخره،

أي و كذا لا يعمّه النهي.

و قوله (رحمه اللّه)

النصوص،

خبر للأصل.

قوله (رحمه اللّه)

ففي الصحيح .. إلى آخره،

و في الجواهر حسنة بإبراهيم بن هاشم.

في الموالاة في الوضوء

قوله (رحمه اللّه)

و في الموثق تمامه .. إلى آخره،

الظاهر أنه أراد به موثقة ابي بصير فإن فيها تمام الوضوء أن نسيت فغسلتَ ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثمّ اغسل ذراعيك بعد الوجه فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الايمن فأعد الأيمن ثمّ اغسل اليسار و أن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فأمسح رأسك ثمّ اغسل رجليك و المراد بالغسل المسح عبّر به تقية.

قوله (رحمه اللّه)

لعموم النواهي عن ابطال .. إلى آخره،

إذ على الوجوب الشرطي يبطل العمل و الوجوب الشرعي معه يحقق الاثم و البطلان.

قوله (رحمه اللّه)

للمسامحة في ادلة السنن .. إلى آخره،

إذ مع الشك في الجواز لا يكفي ادلة المسامحة في كونها سنّة لأحتمال عدم الاستحباب و معه يلزم بطلان المسح حيث يستهلك ماء الغسلة الاولى و بعد فرض الجواز يلزمه صحة المسح فلا يورث قيام احتمال عدم الاستحباب شيئاً.

قوله (رحمه اللّه)

الى غيره .. إلى آخره،

كحملها على استحباب المرة الثانية بقصد الإسباغ و المبالغة في استيعاب الماء لتمام العضو ليكون الغسلتان غسلة تامة سابغة و المنفي غسلة مستقلة و بعده لأن ظاهر الأمر المتعدد و حمل الوضوءات البيانية على أن المنظور فيها كيفية الأفعال لا كميتها، و أن أوهنه هذا وضوء لا يقبل إلى آخره، أو أن خلّوها عن كثير من المستحبات مما يوهن ظهورها في وجوب المرة أو بحمل أخبار التثنية على صبّ الاولى و استعمالها على وجه الإسباغ فإذا لم تفِ صبّ الثانية فيحصل الاسباغ بالمجموع لا بخصوص الأخيرة مع تحقق الغسل الواجب بالاولى و لا بمعنى التعاقب قبل الغسل لمنافاته اكثر الاخبار، و قرينة الحمل خبر زرارة و فيها و الغرفة الواحدة تجزى للوجه و غرفة الذراع، قال: نعم إذا بالغت فيها، و لا ينافيه قوله (ع) في رواية ابن ابي يعفور التي في النوادر و غيره أن الفضل في واحدة لإمكان ارادة الواحدة الزائدة فلا يتعدى الى الثلاث و قرينة الحمل قوله (ع):

من زاد على اثنين لم يؤجر

، فإذا لم تكن الثانية مستحبة فيكون فعلها تشريعاً بل لا نفهم للقول بالجواز معنى لعدم امكان المسح بالبلة معه الّا أن يراد به الجواز المجامع لفساد الوضوء فتأمل.

قوله (رحمه اللّه)

سيّما .. إلى آخره،

لا يخفى أن القائل بالجواز لعله يرى أن الواجب هو القدر المشترك بين المرة و المرتين فالثانية جزء من الواجب غير مأجور عليه بالخصوص بل الأجر على الطبيعة المتحققة في ضمنها نظير سائر الماهيات التدريجية المخبر فيها بين الأقل و الأكثر فالمأمور به طبيعة الغسل سواء حلّت في فرد أو اكثر و أن كان لنا تأمل في اتصاف الزائد على المرة بالوجوب في الأمور التدريجية الغير متصلة. نعم إذا اتصف الفرد الأكثر بالاستحباب فلا مانع منه و أن اختلفوا في كون أن الزائد واجب أو مستحب

ص: 52

حيث يكون الأكثر أفضل الفردين و تمامه في الأصول فيلتئم حينئذ مع وجوب الرجحان في العبادة و المسح بالبلة فتدبّر.

قوله (رحمه اللّه)

بالمسح الاول .. إلى آخره،

و أن قصد ندبيته و بالثاني الفرض فأشكال.

قوله (رحمه اللّه)

و نحوهما .. إلى آخره،

غير ما يجتزي بغسله و مسحه بدلًا عن المحجوب كالشعر بالنسبة للوجه و الناصية و الجبائر.

قوله (رحمه اللّه)

و غيره على الأحوط .. إلى آخره،

بل الأقوى حيث يمكن و لا عبرة بستره الفعلي.

قوله (رحمه اللّه)

و هو فرع الثبوت .. إلى آخره،

يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الاستحبابي هو استحباب الايصال بالتحريك لا استحباب التحريك للإيصال بعد العلم بالوصول إذ لا وجه للاحتياط و استحب الاول ليدفع به الشك المقتضى للعود لو وقع بعد ذلك و لو بعد الفراغ و هو معنى الاستظهار في كلامهم و بعد تدبره في الحسن فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة فإن نفى الاعادة فيه قرينة على ارادة الخاتم الواسع الّا إذا حمل النفي لجهة الشك بعد الفراغ و في فرع الثبوت من قوله اشار اليه، لكن في الشك المنسي حين العمل الملتفت اليه بعد الفراغ يشكل دخوله في قاعدة الشك بعده فحينئذ ثبوته محقق، فإن الضابط في تحقق الشك بعد الفراغ أنه لو تنبّه له حين العمل لكان غير شاك لا أنه نسي شكه فكأنما ذكر شكه السابق، و مثله ما لو شك و نسي أنه شكّ ثمّ ذكر ذلك بعد الفراغ فالظاهر بل المتعيّن عدم اندراج مثله في الشك بعد الفراغ و الذي بأيدينا مثله هذا فيما لا يحجب أو يحجب قطعاً أما لو شك في الحجب و عدمه للشك في وصول الماء للبشرة و عدمه بدون التخليل فيحتمل أن يبنى على اصالة عدم كون الجسد محجوباً فلا اعادة لكن الاخير مبني على اعتبار مثبت الأصل من حيث أن عدم كون الجسد محجوباً لا يثبت المطلوب من وصول الماء الى البشرة الّا بالأصل المثبت، و قرر شيخنا المرتضى الانصاري (رحمه اللّه) أنه لا فرق بين تعلّق الشك بوجود الحاجب و عدمه أو الحجب و عدمه بعد وجوده في اشتراكهما بأصالة عدم احتجاب البدن بحاجب، لكن الاشكال في أنه هل يثبت بهذا العدم ما يلزمه من الأمور الغير شرعية كوصول الماء و مسّه للبشرة الواجب مسّه لها و أن ترتب على الوصول حكم شرعي، أو لا يثبت ذلك لأنه من الأصول المثبتة التي لم نعتبر حجيتها، يحتمل الأول للإجماع كما ادعاه بعض، أو لكون اصالة العدم من الامارات المعتبرة فهي كسائر الامارات الكاشفة عن الواقع من باب الظن النوعي فيثبت بها جميع اللوازم اللازمة لمجراها و المقارنة له إذ لم تعتبر من باب التعبّد فيقتصر فيها على ترتيب اللوازم الشرعية غير أن ثبوت الإجماع كثبوت اعتبارها على هذا الوجه مشكل ليس هنا محله، أو لأن غير اللازم الشرعي بين المستصحب و ذلك الحكم الشرعي الذي هو وصول الماء هنا ملغي في نظر العرف و نفس الحكم الشرعي في المقام بعد من اللوازم و لا يعتني بهذه الواسطة، نظير ما قيل في استصحاب رطوبة الملاقي للنجس فإن الرطوبة لا يترتب عليها حكم النجاسة بل من احكام تأثر الملاقي بالنجاسة و هو لازم غير شرعي للرطوبة إذ بنائهم على عدم المداقّة في مثل ذلك فإن المشهور يحكمون بأن التنجيس من احكام ملاقاة الشي ء للنجس مع رطوبة احدهما، و مع ذلك فالبناء عليه مشكل فيرجح الأول و يلزم التحريك و غيره مما يقطع بوصول الماء للبشرة معه إذا شك في الحجب مطلقاً، و عسى أن يكون صدر صحيحة علي بن جعفر عن المرأة يكون عليها السوار و الدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري عليها الماء تحته أو لا، كيف تصنع إذا توضأت و اغتسلت؟ قال:

ص: 53

تحركه أو تنزعه حتى يدخل الماء تحته. و عن الخاتم الضيّق لا يدري يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف يصنع؟ قال: أن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ، الخبر قاض به و صريح فيه و مفهوم الذيل فيها و أن ما في الصدر لشمول عدم العلم لصورة الشك و العلم و صريحة عدم الإخراج في صورة الشك، الّا أنا نقيده بصدرها فنقصره على أحد فرديه و هو عدم الإخراج مع العلم بالوصول أو فنقول أن المنطوق أقوى فيعمل به، كذا قيل لكنه غير مقبول لأن مورد السؤال صورة عدم العلم بالوصول و المطلق بالنسبة اليها نصّ غير قابل للتقييد إذ لو قيدناه بصورة العلم بوصول الماء كان المنطوق و المفهوم اجنبياً عن مورد السؤال فلا يمكن أن يقيّد كما لا يمكن ترجيح بصدر الخبر فإن المفهوم إذا كان مسوقاً لبيان مورد السؤال فالجملة الشرطية نص في المفهوم لا ظاهر لعدم خلوها عنه فيكون في حكم المنطوق فيكون التعارض فيهما من قبيل المتكافئين لا من قبيل النص و الظاهر ليرجح النص فلا رجحان للمنطوق لا بالتقييد و لا بكونه منطوقاً، و الحاصل إذا كان الكلام نصاً في مورد السؤال لغي كونه مقيداً أو كون المنطوق راجحاً. نعم، إذا كان المنفي الاستمرار في لا يدخله أي لا يعلم جريان الماء تحته مستمراً، و حاصله أنه إذا علم أنه ليس بحيث يدخله الماء دائماً بمجرد الاجراء يخرجه فيكون موافقاً للصدر و كان هذا الاحتمال متعيناً في الخبر لجهة أن احالة الجواب على المفهوم و الأعراض عنه في المنطوق مما يستهجن، فينبغي أن يكون المنطوق مشتملًا على الجواب، فكان الامام (ع) أجاب عن عين السؤال بأن قال في صورة عدم العلم بدخول الماء دائماً يخرجه من باب المقدمة لإحراز الدخول في جميع الاوقات فيتطابق السؤال و الجواب في وجوب الإخراج مع عدم العلم مطلقاً، و هذا أولى من حمل الأمر في صدر الرواية على الاستحباب و أن حصل التوافق به أيضاً لأنه خلاف الظاهر دونه لأن الاستحباب كأنه بعيد عن مساق السؤال، فإن ظاهر كيف تصنع أن السؤال عما يجب على المرأة حين الوضوء فالمناسب بيان نفي الوجوب لا بيان استحباب النزع و التحريك و ليس في موارد الأسئلة و الأجوبة مثله، و كان الشهيد (رحمه اللّه) لما ذكرنا و نحوه استدل بالصحيحة و رفض حديث المعارضة.

قوله (رحمه اللّه)

و في السكوت عنه ايماء اليه .. إلى آخره،

أي ايماء الى عدم نفيه بناء على انصرافه الى الغالب من التضرر بالمسح و يحتمل أن في السكوت عنه إيماء الى نفيه لمنع الانصراف فأومى الى عدم الفرق بين التمكن من المسح و عدمه و هو ظاهر كل من أطلق.

قوله (رحمه اللّه)

فتأمل .. إلى آخره،

محتمل لعدم اختيار الاول و منع الانصراف المزبور و أن الأجود الثاني إذا أرجعنا ضمير اليه الى عدم النفي و إن أرجعناه الى النفي كان وجه التأمل هو ما عليه الفاضلان من وجوب المسح لأنه احد الواجبين و لتضمن الغسل اياه و حكمهم بوجوب غسل الرجلين دون المسح على الخفّين لو احوجت التقية الى احدهما مما يؤيده و لكنه مع ذلك محل للتأمل لو اشار اليه لأن كونه احد الواجبين لا يقتضي قيامه مقام الآخر و تضمّن الغسل اياه ممنوع و أن كان بينهما قدر مشترك يتضمّنه كل منهما فلا تجري قاعدة الميسور هنا و الّا فلو تعذّر غسل اعضاء الوضوء لكان الواجب المسح إذا أمكن و لم يزعمه أحد بل خطأ و الشيخ (رحمه اللّه) في لزوم التمسّح بالثلج عند اعوان الماء. و دعوى أن المسقط للغسل بالماء عدم وجدانه دون غيره من الاعذار فيجب استعماله في المقام و لو على سبيل المسح لعدم وجود علة السقوط ممنوعة بأن المسقط هو الحرج في استعماله أو فقدانه لا خصوص الأخير كما يظهر من آية التيمم. نعم، ربما يستشم من استحباب المسح

ص: 54

على الجبيرة المسح على البشرة لكن بعد ملاحظة تقديم الجبيرة على البشرة في المسح، و بعد ملاحظة الاتفاق على المسح على الجبيرة و الاختلاف في المسح على البشرة هنا لا يبقى لهذا الشم رائحة و لا للفحوى محل و لعل لأجله قطع في المدارك بالاكتفاء بغسل ما حوله فتأمل.

قوله (رحمه اللّه)

لظاهر الأمر بها .. إلى آخره،

فإن المباشرة ظاهرة من الخطاب و ارادة الاعم منها و من التسيب مجاز لكن هذا بعد معلومية كون المأمور به عبادة و الا فقد حققنا في الأصول أن الأصل التوصلية في الاوامر و عدم المباشرة و المراد من الامر المجرد نفس حصوله في الخارج، و لا كذلك في التعبّديات فإن ظاهرها عدم حصول الامتثال بغير المباشرة بل عدم سقوطه بدونها، الّا أن يذهب الموضوع رأساً كالميت المأمور بتغسيله لو احرق. نعم، لو دلّ دليل على ارادة مطلق التحصيل أو الحصول اتّبع كبناء المسجد، و القول بأن المباشرة و إن كانت ظاهرة من الخطاب الّا أن الشرطية ممنوعة و لا يتم بطلان العبادة الّا بهما ففعل الغير يكون مسقطاً و جوازه يتم بعموم أدلة الوكالة و النيابة الشامل لمثل الفرض فحينئذ الأصل في كل عبادة قبولها للنيابة و لا يعارضه ظهور المباشرة من الأمر لمنع الظهور على وجه الاشتراط لاحتياج الشرطية الى التصريح بها، و حينئذ كل عبادة تقبل النيابة الّا ما خرج لا العكس عملًا بعموم أدلة الوكالة و النيابة من دون احتياج الى التخصيص غير مرضي فيه أن صدور الفعل من الفاعل كوقوعه على المفعول من مقومات المأمور به لا من الأمور الخارجة عنه المعتبرة فيه فكما أن ضرب عمر و ليس من المأمور به في ضرب زيد كذلك ضرب ضارب آخر غير المخاطب ليس من المأمور به البتة فيحث كان من المقومات بعد لا مسرح لهذا الكلام و لا نقض بما يجوز الاستبانة فيه من العبادة بدليله إذ النائب ينزل منزلة المنوب عنه فكأنه هو فالمباشرة موجودة و الأمر على ظاهره غاية انّا نزلنا غير المأمور منزلة المأمور و جعلناه نفسه و هذا باب سيّال في الفقه فاغتنمه.

قوله (رحمه اللّه)

و ليس الاطلاق .. إلى آخره،

إذ لو قلنا بحدثية مطلق البول و ناقضيته و اعتبار الطهور في الصلاة و كونها تبطل بكثير الفعل فيها و عملنا بإطلاق الجميع يلزم عدم تكليف من به السلس بالصلاة و بطلانه واضح فيجب رفع اليد عن هذه الاطلاقات و عدم شمولها لمثل هذا الفرد كما تقدم، و الاوفق القول بالعفو عما يتقاطر من البول بغير اختياره مطلقاً عملًا بقاعدة ما غلب اللّه عليه فالله تعالى اولى بالعذر و إليه يرشد كلام الشيخ في المبسوط و أن احتمل منه غيره لكنه فيه الأظهر.

قوله (رحمه اللّه)

مع ما تقدم .. إلى آخره،

و هما الموثق و الحسن السابقان و دلالتهما على المراد مشكل فإن ظاهر الموثق أن مورد السؤال من حيث النجاسة فلا دلالة فيه على المدعي بوجه بل هي مسوقة لبيان علاج عدم التعدي و هو حكم آخر، و أما الحسن فهو و أن دلّ على أن ما لا يقدر على حبسه فهو معذور فيه فلا

ص: 55

يجب ازالته لأجل الصلاة و لا تجديد طهارة و أن كان بين الصلاتين، غير أن المنصف يقطع بأن مورد السؤال و محل تحيّر الراوي و هو فيما يتقاطر في اثناء الصلاة لا مطلقاً لا اقل من الشك للاحتمال و معه يؤخذ بالمتيقن، و أما القاعدة المتقدمة فجريانها فيما نحن فيه من التقاطر بين الصلاتين في غاية الصعوبة، كيف و مساقها أن كلما يخلّ بالتكليف إن كان من قبل اللّه تعالى فهو معفو عنه لبيان المخلّ أن كان من غيره تعالى مخلّ و اين هذا مما نحن بصدده، فتمحّض الدليل في الأصل و معارضته للعمومات القاضية بالناقضية في مطلق البول و ترجيحه عليها لا يكاد ينطبق على القواعد، و قول السيد (رحمه اللّه) لو وجد عموم على الأمرين بعد المفروغية من حدثيته و ناقضيته و شهرة ذلك في كلماتهم مما لا يكاد يعرف وجهه كيف و هذا الشك بعينه يجري فيها لو انسد الموضع المعتاد و خرج البول من غير موضعه و لا يزعمه هناك و حينئذ العمل عليه متعيّن لا أحوط لعدم دليل صالح على العفو عمّا يقع بين الصلاتين بل و لا في الصلاة الواحدة إذا أمكنت الطهارة بغير فعل كثير كالترابية أو الوضوء الارتماسي، و أما إذا استلزم الفعل الكثير فالظاهر العفو عن المتقاطر و صحة الصلاة لاستصحاب عدم الحدث الناقض أو اباحته فيها أو اصالة البراءة من وجوب الوضوء في الاثناء.

و لو قيل بأن استصحاب عدم ابطال هذه الصلاة بهذا الفعل الكثير و أن الأصل عدم مانعيته فلا مجرى لاستصحاب عدم الناقضية لمعارضته بمثله، فردّه إن ذلك ناش من الخلط لأن الشك في القاطعية مسبب عن الشك في شرطية الوضوء بعد الخارج للباقي و عدمه فلو احرزنا العدم و لو بالأصل بعد يبقى عموم المنع عن الفعل الكثير في الصلاة بحاله، و الحاصل أن دوران الشرط بين الشرطية و القاطعية فيما إذا كان فعله و تركه محتمل للشرطية فإذا لم يعلم شرطية الوضوء بعد الحدث و لم تحرز بل احتمل عدمها كان الوضوء المتجدد كالفعل الأجنبي الكثير القاطع و لا ريب بأنه مبطل فحالة القطع ببقاء الوضوء كحالة الشك فيه في كون المتجدد مبطل لأنه فعل كثير لا يثبت الّا بعد كونه شرطاً و كونه كذلك غير معلوم كذا تلقّينا من شيخنا المرتضى (رحمه اللّه) تقريراً.

قوله (رحمه اللّه)

و لكن في مقاومته .. إلى آخره،

أشار الى قول الفاضل من أنه لا فائدة في التكرير لأن الخارج إن نقض الطهارة نقض الصلاة فلا بد أن يقاوم ما دلّ على اشتراط الطهارة في الصلاة و ينظر أيهما الأرجح، و فيه أن الظاهر من أخبار الوضوء هو وقوع الأفعال مع الطهارة لا أن الطهارة مشترطة في مطلق أكوان الصلاة و إن لم يشتغل بفعل فلا صلاة الّا بطهور يجري مجرى لا عمل الّا بنية في عدم خلو الانفعال عن النية لا الأكوان. نعم، تخلل الحدث و كونه ناقضاً حكم آخر ثبت بدليله لا ربط له بمقامنا.

القول في سنن الوضوء

قوله (رحمه اللّه)

و عدم وقوع .. إلى آخره،

فيه ما سبق من دوران الامر بين الفعل الكثير المبطل و اشتراط الطهارة في الباقي من الصلاة فلا بد من الرجوع للمرجحات، و الذي ينبغي في الاستدلال على الصحة هنا بأصالة البراءة من التكليف بالوضوء بعد الحدث في الاثناء لأنه مشكوك الشرطية لتعارض غيرها من الادلة كلا صلاة الّا بطهور المنظم الى أدلة اطلاق حدثية هذا الحدث المقام لما قضي ببطلان الصلاة بالفعل الكثير و ربما بعضده استصحاب الإباحة و صحة المعنى في الصلاة فتأمل.

ص: 56

قوله (رحمه اللّه)

و لا ينافيه .. إلى آخره،

إذ المستحب حينئذ الاغتراف باليمين لا الوضع على اليمين و اطلاق استحباب الوضع على اليمين مبني على استحباب كون الاناء مما يغترف منه لا مطلقاً.

قوله (رحمه اللّه)

فتأمل .. إلى آخره،

وجهه ظهور الفرق بينهما فالاغتراف شي ء و وضع الاناء شي ء آخر مباين له و لا ظهور في الخبرين بأنهما متحدان.

قوله (رحمه اللّه)

لكن اطلاق ما .. إلى آخره،

أفاد أن الوارد في الوضوءات البيانية الأمران معاً فيرجع الى غيرها و يكفي في اطلاق الاستحباب حتى بالنسبة الى غسلها و قوله (ع) فمن أجل ذلك مع الشهرة.

قوله (رحمه اللّه)

و الاقتصار على المتيقن .. إلى آخره،

فيه أن الاحتياط في المندوب يوجب خلافه خصوصاً بعد اشتمال الرواية على الغسل ثلاثاً من الجنابة و هو فيها

ص: 57

من المرافق و إن كان في التيمم و الدّية من الزندين و ربما ينكر فهمه استحباب أصل هذا الغسل من الأخبار لتخصيص الصحيح باليمنى و لاستحباب الاغتراف بها كما سلف فأفهم.

قوله (رحمه اللّه)

لمثله محل تأمل .. إلى آخره،

وجهه أن ظهور التسمية على الوضوء بوقوعها في اوله و في الوضوء كذا لا تأتي القاعدة بعد فوات المحل الموجب للسقوط.

قوله (رحمه اللّه)

مطلقاً .. إلى آخره،

أي و لو في الكثير و تيقن الطهارة و بلا نية و من جعله من أجزاء الوضوء يلزمه و اعتبار النية فيه لكنه فيما سبق لم يرتضه و اشعار خبر النوم لا يصلح مخصصاً، على أن التعليل المذكور لا يمنع من وجود غيره.

قوله (رحمه اللّه)

و اشتهار الاطلاق .. إلى آخره،

لا يخفى أن اطلاق كلام الأصحاب كالرواية ظاهر في الغسلة الواجبة و حينئذ فشمول الاطلاق للثانية مشكل و استحباب العكس فيها لعله للإشباع المندوب فإنه ابلغ في حصوله بالعكس الّا أن يقال أن المبدئة بطرف واحد في مطلق غسل اليدين مستحب في الوضوء فحينئذ يندب في الغسلتين و يكون التخالف للاسباغ مستحب آخر و لكنه خلاف الظاهر.

قوله (رحمه اللّه)

فتأمل،

وجهه أن الأصل عدم تحقق الندبية بدون النية و كونه من اجزاء الوضوء تكفي فيه نيته و حمل المطلق على المقيد في المستحب لا يأتي بل الأخذ بالاحتياط لازم فكونه سنة برأسها تلزم النية فيه اولى كما احتمله في النهاية و الاوامر جملة مقيّدة بالتمكن فلا يشمل الاطلاق صورة عدمه.

قوله (رحمه اللّه)

كصب الماء .. إلى آخره،

و مثله إعانة اليد و رفع كم المتوضي و تجفيف موضع المسح.

قوله (رحمه اللّه)

لا نفسه،

أي نفس الغسل.

قوله (رحمه اللّه)

و توضئه .. إلى آخره،

اشار بمجموع ما ذكر الى أن الفعل مجمل لا يعارض القول لأحتمال أن فعله يرجح على تركه لعروض أمر.

قوله (رحمه اللّه)

فتأمل .. إلى آخره،

وجهه أن الاشتراك الحقيقي غير حاصل قطعاً بمجرد فعل بعض المقدمات فكان في تحريم المشاركة الحقيقية تنبهاً على كراهية المجازية الحاصلة بملاحظة المركب من مجموع الفعل و مقدماته المتوقفة على مباشرة الفاعل فيكره حينئذ المقدمات البعيدة مطلقاً إذ يصدق الاشتراك بتلك الملاحظة.

قوله (رحمه اللّه)

بالخبر .. إلى آخره،

هو رواية ابن حمران من توضأ و تمندل له حسنة و من توضأ و لم يتمندل كانت له ثلاثون حسنة فالظاهر منها أن التمندل ينقص ثواب الوضوء من الثلاثين الى الحسنة الواحدة فيكون مكروهاً بناء على مساواة ادخال النقص على العبادة بعد فعلها في الكراهة للعبادة الناقص ثوابها إذا اوقعها المكلف مثل صلاة الحمام.

قوله (رحمه اللّه)

و فيه نظر .. إلى آخره،

لعل وجهه عدم المساواة أو أن غايته كونه اقل ثواباً أو أن فعله ترك مندوب و هو إبقاء ماء الوضوء للخبر و ترك المستحب كالأقلية ليسا من المكروه المصطلح فإن استحباب الترك و أن استلزم كراهية الفعل الّا أن تركه هنا مقدمة لإبقاء المستحب و لعل كلّ ذلك لا ينفي الكراهة المشتهرة و لا ريب أن الأخبار محمولة على التقية كيف و فيه تفويت الثواب للمتوضئ ما دام البلل فهو تضييع للعمل و احباط.

قوله (رحمه اللّه)

و ضعفه .. إلى آخره،

يمكن رجوعه للأشهر أو للرضوي و الثاني اليق فتأمل.

ص: 58

القول في احكام الشك في الوضوء

اشارة

قوله (رحمه اللّه)

و إبقائهما،

أي الجزءين عليه أي على اليقين فلو ينقض بالشك بقصد الوجوب فتقييد اطلاقهما بقصد الوجوب بمعنى أنه لا ينوي الطهارة بقصد الوجوب لو شك و أما ندباً فلا بأس كما لو جدد.

قوله (رحمه اللّه)

و من هذا التعليل .. إلى آخره،

حيث فصل الامام (ع) بين حالة الاشتغال و ما بعدها و لأن الغسل يتبع الوضوء في أغلب الاحكام و قد جعل حال الشغل غير ما بعده فإذا جرى ذلك في الوضوء جرى ذلك في الغسل بالفحوى و تنقيح المناط و قوله (ع):

إذا دخل الوقت وجب الطهور الشامل لهما فيشتركان

. قوله (رحمه اللّه)

منه و من الغسل .. إلى آخره،

في المواهب لم أعثر على مثل ذلك لغيره بل صريح من أوجب الالتفات الى كل جزء وقع الشك فيه قصره على الوضوء ما دام لم ينصرف عنه، و عسى أن يكون منشأ التوهم الوهم اشتراك الغسل و الوضوء في أحكام الشك مطلقاً كما نبهنا عليه أو لإطلاق لفظ الطهارة الشامل للمعنيين في عبائر البعض و هو كما ترى لأن ذكرهم لها في باب الوضوء قرينة على ارادته منها، و أيضاً لا يصلح مجرد ذلك مخصصاً لقاعدة الشك بعد الفراغ المستفادة من قوله (ع): (

إذا خرجت من شي ء ثمّ دخلت في غيره فشككت فشكك ليس بشي ء

) الجارية في الصلاة و غيرها خرج الوضوء أما لأنه حقيقة واحدة و هو في نظر الشارع أمر واحد ما دام المكلف مشغول فيه يلتفت الى الشك المتعلق بفعل أو جزء فعل منه و ليس هو كالصلاة من جهة أنها أفعال متعددة بل هو نظير الفاتحة منها في وجوب الالتفات عند الشك في اجزائها و كذلك الأذان و الإقامة في كون الشك في أجزائها لا يلغى، و الحاصل أن الوضوء و أن تركّب من أجزاء الّا أنه مقدمة واحدة أمر فيها بالشريعة بأمر واحد نحو إذا دخل الوقت وجب الطهور و أما لخروج الوضوء عن القاعدة بدليله من الشهرة و الاجماع، و قوله (ع): (

إذا شككت في شي ء من الوضوء و دخلت في غيره فشكك ليس بشي ء

)، و قوله (ع) في ذيل الصحيح و صرت في حال أخرى صلاة و غيرها و لعله الأقوى و حينئذ فلا مانع من بقاء الغسل تحت القاعدة المزبورة و شمولها له و احتمال أن يراد في الشي ء ما يشمل الغسل بتمامه و أن حاله حال الوضوء في كونه فعلًا واحداً شرعاً لعله بعيد لتحقق صدقه على من غسل رأسه فقط و هكذا مع أنه شبيه بالقياس. نعم، في الموثقة الآتية إنما الشك في شي ء لم تجزه و ظاهر التعليل مع رجوع ضمير غيره فيها للوضوء لقربه جريانه في الطهورين بل و التيمم فيشمل الشي ء فيها للغسل، لكنه اعترف اولًا بإجماله و ثانياً بإنكار جريان العلة في الأمرين فهو شك في شك كما ذكره بعض مشايخنا غير أنه نقل عدم العثور على الإلحاق، و شيخنا المرتضى (رحمه اللّه) نقل الشهرة المحققة على الالحاق و التساوي و نسبه في صدر المسألة للفاضل و الفخر الشهيدين و الكركي و أكثر من تأخر بل ادّعى أن الغسل أولى باعتبار الوحدة من الوضوء، و نسأل اللّه تعالى فسحة الأجل الى التتبع في كلماتهم، و يتضح مما ذكرنا حال الشك في الجزء الأخير قبل الدخول في فعل آخر و إن جلس بعده فيجب التدارك لا اشتراط العلم بالفراغ في عدم الألفات و حصوله موقوف على الدخول في غيره لا بمجرد الجلوس بعده فإذا حصل الشك في تحقق الفراغ و عدمه لحقه حكم عدم الفراغ فيلزم الاتيان به.

ص: 59

قوله (رحمه اللّه)

فتأمل .. إلى آخره،

اشارة الى أنه قد يتحقق الفراغ بأن لا يجد الانسان نفسه مشغولًا بالوضوء كما صرّح به في شرح الدروس، و الظاهر أن ما ذكره أحوط هو المتعيّن و لا يمكن إحراز الفراغ الّا بالاشتغال بغير الوضوء و لا ينفع في تحققه يقين العامل به بعد طرد الشك المزيل لذلك اليقين لعدم الدليل على اعتبار هذا اليقين بعد زواله بل هو الموافق لقوله (ع) هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك فإن مجرد الاعتقاد بشي ء في زمان لا يصلح أن يكون دليلًا شرعياً يرجع اليه عند الشك فيه و زوال الاعتقاد و عسى أن يكون المدعي لذلك يرى عموم أخبار نقض اليقين بالشك للمفروض، و من التدبر فيما ذكر تعرف الفرق بين المقام و بين من تيقن شيئاً فشك في ارتفاعه بعد اليقين بحدوثه و مع التنزّل فالشك في الجزء الأخير شكّ في حصول الفراغ و عدمه و معه كيف يكون من الشك بعد الفراغ و اثباته بالاعتقاد به في زمان لا دليل عليه فلا بد حينئذ من إحراز الفراغ عند الشك في الجزء الأخير من الانتقال الى حالة مترتبة على الوضوء عادة أو شرعاً لا كل فعل إذ الأفعال التي لا تنافي الاشتغال بالوضوء لا تكون امارة على الفراغ و اليقين بوقوع الجزء يرفعه الشك بعده و ربما بنى الرجوع و عدمه على فوات الموالاة و عدمه، و مع عدمه يجب الرجوع لعدم تجاوز المحل و قال (ع):

إنما الشك في شي ء لم تحرزه

، و يدفعه البناء في التجاوز و الفراغ على العرف كما هو مقتضى اطلاق النص و الفتوى لا مجرد بقاء محل التدارك، فقد يحصل الفراغ عرفاً بالجلوس و إن لم يطل زمانه مع أن محل التدارك باقٍ، و لعل وجه التأمل الاشارة الى اصل المبني في المتن.

قوله (رحمه اللّه)

وجوباً في الغسل مطلقاً .. إلى آخره،

أي و لو ارتماساً و يحتمل أن الإطلاق باعتبار الجزء الأخير و غيره و الحكم في غير الجزء الأخير من الترتيبي واضح لما ذكر من الأدلة، و بها يستدل أيضاً على حكم الجزء الأخير لو انتقل عنه و دخل فيما يشترط بالطهارة و لو بالنذر، و أما قبل الدخول في غيره فقد يشكل لجهة عدم تحقق الفراغ من جهة عدم اعتياد الموالاة، و ظاهر اطلاقه (رحمه اللّه) و يشمل الحالين الّا أن التفصيل أقوى إذ مع عدم اعتياد الموالاة لم يتحقق الفراغ و التجاوز و المضي، و معه تحقق هذه الأمور عرفاً و أن بقي محلّ تدارك المشكوك فيه شرعاً كما نبهنا عليه و الّا لا اشتراط في الوضوء وقوع الشك بعد الجفاف و قبله الرجوع مطلقاً لبقاء المحل.

و أما الارتماسي فعلى القول بوقوعه دفعة فالشك فيه شك بعد الفراغ و إن قلنا بحصوله تدريجاً فالعبرة بتجاوز المحل الدخول في غيره الذي لا يدخل فيه شرعاً أو عادة الّا بعد تمامه و الظاهر جريان ما ذكرنا في التيمم لاتّحاد الطهارة لكن الفاضل جعله كالوضوء مع وجوب الموالاة و اتساع الوقت و الّا فكالغسل.

قوله (رحمه اللّه)

معضد للصحيح فتأمل .. إلى آخره،

وجه التأمل الظاهر اجماله المتقدم ذكره و المجمل لا يتصف بالمعاضدة، و وجهه الخفي أنه لو رجع الضمير الى الوضوء لا يصلح أن يكون نصاً في المطلوب لتعارض الذيل و الصدر حينئذ فإن مقتضى مفهوم الحصر عدم الالتفات في الشك في بعض أجزاء الوضوء بعد الفراغ من ذلك الجزء و الشروع في غيره لأنه يصدق عليه أنه شك في شي ء قد جاوزه و هو بمنزلة القاعدة و عدم تسمية الجزء فعلًا أو عدم صدق التجاوز فيه لعله مكابرة، و مقتضى المنطوق الالتفات الى الجزء بعد الفراغ منه قبل اكمال الوضوء لأنه شك في شي ء من الوضوء و هو كائن فيه فالمشكوك فيه باعتبار أنه جزء من يدٍ أو وجهٍ شك بعد الفراغ و باعتبار أنه جزء من الوضوء شك قبل الفراغ، و مقتضى الترجيح الأخذ بالاعتبار الاول لأن سببه قد تحقق و هو

ص: 60

الفراغ منه فيترتب عليه الحكم دون الثاني لعدم كونه سبباً للالتفات، فإن اعتبار كونه جزء من الوضوء الذي لم يفرغ منه لا يسبب الالتفات الى ذلك الجزء فإن الالتفات من مقتضيات نفس الشك الذي يحكم عليه بأصالة عدم وقوع المشكوك فيه و ليس هو الا الجزء من اليد و حينئذ فعدم الفراغ من الفعل المشكوك في جزئه من قبيل عدم المانع إذ المانع عن الالتفات هو الفراغ من ذلك الجزء فإجماع الاعتبارين في خصوص الجزء المشكوك فيه من قبيل اجتماع المانع و عدم المانع فلا يصلح الخبر معاضداً، اللهم الّا أن يقال بأن مؤدي ما ذكر هو عدم الالتفات إذا كان الشك في غسل بعض الجزء و قد فرغ منه، و أما لو كان الشك في غسل واحد من اجزاء الوضوء كاليد يلزم الالتفات لأنه من مقتضيات نفس الشك و لا يلزم فيه المحذور السابق و القول بهذا تفصيل لم يزعمه احد فتأمل، و مما ذكرنا من كون الوضوء لاحظه الشارع حقيقة واحدة، يمكن أن يؤيد وجوب الالتفات و لو كان الشك في بعض الجزء بعد الفراغ منه كما مضى لكن اثبات ذلك في غاية الأشكال و اللّه العالم.

قوله (رحمه اللّه)

مع ظهور سياقها .. إلى آخره،

أي لتخصيص ذكرهم لها في باب الصلاة و لو لا ذلك لذكرت في غيره.

قوله (رحمه اللّه)

و فيه تأمل .. إلى آخره،

أي قصر الحكم فيها على الصلاة فقط بمجرد السياق و عدم لفظ في الخبر صريح فيه لعله مخالف للقواعد إذ نفس ظهور السياق لا يعيّن ذلك.

قوله (رحمه اللّه)

فتأمل .. إلى آخره،

أشار إلى أن فهم العلماء منها عساه يعين المراد و التخصيص و التقييد لا بحاجة فيه في كلماتهم و أيضاً المشكوك مأمور بالإتيان به و الفراغ اليقيني يوجب الرجوع عليه و تلافيه، و القدر المتيقن من قاعدة الشك بعد الفراغ المستفادة من تلك العمومات قصرها على باب الصلاة لعدم الخلاف فيه بالنسبة الى الأجزاء و إليها و إلى غيرها لو تمّ العمل و اشتغل العامل بغيره، و أما في غيرها بالنسبة الى الأجزاء فلا يرشد اليه أخبار الوضوء و هو أحد الطهورين فيتحد الحكم في الطهارات الثلاث فالتخصيص في الوضوء محقق و في الغسل و التيمم باتحاد المناط هذا لكن الوالد (رحمه اللّه) في انوار فقاهته و شيخنا (رحمه اللّه) بجواهره و اعمامي (رحمه اللّه) في اجوبة اسئلتهم يرون أنها قاعدة محكمة في الصلاة و غيرها من الحج

ص: 61

و العمرة و غيرهما فلا يتعدى من الوضوء لغيره مطلقاً و المتجه في النظر القاصر اشتراك الطهارات الثلاث و اجراء القاعدة في غيرها مطلقاً تبعاً لشيخنا المهدي و اللّه المهدي.

القول في كثير الشك

قوله (رحمه اللّه)

في شموله لمثله تأمل .. إلى آخره،

لظهور انصرافه في الشك الموافق لأغلب الناس.

قوله (رحمه اللّه)

و لا اجماع على التعميم فتأمل .. إلى آخره،

وجهه أن خصوص المورد لا يخصص الوارد و العموم إذا فهم من اللفظ فأصالة الحقيقة توجب العمل به حتى يثبت المخصص و هو الأقوى لو لا فهم التخصيص بالنصّين في دليل الثاني.

قوله (رحمه اللّه)

مفهوم التعليل .. إلى آخره،

الظاهر أنه ليس المراد منه المفهوم المصطلح لفقده هنا بل المراد منه المفهوم منه أن ذلك قبيح من عمل الشيطان، و يحتمل ارادة المصطلح فإن مفهوم أن الشيطان إلى آخره، النهي عن تعويده و أن كثرة الشك من تعويده فيلزم تركه ليخلص من تعويده المحرّم و الأول أظهر، و يحتمل أن يريد بالمفهوم قوله (ع) في الخبر إنما يريد الخبيث أن يطاع فإذا عصى لم يعد فإن مفهوم إذا لم يعص عاد فقرن عوده المرفوض بكثرة الشك فيجب تركه للأمن من عوده و هو الاوفق.

قوله (رحمه اللّه)

و هو أقوى .. إلى آخره،

وجه القوة أن المراد بابتلائه في الخبر الثاني كثرة الشك ظاهراً و كثرة الشك من الشيطان كما تفضح عنه الرواية السابقة فيتحد حكم الوضوء و الصلاة في ذلك مضافاً الى أن الأكثر عليه فتدبر.

قوله (رحمه اللّه)

و قال أنه حديث أمامه .. إلى آخره،

لم يوجد الحديث في الأربعة. نعم، هو نقل الحكم و ادعى أنه ورد به ذلك فضعفه حينئذ أن الحديث عسى أن يكون على خلاف ما فهمه فلا يصلح فهمه حجة لكن ذكر الصدوق أنه سأل ابو الحسن (ع) عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضأ موضع لم يصبه الماء قال:

يجزيه أن يبلّه من بعض جسده

، و لا دلالة لها على تحديد كافي.

قوله (رحمه اللّه)

تردّه .. إلى آخره،

لأن الموالاة هي عبارة عن عدم الجفاف.

في ناسي غسل محل البول و البراز

قوله (رحمه اللّه)

مع تعارض كل من مستندهما .. إلى آخره،

أشار الى أن مستند كل منهما لعدم الاعادة النسيان و في الاول اقتضى عدم الاعادة مطلقاً فيعارض ما اقتضاه بشرط خروج الوقت فيتساقطان و لا يؤخذ بأحدهما.

قوله (رحمه اللّه)

بوجوه عديدة .. إلى آخره،

منها احتمال نسيان الاستنجاء بالماء مع التمسح بالأحجار في الأول و منها اشتمال الثاني على التفصيل و عدم الاجتزاء بالتمسح بالأحجار الثلاث و لا يقول بهما أحد من الأصحاب و منها المعارضة بخبر سماعة السابق الآمر بالإعادة مطلقاً و سنده و أن ضعف لكنه منجبر بعمل المشهور و نقل عن العلل رواية بسند معتبر.

قوله (رحمه اللّه)

للخبرين في أحدهما .. إلى آخره،

الثاني خبر عمر بن نصر اني صليت و ذكرت أني لم اغسل ذكرى بعد ما صليت أ فأعيد؟ قال: لا.

قوله (رحمه اللّه)

و يرد عليهما ما تقدم .. إلى آخره،

و هو قوله مع عدم التكافؤ .. إلى آخره مضافاً الى أن الثاني لا شاهد عليه و الظاهر تخصيصهما بمن لم يجد الماء أولى لكن هذا

ص: 62

بعد فرض أن الإعادة في كلامه للصلاة و المنقول عنه لا أقل من الاحتمال أن تكون للوضوء خاصة فليسقط هذا الكلام من أصله.

قوله (رحمه اللّه)

من طرق شتى .. إلى آخره،

منها مخالفة الأصل و منها قلة العامل بها و منها الدغدغة في السند كما ذكره الفاضل في المنتهى و منها اعراض المحققين عنها حتى جعلها البعض أنها واردة في مقام التقية.

قوله (رحمه اللّه)

بنحو آخر .. إلى آخره،

هو حمل الوضوء فيها على الاستنجاء بالماء و قد أطلق في بعض الأخبار.

ص: 63

القول في مسّ كتابة القرآن

قوله (رحمه اللّه)

فتأمل .. إلى آخره،

وجهه أن إسناد المخالفة في المشهور مما يبعد هذا الحمل و أيضاً استعمال الوضوء في الأخبار بالمعنى المزبور لعله لقرينته فلا يحمل عليه مع عدمها فالحمل بعيداً جداً.

قوله (رحمه اللّه)

دون الكتاب .. إلى آخره،

لا يخفى أن رجوعه الى القرآن فيه نوع استخدام و هو خلاف الأصل في رجوع الضمير إذ الموجود في الكتاب المكنون غير النقوش الموجودة في الدفاتر فالاولى التصرف في المسّ و المراد به العلم به أو ادراكه و المراد بالمطهّر من طهّره اللّه تعالى لا من طهّر نفسه، و يؤيده قوله تعالى: [تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعٰالَمِينَ] فإن النقوش التي في الدفاتر غير منزلة قطعاً و انما المنزل هو ما في الكتاب المكنون.

قوله (رحمه اللّه)

مع تفسيرها .. إلى آخره،

ظاهر الاستشهاد بالآية لجميع الأحكام السابقة لا لخصوص الاولين و الأخرى في التصرف في النهي.

قوله (رحمه اللّه)

لمعارضته .. إلى آخره،

المعارضة كما ترى لأنا لو حملنا النهي على مطلق المرجوحية واعدنا الضمير الى الكتاب المكنون في الآية و أردنا من المسّ فيه حيث لا يمكن الحقيقة ادراكه أو العلم به صار مساق الآية مرجوحية تعليق الجنب له عليه و ادراكه و حفظه و مسّ خيطه و هو كذلك و أما على النسخة الأخرى فمع المعارضة يفزع الى المرجّح لا لكون النهي يقيد التحريم فيها و لعل المراد من لا تمسه على غير طهر في الرواية الحائض و النفساء و المستحاضة بقرينة و لا جنب إذ قوله (ع) على غير طهر يكفي العموم، فقوله و لا جنب يكون كالمستدرك و التأسيس أولى و لعله الاوفق في الخبر. نعم، المعتبرة المنجبرة بالشهرة لا بأس بالعمل عليها مع أن سندها مشتمل على حماد و ابي بصير المجمع على تصحيح ما يصح عن الاول و اشتراك الثاني بين الموثق و الصحيح و حينئذ هو الأحوط لو لم يكن أقوى.

القول في الغسل

[الجنابة]

اشارة

قوله (رحمه اللّه)

منها كالصحيح .. إلى آخره،

الاسم المجرور بالكاف متعلق بمتواترة و الضمير المخفوض بمن راجع الى النصوص.

قوله (رحمه اللّه)

و هو أقوى .. إلى آخره،

لأنه جميع ما قضى باعتبار الاعتياد في الحدث آت هنا سوى تقييد الحدث بما يخرج من الطرفين الذي أنعم اللّه بهما.

قوله (رحمه اللّه)

و منه ينقدح .. إلى آخره،

إذ الأصل عدم اعتباره و وجوب الغسل له و أن تحققت منيته و المطلق من النصوص مقيّد بما اشتمل على الأوصاف.

قوله (رحمه اللّه)

كافية في اثباته .. إلى آخره،

بعد فرض كونه منيّاً إذ لا شبهة في أن ما صدق عليه الاسم يلحقه الحكم لا أن الحكم لاحق للمني المقيّد.

قوله (رحمه اللّه)

لحملها على صورة .. إلى آخره،

فإن فرض كونه منيّاً في السؤال في الأولى و تقييد الأنزال الظاهر بفرضية كونه منيّاً في الثانية مما يظهر منهما أن مجرد كون الخارج منيّاً لا يكفي بل لا بد من اشتماله على غالب الصفات فيجب حملها كما ذكروه أي ما يظن أنه مني لا ما يعلم به، و من المحامل أن اللفظ مصحف في الأولى و المروي في

ص: 64

كتاب علي بن جعفر بدل المني الشي ء و الإنزال أعم من كونه منيّاً و إن ظهر فيه فلا حاجة الى الحمل بأنه من المفهوم الوارد مورد الغالب.

قوله (رحمه اللّه)

للصحيح المتقدم .. إلى آخره،

هو صحيح علي بن جعفر عن اخيه في الرجل الخ.

قوله (رحمه اللّه)

مضافاً الى الأصل في الثاني .. إلى آخره،

لا يخفى أن الأصل هنا لا يجري فأنا إنما اعتبر الصفات لحصول الظن و اعتباره فيما لا طريق فيه الى العلم واضح فأنا لو عملنا الأصل يلزم الوقوع في المخالفة القطعية فإن من استيقظ و رأى في ثوبه رطوبة فيها بعض علائم المني و اجرى أصل الطهارة وقع اكثر الأوقات في فعل ما يحرم على الجنب و حينئذ ما لم يشتمل مع حصول الظن لا يحكم فيه

ص: 65

بالطهارة للأصل و الّا لجرى الأصل في المشتمل أيضاً بعد ضعف المستند من المعتبرة أو تساقطها لوجود المعارض المعارض فأفهم.

قوله (رحمه اللّه)

فتأمل .. إلى آخره،

ذكر في وجهه أن الصحيح المستدل به على الحكمين مورده القطع لا المشتبه و مخالفته الإجماع من كون القطع إذا حصل فما معنى اعتبار الصفات للإجماع على ثبوته لا يوجب حمله على حالة الاشتباه بل تتساوى المحامل و لا يرجح بعضها على بعض الّا أن يكون الإجماع قرينة معينة للدلالة انتهى ملخصه، و فيه أنه على النسخة الأخرى لا وجه لهذا الكلام، أو أن السائل بنى ذلك أي كونه منيّاً على الظن فجاء الجواب مفصّلًا، أو أنه اشتبه الأمر على الفاعل فزعم أنه مني فبمجرد زعمه يترتب الحكم فأجاب الامام (ع) بالرجوع الى الاوصاف.

قوله (رحمه اللّه)

و فيه تأمل .. إلى آخره،

وجهه أنه لا دلالة في قوله تعالى [خُلِقَ مِنْ مٰاءٍ دٰافِقٍ] إذ لا دلالة فيه أنه لا دافق غير هذا الذي خلق منه مما يخرج من الذكر حتى يكون وجود الدفق دليلًا على كونه مني فعسى أن الخارج من الذكر الذي يتصف بالدفق بعضه مني يخلق منه و بعضه غير مني الّا إذا ادعى التلازم بينه و بين باقي الاوصاف و معه لا يتم المدعي من استقلاله.

القول فيما لو وجد في ثوبه منيّاً

قوله (رحمه اللّه)

للموثق .. إلى آخره،

بناء على عدم ظهور موردهما بصورة العلم بنزول المني مع أن ظهورهما بذلك لا يكاد يخفى خصوصاً الاول من الموثقين فالخروج بهما عن القاعدة المسلّمة من عدم نقض اليقين بالشك في الطهارة لعله في غاية الاشكال خصوصاً لو كان امكان كون المني منه محتملًا لا مظنوناً، إذ لو قلنا بعدم ورودهما في مقام العلم العادي و تنزّلنا، فلا أقل من أن نقصر ورودهما على المظنون دون المحتمل و الاحتياط من جهة اطلاق الحكم في كلامهم لا يخفى إذ نقل المصنف القطع به هنا مطلقاً.

قوله (رحمه اللّه)

عملًا بشهادة ظاهر الحال .. إلى آخره،

لا يخفى أن الاكتفاء بظاهر الحال هنا ينافي قوله (رحمه اللّه) في صدر المبحث مع امكان كونه منه و عدم احتماله من غيره إذ ظاهر الحال لا ينافي الاحتمال و عساه تبع غيره في الأحرى.

قوله (رحمه اللّه)

و ينبغي .. إلى آخره،

هذا مما لا شبهة فيه فلا يلحق بالثوب غيرهما مطلقاً حتى الفراش فتأمل و يتضرّع عليه أنه لا يُعيد الّا الصلاة لا يحتمل تقدمها على الوجدان لاستصحاب بقاء الطهارة السابقة، لكن اختصاص ذلك في صورة الانتباه كأنه لا شاهد له من كلام الاصحاب فاختياره هنا في غير محله، بل منقول الاجماع قرينة على التعدي و اللّه العالم.

قوله (رحمه اللّه)

و منه الوجدان في الثوب المشترك .. إلى آخره،

أما الوجدان مع امكان أن يكون من غيرهما و لو احتمالًا فلا ريب بعدم جنابة احدهما و أن أوهمه ظاهر اطلاق المصنف (رحمه اللّه) و غيره إذ لا دليل يساعد على الاطلاق فلا بد من قصر مقالة من يحكم بجنابة أحدهما أو اختصاص المجنب منهما بصاحب النوبة بحال العلم العادي يكون المني الموجود من أحدهما لا من سواهما، و معه الأوفق بالقواعد عدم وجوب الغسل على كل واحد منهما لأصالة طهارة كل واحد منهما في حق نفسه الذي لا يعارضه اصالة طهارة الآخر إذ لم يكن طهارة الآخر مما يتعلق به حكمه فقد حققنا في الأصول في مطلق الشبهة

ص: 66

المحصورة أن المعتبر في تنجز التكليف بالأمر المعلوم اجمالًا كونه مورداً لابتلاء المكلف لا مطلقاً فلا ريب حينئذ في صحة عمل كل منهما إذا لم يترتب على عمل صاحبه فلا يجب الغسل عليهما، و به أفتى الجد (رحمه اللّه) بكشفه و الوالد (رحمه اللّه) بأنواره و كل سلفي الصالحين و مشايخي المرحومين، و كذا الشريف الشيرازي بحلقة درسه ادام اللّه تعالى افاداته.

قوله (رحمه اللّه)

ففي جواز ائتمام احدهما .. إلى آخره،

لعل الظاهر منه قوة القول بالجواز معللًا ذلك بإناطة التكليف بالظاهر و عدم العبرة بنفس الامر و لا يخفى ما فيه فإن طهارة الامام من الحدث شرط في صحة صلاة المأموم كطهارته و مع العلم الاجمالي بجنابة احدهما، لا يمكن إحراز طهارتهما بالأصل قطعاً لحصول

ص: 67

العلم التفصيلي بعد إحراز الطهارة بفساد صلاة المأموم لاختلال أحد شرطية، كما لو علم بنجاسة مرددة بين ثوبه و بدنه و لا دليل على اسقاط الشارع حكم هذه الجنابة مع وجود سببها و هو الانزال و لولاه للزم أن يكون حصول العلم بعد الشك لأحدهما بأنه المجنب حدثاً جديداً و ليس للسبب السابق أثر و هو كما ترى، غاية الأمر أن الأصل السالم عن المعارض نفي بعض لوازم الجنابة كوجوب غسل كل منهما و أما العمل الكائن من أحدهما و من ثالث المترتّب على عدم الجنابة فإن أمكن إحراز صحته بالأصل و لا معارض صح من العامل و الا فلا و المفروض في الفرض أن صلاة المأموم يترتب صحتها على طهارة الإمام الذي لا يمكنه اجراء الأصل لمعارضته بأصالة طهارة نفسه، قال شيخنا المرتضى (رحمه اللّه) بحلقة درسه و بتحريره ما ملخّصه أن اللازم من العمل بالأصلين طرح مقتضى السبب الواقعي و أن صلاة الامام لا يعتبر فيها الطهارة الواقعية مع لزوم القول بصحة الاقتداء و لو مع العلم بجنابة الامام و أن مقتضاه عدم وجوب الاعادة في الوقت و هو خلاف ما تقتضيه القواعد و خلاف المشهور و معها يكشف أن الاعادة لا تكون الّا لاختلال شرط واقعي، و الفاضل فرّع في القواعد صحة اقتداء من علم بنجاسة ثوب الامام و عدمها على عدم وجوب الاعادة على الجاهل بالنجاسة و عدمها فلولا أنها شرط واقعي لما صحّ الفرض، و الظاهر أن حكم استيجارهما للصلاة عن الميت كذلك و لا كذلك استيجارهما لكنس المسجد المستلزم لطول المكث أو لحمل المستأجر في الطواف أو لقراءة العزائم و غيرها و الفرق واضح إذ الرخصة حاصلة بحصول الطهارة الظاهرية في حق الآخر لكن لا بد من التزام جواز استيجار الجاهل بالجنابة للعالم بها للعلة و لا بأس به، و الحاصل أن صحة فعل الثالث المترتب على صحة فعلهما أو فعل أحدهما أن توقف على إحراز صحة الفعل الواقعية و لو بمعونة اصل من الأصول كأصالة الطهارة و الصحة لم يصح الفعل قطعاً و أن اكتفى فيها بصحة الفعل ظاهراً في حق انفسهما صحّ ذلك الفعل و حينئذ يكون الحائز أن التكليف إن كان بالواقع فلا بد من إحراز عدم الفساد و إذا لم يكن كذلك لم يقدح علمه بالجنابة، و المسألة مشكلة و من هنا توقف الوالد (رحمه اللّه) في انواره في بعض فرضها و عليك بالتدبر.

قوله (رحمه اللّه)

مع ادخال قدر الحشفة .. إلى آخره،

الظاهر اختصاص ذلك في القبل لكن في قوله (ع) احد المائيين استيناس باتحاد حكمهما و تنزيل أحدهما منزلة الآخر و اتحاد المخرجين مضافاً الى الملازمة بين الحدّ و الغسل و الاجماع بسيطه و مركبه.

القول في وطئ الدبر

قوله (رحمه اللّه)

فتأمل .. إلى آخره،

أشار به الى أن انكار اطلاق الدبر على خصوص المؤخر و اختصاصه فيها بإطلاق الفرج عليه لعله ممنوع أن لم يكن أظهر في ارادته منه.

قوله (رحمه اللّه)

لمقاومة شي ء مما تقدم .. إلى آخره،

لا يخفى أن ذلك بعد فرض صراحة تلك الادلة أو ظهورها في المراد، و فيه نظر كما قرره شيخنا المرتضى (رحمه اللّه) بدرسه أن الملامسة في الآية المراد منها ملامسة معهودة لا مطلق اللمس اللغوي و لا دليل و لا قرينة فيها على ارادة مطلق الوطء بل الظاهر ارادة القبل و مع الشك تنزلًا بين ارادة المطلق و المقيّد يحكم بالإجمال إذ ليس بعدم ارادة الفرد المعهود اطلاق يرجع اليه، و أما الجماع في الفرج الشامل للفردين ففي المصباح أن الفرج من الانس أن القبل و لو سلّم الشمول بقرينة اضافة الفرج للمرأة الظاهر في شموله لغيرها و كذا الادخال و الايلاج فنقول أن حذف المتعلّق يقضي بالشمول مما لم يكن للفظ معنى معهوداً ينصرف اليه المعهودية لا يمكن

ص: 68

انكارها هنا و الّا لما علق الامام (ع) الجواب في وجوب الغسل على التقاء الختانين عند سؤاله عن المجامعة في الفرج و اصابة المرأة و اتيان الأهل فيتمحّض الدليل بالشهرة العظيمة و الإجماع المنقول فتأمل.

قوله (رحمه اللّه)

و عدم النص مطلقاً .. إلى آخره،

صحيحه و حسنه و مجهوله صريحاً.

ص: 69

قوله (رحمه اللّه)

الى فحوى الصحيح و ظاهر الحسن .. إلى آخره،

هما قوله (ع) في صحيح زرارة عن الباقر (ع)

أ توجبون عليه الحد و لا .. إلى آخره

، قوله (ع) في مرسلة ابن سوقة هو احد المأتيين المنجبر بالشهرة.

قوله (رحمه اللّه)

و في النبوي .. إلى آخره،

في دلالة النبوي على حصول الجنابة الموجبة للغسل اشكال بل ظاهر سوقه لبيان عظم الجرم و شدة الخطيئة اعاذنا اللّه من ذلك و منه يظهر ضعف التمسك بفحواه لوطء البهيمة.

القول في نية الوضوء و الغسل

قوله (رحمه اللّه)

قولان .. إلى آخره،

مبنيان على أن غسلهما من أجزاء الوضوء أم خارج مستحب فيه أو أن النية يجب فيها المقارنة لاول العمل الواجب أم يجوز تقديمها مع استدامة حكمها و الأقوى وجب مقارنتها لاول الافعال الواجبة هنا و في الوضوء بل في مطلق ما فيه تجب.

قوله (رحمه اللّه)

و وجهه واضح .. إلى آخره،

أما عند معتبر نفسها فلعدم وجوده قطعاً، و أما على الثاني فلاحتمال أن الذهول كذلك قاطع لحكم الاستدامة و مع ذلك ففيه توقف إذ فرضية التجديد تحتاج الى دليل و ظاهر الماتن هنا و في الشرائع عدم التجديد فإن لإطلاق يشمل صورة عدم الموالاة. نعم يلزم أن يكون ملتفتاً حين غسل الباقي أن ذلك من الغسل لا يكون كغسل النائم و السكران، و هل يعيد الوضوء الخالي عن النية أو الجميع للإخلال بالبعض وجهان و الثاني أحوط لأنهما حقيقة واحدة يبطل الكل بفساد الجزء، و الاول أقوى.

القول في غسل الأعضاء

قوله (رحمه اللّه)

خروجه عن مسمى الجسد قطعاً .. إلى آخره،

لا يخفى أنه لا قطع فيما يدخل منه في الأمر بغسل الجسد عرفاً و قد مرَّ في الوضوء وجوب غسل الشعر النابت في اليدين و الحكم بدخوله تحت مسمى اليد عرفاً و أنه في محل الواجب بل اوجب البعض غسله مطلقاً و لو تجاوز بمدّه عن حدّه و ابداء الفرق بين المقامين لعله كما ترى فقطعيته ظنّية جزماً.

قوله (رحمه اللّه)

كما فهمه الأصحاب .. إلى آخره،

لا ريب أن المتبادر من صحيح حجر بن زائدة إرادة ترك مقدار شعره من الجسد لم يصبها الماء و كذا الثاني أي بعد أن يصل الماء الى البشرة صحّ الغسل سواء غسل الشعر ام لا و هذا معنى قوله و هما بالدلالة على ما تقدم أولى من العدم إذ يظهر منهما صريحاً وجوب غسل البشرة لكن المصنف في غيره اوجب ايصال الماء الى اصل كل شعره و لعله لا وجه له الّا من باب المقدمة فلو وصل الماء الى البشرة بدونه صحَّ جزماً.

قوله (رحمه اللّه)

و هو أحوط .. إلى آخره،

لعل هذا الاحتياط في غير محلّه بعد التدبر في كلمات الأصحاب و أخبار الباب و لزوم تخصيص قوله (ع) كلما أحاط به الشعر .. إلى آخره، و حمل ظواهر بعض النصوص على المقدمية و عدم نقل الخلاف و من الاولين و ما في المقنعة من الالزام بحلّ الشعر في الغسل لمجرد الايصال من باب المقدمة كما فهمه غيره و منه التهذيب مضافاً الى ظهور سياقها فيه. نعم، تردد المقدس الاردبيلي (رضوان اللّه عليه) في عدم الاجتزاء بغسل الشعر عن البشرة إذا كان كثيفاً و له وجه لو قيل به فتأمل و الحاصل أن كل من ظهر منه وجوب غسل

ص: 70

الشعر هنا محمول أما على المقدمية أو على ما لا يخرج عن مسمى الجسد عرفاً كما نبّهنا عليه فحينئذ لا احتياط في غسله متى خرج عنهما و اللّه العالم.

قوله (رحمه اللّه)

و عبارة الاسكافي .. إلى آخره،

قال: على ما في الذكر.

قوله (رحمه اللّه)

اطلاق الصحاح .. إلى آخره،

مما تضمن الأمر بإفاضة الماء على الرأس و الجسد بأنها مطلقة تحمل على المقيّد أو الغسل الارتماسي أو التقية.

قوله (رحمه اللّه)

فيما لا يقبل التقييد كالصحيح .. إلى آخره،

هما صحيح هشام بن سالم قال كان أبو عبد اللّه (ع) بين مكة و المدينة و معه ام اسماعيل فأصاب من جارية فغسلت جسدها و تركت رأسها فقال (ع):

إذا اردتِ أن تركبي فاغسلي رأسك

، ففعلت ذلك الحديث، و روايته أيضاً عن محمد ابن مسلم، و فيه قال ابو عبد اللّه (ع):

كنت أردت الأحرام فقلت اصنعوا لي الماء في الخباء

ص: 71

فذهبت الجارية فوضعته فاستخففتها و اصبت منها فقلت اغسلي رأسك و امسحيه مسحاً شديداً لا تعلم به مولاتك فإذا اردت الاحرام فاغسلي جسدكِ و لا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك

، الحديث و لأجل المعارضة حمل الشيخ الاولى على الوهم لأن الراوي واحد غير أن المعارضة هنا غير ظاهرة لأن احد الروايتين لا يقضى بنفي الأخرى فغاية جواز الامرين أو رفع احتمال وجوب الابتداء من الرأس، نعم لو ثبت أن النقلين عن واقعة واحدة اتجهت المعارضة.

قوله (رحمه اللّه)

هنا خاصة .. إلى آخره،

أي في الترتيب لا الارتماس لوجوب الاعادة فيه.

قوله (رحمه اللّه)

مطلقاً .. إلى آخره،

سواء كان الترتيب بين الرأس و البدن أو بين الثلاثة أو سواء كان جنابة و غيرها في الكثير و القليل ازال النجاسة عن بدنه قبل الارتماس أم لا، ففي الاطلاق كلام و عسى أن لحوق غسل الميت حسن و غيره محتمل و الوسط متجه بناء على عدم انفعال الماء بالغسل مع خلوّ البدن عن النجاسة مطلقاً و الأخير مشكل و محل خلاف فمنهم من اعتبر ازالة النجاسة عن محال الغسل مطلقاً و لو حكمية قبل الشروع و منهم من اوجب جريان الماء على محل طاهر فلو أزيلت عن المحل التي فيه بأن ما كفى و منهم من اكتفى بعدم بقاء المحل نجساً بعد الغسل و أن زالت النجاسة بماء الغسل و منهم من فصّل بين القليل و الكثير و منهم من أوجب وصول الماء الى البشرة فيصح الغسل و أن بقي المحل نجساً، و الأوفق بمذاق الفقاهة الازالة قبل الغسل في مطلق الأغسال و يومي اليه الأمر بإنقاء الفرج و غسل ما اصاب من البول ثمّ الغسل و غسل الأذى و غير ذلك مما في النصوص و كلمات الأصحاب، و الأقوى بحسب الدليل الأخير و أنهما حكمان لا دخل لأحدهما في الآخر فبقاء النجاسة غير المانعة من وصول ماء الغسل الى المحل كالعارضة بعده فتأمل.

قوله (رحمه اللّه)

و ليس في .. إلى آخره،

الظاهر أن المجرور بالباء متعلق بالموصوفة و المجرور بالام متعلّق بمحذوف بتقدير المسوقة للارتماس أي أن الوحدة وقعت وصفاً فيها مثل ارتماسه واحدة و شبهها و في نسخة الموصّفة بالتضعيف و هو اولى.

قوله (رحمه اللّه)

في اتيانه .. إلى آخره،

متعلّق بسقوط على الظاهر.

قوله (رحمه اللّه)

و على الاول .. إلى آخره،

هو احتمال عدم التفرقة.

قوله (رحمه اللّه)

و نحوه .. إلى آخره،

من ميزاب أو آنية.

بحث احكام الجنب
اشارة

قوله (رحمه اللّه)

للرضوي .. إلى آخره،

لا يخفى أن ظاهر الخبر و تعليل الأصحاب أن الحرمة من الاشتمال على آية السجدة و التعليل يقضي بحرمة المجموع من جهة الاشتمال و هو مشكل لأنه إن خلي من السجدة لا يقتضي الحرمة و إن أريد بالمجموع من حيث المجموع يقتضي عدم حرمة شي ء من الآيات لو قرأ و منها آية السجدة و لا اظن أن احداً يلتزمه.

قوله (رحمه اللّه)

مطلقاً،

أي و لو مع النية.

قوله (رحمه اللّه)

فتأمل .. إلى آخره،

اشارة الى ما دلَّ على جواز الاجتياز و الأخذ الموجب الدخول شامل للمسجدين بإطلاقه كما أن نهي المرور و المشي شامل للاجتياز و الدخول للأخذ و غيره و بينهما عموم من وجه فيفزع للمرجّح و أصل البراءة مع الاول و الإجماعات المنقولة مع الثاني و لو قصرناها على خصوص الاجتياز لكان الدخول بطريق أولى فيشكل

ص: 72

البناء في الأمرين مع فقد المرجّح خصوصاً مع ظهور المخالف و الإجماعات المنقولة لا تصرف اللفظ عن ظاهره لغير الظاهر من المخالف و الّا لما فهم منه غير واحد المخالفة و مع ذلك الأخذ بما عليه المعظم أولى.

قوله (رحمه اللّه)

كذا قيل فتأمل .. إلى آخره،

اشارة الى أن مشروعية التيمم في غير الفرد المنصوص مشكل خصوصاً مع وجود الماء الذي يمنع منه و هو من الأفراد

ص: 73

و خصوصاً إذا زاد زمانه على زمان الغسل و ينبغي القطع بأنه مثل الضرورة المبيحة لدخول الجنب بلا تيمم لو أوجبت الجنابة لا يمكن أن يقال بوجوب التيمم في مفروض الصورة لعدم زيادة الفرع على الأصل فتدبر.

قوله (رحمه اللّه)

فتأمل .. إلى آخره،

اشارة الى أن الضمير في الآية راجع الى القرآن و هو المقروء الذي هو نفس الكتابة لا الى المصحف فلا دلالة.

البحث في النوم جنباً

قوله (رحمه اللّه)

و هو حسن .. إلى آخره،

لا يخفى أن أمر الصادق (ع) في صحيح عبد الرحمن لا يفيد بقاء الكراهة كما فهمه بل أقصاه استحباب تعجيل الاغتسال و هو لا ينافي ارتفاع الكراهة بالوضوء و أن تضمّن ترك مستحب و كذا الاستشعار من قوله (ع) في الموثق و هو افضل إذ مجرد الافضلية لا تقتضى ذلك بل هو على العكس أدلّ و نظائره كثيرة إذ أفضلية الإسباغ في الوضوء لا يقضى بكراهة غيره كما لا يخفى بل اشعار و لا ينام الّا على طهور برفع الكراهة أجلى من اشعار الموثق بها حسبما فهمه المصنف من تعميم الطهور فيه للوضوء و إن كان خلاف ظاهره من أن التيمم بدل الاغتسال يمكّن من الوضوء أم لا و عليه ترتفع الكراهة بالوضوء أو بالتيمم بدلًا عن الوضوء مع فقد الماء لهما ينوي البدلية عن الغسل و لا بأس بنيتها عن الوضوء بناء على عموم البدلية أو شمول الطهور في الخبر للوضوء أو تقييد بما قضى بشرعيته هنا و بذلك صرّح الوالد (رضوان اللّه عليه) في انواره و شيخنا (رحمه اللّه) في جواهره.

قوله (رحمه اللّه)

فتأمل .. إلى آخره،

اشار الى الأفضلية من حيث أن المبدل لو تفاوت بالأفضلية كان حكم بدله كذلك و لما كان الغسل أفضل كان بدله أفضل لكنه تأمل فيه بأنه لا يلزم أن يعطي البدل جميع أحكام المبدل مع أن الأفضلية ممنوعة و وجوبه لا يقتضيها و لا يتفاوت الحال في التيمم من كون بدل طهور فيهما فتدبر.

قوله (رحمه اللّه)

مع ما تقدم .. إلى آخره،

هو الاجماع المدعي في التذكرة.

البحث في الاكل و الشرب للجنب

قوله (رحمه اللّه)

لأشعار التعليل .. إلى آخره،

في الفقيه كالهداية لفظ لا يجوز الاكل و الشرب و عللاه بمخافة البرص و هو ظاهر في الكراهة و حمله على بيان الحكمة بعيد.

قوله (رحمه اللّه)

فأكملها الوضوء .. إلى آخره،

لقوله (ع) في صحيح عبد الرحمن و الوضوء أفضل.

قوله (رحمه اللّه)

ثمّ الأمر أن مع غسل الوجه و اليدين .. إلى آخره،

و كان مستنده صحيح زرارة و فيه غسل يده و تمضمض و غسل وجهه لكننا لو حملنا الوضوء في الصحيح الاول على التام منه دخل فيه الأربع فالأفضلية من هذه الحيثية و غيره يقتضى المساواة مع غيره.

قوله (رحمه اللّه)

ثمّ هما مع الثاني .. إلى آخره،

أي ما في المتن مع غسل اليدين و مستنده الرضوي المتقدم.

قوله (رحمه اللّه)

ثمّ هما فقط .. إلى آخره،

و مستنده خبر السكوني و فيه حتى يغسل يده و يتمضمض بناء على أن المضمضة و الاستنشاق متلازمان.

قوله (رحمه اللّه)

ثمّ هو خاصة،

أي غسل اليدين و عساه لما في صحيح عبد الرحمن أيضاً من قوله (ع):

ليغسل يده.

ص: 74

قوله (رحمه اللّه)

لا ترفع الجنابة .. إلى آخره،

أنه الظاهر ارتفاع الكراهة لا خفتها و هو الأنسب بمذاق الفقاهة خصوصاً في الوضوء و الّا للزم القول ببقائها حتى في التيمم مع فقد الماء و لا يقوله أحد فإن نفس وجود الجنابة لا يقضي به أبداً أو رواية المناهي مخصصة كغيرها بل لا يتعدد الرافع لها وضوء و غيره بتعدد الاكل و الشرب ما لم ينقض الأول و يطول زمان الاخير بفاصل عرفاً و احتمال القول بعدم ناقضية الحدث له لأنه غير رافع موهون بعدم ما يقضي باختصاص نقض الحدث برافعه

ص: 75

و احتمال القول بعدم ناقضية الحدث برافعه و لا قائل بأن من تطهّر للنوم ثمّ انتبه و أراد النوم لا يعيد الطهور لعدم النقض فتأمل.

البحث في الخضاب للجنب

قوله (رحمه اللّه)

على العكس .. إلى آخره،

أي الجنابة حال الخضاب.

قوله (رحمه اللّه)

لكن حدث هنا .. إلى آخره،

أي أن الكراهة في الاول مطلقاً و في العكس ترتفع بما إذا صبر حتى أخذ الحنّا مأخذه و سلبت معه ففي الخبر ذلك لكن اشتراط سلبها بعد الأخذ لعله لا يفي به الخبر و أن أشعر به اشعاراً بعيداً فتأمل.

البحث في الحدث في اثناء الغسل

قوله (رحمه اللّه)

بالأصغر .. إلى آخره،

أما الأكبر فيختلف و القاعدة اعادة الغسل في الجنابة و غيرها مما يوجبه لو حدث مثله في اثناء رافعه و اكمال الأول و الإعادة للثاني لا وجه له لعدم التبعيض في المتناجس و المستحاضة كالمسلوس خرجاً بالبرهان فلا تعيد بحدوث المجانس دون غيره فحدوث الوسطى في الصغرى و الكبرى في الاولى تقتضي رافعاً غيرها جزماً أما لو اختلف الحدثان فعرض المسّ في اثناء غسل الحيض أتم الاول و اغتسل للثاني على الأظهر. نعم، في حدوث الحيض في أثناء غسل الجنابة خبر يقضي بنقضه و عدم اكماله و عساه لبيان عدم الفائدة في اكماله لا لنقض القاعدة و تمامه في الحيض.

قوله (رحمه اللّه)

في أثناء غسله .. إلى آخره،

لعله أراد غسل الجنابة فقط لأن الاقوال لا تجري في غيره جزماً بل عدم النقض فيما سواه واضح إذ لا يكفي في المشهور بشي ء منها عن الوضوء.

قوله (رحمه اللّه)

فتأمل .. إلى آخره،

وجهه أن ما ذكر يجري في أغلب ما شرع الاحتياط فيه من الإتيان بجميع المحتملات و منعه ظاهر مضافاً الى حصول العلم بالواقع بالتكرير على هذا النحو و هو المراد غايته الحرمة التشريعية من حيث أنه بدعة و هو اولى الدعوى، و على فرضه، فلو توقف الواجب على الحرام روعي الأهم فلا حرمة هنا لأن تحصيل الواقع اهم في نظر الشارع من التشريع المشكوك في حرمته مطلقاً أو في المقام فأفهم.

قوله (رحمه اللّه)

توضيحه .. إلى آخره،

عسى أن يقرّر السؤال و الجواب باوضح و هو أن رافعية غسل الجنابة لكل حدث صغير امامه مما لا ريب فيه، و عند تخلله في الاثناء لا يخلو أما أن تبقى في الغسل تلك الرافعيّة أو لا، فإن بقي لا محيص عن قول الحلي لعدم التبعيض في رافعيته بأن يكون رافعاً لبعض صغار الأحداث دون بعض و لا مدخلية للسبق أبداً و أن لم يبقَ على الرافعية ذهب المسلم من كونه رافعاً و خولف و هو خلف، و خلاصة الجواب الالتزام بالثاني و عدم الاطلاق فيسلّم الرفع في سائر الأحداث الصغار فقط لدليله و يحتاج رفع المتخلل الى قاطع يقضى به غير ما قضى برفع السابق فتأمل.

و لو قيل ينقضه الغسل و كونه من قبيل تخلل الحدث في اثناء رافعه لم يكن بالبعيد، ضرورة أن كونه من باب الأسقاط أو تخصيص نقضه بالأصغر فقط بعد كون الغسل رافعاً لهما و انكار التلازم في النقض كما قيل تمحل لا يرجع الى محصّل.

قوله (رحمه اللّه)

و لو اثم بالتأخير .. إلى آخره،

لا يخفى أن في الصحة اشكال للنهي المفسد للعبادة و هو ليس بخارجي جزماً لأن نفس الشروع في الغسل لا يسقط الأمر بالوضوء و الامر بالشي ء يقتضى النهي عن ضدّه الخاص و لا فرق بين النهي التبعي و الأصلي

ص: 76

و النهي يقتضي الفساد في العبادة. نعم، تتجه الصحة على القول بالترتب كما هو مذهب جدنا (رحمه اللّه) كاشف الغطاء و خالفه الوالد (رحمه اللّه) في شرحه و نحن لم نصل الى تمام مراده و شيخنا المرتضى (رحمه اللّه) ردّه و تحقيقه مطلوب من محلّه.

قوله (رحمه اللّه)

و ليس في هذه الأخبار .. إلى آخره،

لأنها صفات غالبة لا معرفات شرعية بدور الحيض مدارها وجوداً و عدماً لكثرة ما يحكم بالحيضية مع فقدها و بالاستحاضة مع وجودها.

ص: 77

كتاب الحيض

اشارة

قوله (رحمه اللّه)

كما زعم .. إلى آخره،

بل صرّح به في المدارك و حكى عن الروض و منشأ توهم القائل أن سوق ظاهرها هو اعطاء قاعدة مميزة للحيض عن الاستحاضة و إن كانت تلك الأمارات ظنية فإنها لا تخل في اعطاء القاعدة و لا يرد كون هذه الصفات أغلبية. نعم، يشكل الأمر في قاعدة الإمكان و يلزم القائل بثبوت الحيض بالصفات نفياً و اثباتاً أما كون الصفات اغلبية و أما تخصيص تلك القاعدة على موارد مخصوصة في الفاقد للصفات من الدماء أما النص أو الإجماع، و الإنصاف أن الأقوى ما عليه المعظم، كما ذكره الوالد (رحمه اللّه) و شيخ مشايخنا المرتضى (رحمه اللّه) و سيّدهم الشيرازي سلّمه اللّه تعالى و نوّر مرقديهما اللّه تعالى. و ملخّصه انحصار الرجوع الى الصفات بصورة امتزاج الحيض بالاستحاضة و فقد العادة إذ لا قاطع يقضي باستفادة انتفاء الحيضية مع فقد الصفات و مفهوم الشرط في صحيحة ابن البحتري أو حسنته و هو قوله (ع):

و إن كان للدم دفع و حرارة و سواد فلتدع الصلاة

، لا دلالة فيه لرجوع ضمير فلتدع الى المرأة التي استمر بها الحيض و هو مما لا كلام فيه، و كون المورد لا يخصص الوارد مندفع بعدم ما يوجب عموم الحكم بعد رجوع الضمير الى المرأة المعهودة و به يمنع دلالة السياق فإن أقصاه الحكم بالحيضية عند الاشتباه بالاستحاضة لا مطلقاً فيحكم بنفي الحيض عند نفيها، مع أن تخلّف هذه الصفات في كلام الشارع في كثير من الموارد مما يبعد أن يكون سوقها مساق اعطاء القاعدة و كذا لا يفيد في اثبات المدعي أخبار الاستحاضة لأن المتبادر و المعلوم أن دم الاستحاضة هو المتصل بالحيض فلا يشمل غيره فوصف دم الاستحاضة في الأخبار يميزه عن دم الحيض حال الاختلاط و الاشتباه لفاقدة العادة و مع ذلك فيظهر من الشهيد (رحمه اللّه) في الذكرى موافقة مدّعي دوران الأمر مدار الصفات وجوداً أو عدماً الّا ما خرج بدليله، و أنكره شيخنا المرتضى (رحمه اللّه) و ساق كلامه مساق الأخبار لكن الانصاف أن انكار ظهور كلامه كعبارة الشيخ في النهاية لا يخلو من تأمل و اللّه العالم.

البحث في اجتماع الحيض و الحمل

قوله (رحمه اللّه)

في الشرائع .. إلى آخره،

فإنه استظهره في الاستحاضة و حكم به في باب الخلع.

قوله (رحمه اللّه)

و قد صحَّ طلاق الحائض .. إلى آخره،

و ذلك بشرط عدم علم المطلق به حين الطلاق فلو علم الحال فأشكال كما نبّه عليه الشهيد (رحمه اللّه) و زيّد بأنه لو كان عدم الحمل شرط في الحيض لكان الحكم بحيض المسترابة و المعتدة مشروطاً بالعلم بعدم الحمل فلو توقف عدم الحمل على الحيض لدار و فيه تأمل، كما قرره المرتضى شيخنا (رحمه اللّه) و يظهر من كلمات الوالد (رحمه اللّه) في أنوار فقاهته أنه لو امتنع اجتماع الحيض و الحمل لما كان للتعدد في الاستبراء في غير السبايا و الجواري المنتقلة بالبيع و غيره وجه و خروج الفردين عساه لعلة باعثة كاختلافهما مع ما سواهما في كثير من احكام النكاح و الطلاق و فيه تأمل.

و قد يقال أن الحاكم بالحيضية استصحاب الحالة الاولى اعني كونها تحيض في كل شهر الحاكم على اصالة عدم الحيض فيثبت به كون هذا الدم حيضاً و المتدبر يعرف أنه ليس من الأصول المثبتة فإن كان فالواسطة خفيّة فأمعن النظر في المقام كما اوصانا به مشايخنا رضوان اللّه عليهم و ابقى اللّه تعالى سيدهم الشيرازي.

ص: 78

قوله (رحمه اللّه)

فتأمل .. إلى آخره،

اشارة الى اختلاف العامة أيضاً و لذا نسب في صدر المسألة العدم الى مشهورهم.

قوله (رحمه اللّه)

و التعليلات .. إلى آخره،

عطف على الثلاث المجرورة بمن و ملخّصه أنه لو قيل بتخصيص أخبار الجواز بصحيحة الصحّاف فيقصر الجواز على ما تراه في العادة فجوابه أن التعليلات الواردة فيها أي في أخبار الجواز المخرجة لها على حيّز العموم المقربة لها من حيّز الخصوص الذي لا يصح معه التخصيص و هو غير ما وقع في عبارة الوالد (رحمه اللّه) من أن أخبار هذه المسألة بين مطلق و مقيّد فأخبار الجواز مطلقة فتقيّد ما نراه في العادة كما يقتضيه الحمل المعهود لكنه محلّ

ص: 79

تأمل ضرورة أن التقييد في بعض الأخبار الجواز وقع في السؤال مثل قول السائل في صحيحة ابن مسلم لأحدهما (عليهما السلام) عن الحبلى ترى الدم و هي حامل كما كانت ترى أيام حيضها .. إلى آخره، و كما كانت ترى قبل ذلك في صحيحة ابن حجاج و على فرض وروده في الجواب فلا تنافي يوجب الحمل مع أن النسبة بين مصححة الصحاف و بين ما قضى باعتبار الاوصاف عموم من وجه فلا بد من الترجيح و لا وجه للتخصيص.

قوله (رحمه اللّه)

فتأمل،

اشارة الى عدم تحقق الاستبانة بذلك بل قد يحبس الحيض كثيراً أكثر من ذلك و لا حمل معه على أن التعبير عن الاستبانة بذلك لعله خروج عن المتعارف و المذكور في الرواية التفصيل بين تأخر الدم عن العادة بعشرين و عدمه من غير فرق بين استبانة الحمل و عدمها.

قوله (رحمه اللّه)

و في الخبرين الأخيرين ربما كان دلالة عليه كالرضوي .. إلى آخره،

لعل هذه الدلالة لا وجه لها إذ يمكن أن لم يكن أظهر أن التفصيل بين المتصف بصفة الحيض و عدمه غيره إنما هو لمجرد الحكم بالحيضية قبل الثلاثة و عدمه فنبّه الإمام بأن الدم المرئي في اليوم الاول و الثاني إذا حصلت له صفات الحيض حكم بالحيضية و الا فلا لأصالة عدمها لكن ذلك في غير أيام العادة و فيها لا لأنها أقوى من الوصف، و يشهد لنا الموثق الذي تضمّن اليوم و اليومين و الحيض لا ينقص عن الثلاث و كذا القلة و الكثرة في الصحيح و المرسل ففيه نوع اشارة الى انقطاع الدم قبل الثلاثة و عدمه فالمراد بعدم التحيّض في القليل لجهة انقطاع الدم و عدم تواليه الثلاثة الاول هذا مع أن حكم مسلوب الصفة في عدم ايجابه الحيض من الواضحات فتقيد أخبار المنع بالمسلوب ابعد ما يكون فلا حسن في وجهه و في كونه أحداث قول خامس بعد كون هذا الجمع ظاهر الفقيه فيه تأمل بل منع كلّ ذلك ذكره شيخنا المرتضى تحريراً و تقريراً وفّقنا اللّه تعالى لحفظ كلماته و التدبر في افاداته.

في بيان اعتبار التوالي في أقل الحيض

قوله (رحمه اللّه)

و يضعّف الاول .. إلى آخره،

أراد بالاول أن التوالي لا ريب في عدم وجوب الصلاة معه لأنه محقق للحيضية و مع عدمه يحصل الشك بها فيستصحب عدمها و يبقى وجوب الصلاة قبل الرؤية بحاله لا رافع له فضعّفه بالمنع من ثبوت الوجوب في الذمة قبل دخول الوقت بل المتجه به البراءة، و لا يخفى أن ذلك مبني على عدم اصالة الشغل، و لعلّنا لا نقبله في المقام أو مطلقاً و ما ذكره من حديث المعارضة أغرب من سابقه فإنه لما منع من التكليف قبل الوقت و اعترف به بعد دخوله و مضى زمان الأداء جامعاً للشرائط ثمّ رؤية الدم بعده فيتم المدّعي بالحاق غيره به و هو الرؤية قبل دخول الوقت لعدم الفرق بينهما عارضة (رحمه اللّه) بصورة ما لو رأت الدم بعد دخول الوقت و عدم مضيّ زمان يسع الفعل فإن الصلاة تسقط قطعاً فيستصحب السقوط و يلحق زمان البقاء المتأخر به للإجماع على عدم الفرق و مع التساقط يحتاج بثبوت التكليف بالعبادة الى دليل، هذا خلاصة ما دام بيانه و فيه أن الخطاب بالصلاة و الأمر بها لا ريب في وجوده و تحققه قبل الوقت فيجب فعل جميع مقدماته و هو من الواجب المطلق لا المشروط كما تخيّل و توضيحه أن الشرط متى كان متحقق الوقوع جاز تنجيز الخطاب و اطلاقه بالنسبة الى المكلف فكأنه من الواجب الذي حصل شرطه فإنه بعد الحصول يكون من المطلق فلا مانع من الأمر بالصلاة حينئذ قبل الزوال معلقاً عليه كما نبّهنا عليه في الأصول فيتعلّق التكليف و تجب المقدمات

ص: 80

البتة فنفيه الوجوب باعتبار أنه من الشروط الذي لا يجب قبل حصول شرطه مسلّم لكن المقام ليس منه إذ بعد تحقق الشرط و يقين حصول لا يفرق الحال بين تقدمه و تأخره فلا معنى لإنكاره استصحاب الوجوب السابق على دخول الوقت و لا مبني للمعارضة و ترقيه بضعف الأصل من وجوه أُخر لعلة اشارة الى عدم حجية هذا الاستصحاب لتغير الموضوع بما لا يتسامح به أو لحكومة البراءة عليه أو لقدح العارض فيه و كلها محل نظر و تأمل، ثمّ أن التمسك بالبراءة قبل دخول الوقت لنفي الشغل بعده كما ترى لأن العلة في براءة الذمّة هو عدم دخول الوقت فإذا دخل ارتفعت علة عدم التكليف فكيف تكون دليلًا على نفي الشغل. نعم، لو كان الشك في كون هذا الوقت هل يشغلها و يوجب عليها شيئاً بعد أن كانت برية قبله يجري الاستصحاب و هو خروج عما نحن فيه.

قوله (رحمه اللّه)

و الثالث بمعارضته .. إلى آخره،

لم نفهم هذه المعارضة بعد استصحاب الطهارة و اصالتها الحاكم على كل اصل فكيف يجري فيه اصالة عدم التكليف فأفهم بل لا يخفى أن أصل البراءة و استصحابها معارض باستصحاب الأحكام التكليفية أو الوضعية الثابتة لها قبل رؤية الدم فيتساقطان و يبقى اصالة عدم الحيض سليمة عن المعارض أن لم نقل بأنها حاكمة على اصالة البراءة. نعم، يعارضه اصالة عدم الاستحاضة لو لا حكومة اصالة عدم الحيض عليه بمعنى أن كل دم لم يعلم أنه لقرحة أو عذرة أو نفاس و لم يحكم عليه بأنه دم حيض فهو استحاضة فمتى انتفى أنه حيض حكم بأنه استحاضة لعدم خلوّه عما ذكرنا و لم يكن من الأصول المثبتة أو كان فلا مانع من حجيته، و لو قلنا بثبوت الواسطة بين دم الحيض و الاستحاضة استرحنا من ذلك كله، و لا تنافي بين الأصلين، سلمنا المعارضة فلا أقل من أن وجوب الصلاة ثابت بأصالة عدم الحيض من دون معارض لأن المعارض على فرضه لا ينفي وجوب الصلاة فحينئذ يجب الغسل مع غمس القطنة للقطع بالبطلان بدون ذلك لترددها بين الحيض و الاستحاضة واقعاً، و كذا يجب الوضوء مع عدم الغمس لكل صلاة لعدم كفاية الوضوء الواحدة في رفع الحدث مطلقاً هنا من حيث الترديد المزبور و لا ثالث و لا سبيل الى القول بالعكس بمعنى أنه ينفي بأصالة عدم الاستحاضة الغسل و الوضوء و تبديل الكرسف و بنفيها ينتفى وجوب الصلاة إذ نفى الآثار و اللوازم بالأصول لا ينفي الملزوم بخلاف اثبات الملزوم فإنه يوجب بثبوت اللازم فأصالة عدم الاستحاضة و أن نفت الغسل لكنها لا تنفى وجوب الصلاة الثابت و لا كذلك اصالة عدم الحيض فإنه لا ريب بثبوت وجوب الصلاة معه حيث ينفى لأنه لازم لنفيه، كذا افاد الأستاذ المرتضى نوّر اللّه رمسه في حلقة درسه و هو مما لا محيص عنه.

قوله (رحمه اللّه)

و هو ضعيف .. إلى آخره،

مستند ضعفه الإرسال ليس الّا، و لا يخفى قوة سندها و صراحة دلالتها و تصحيحه لما هو أضعف منها، فإن فيها فذلك الدم الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض .. الخ. نعم، الشهرة العظيمة على خلافها و الّا فإرسالها غير مخل بعد كون المرسل يونس المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه.

قوله (رحمه اللّه)

و ليس في الموثق .. إلى آخره،

وجه دلالتهما أن ظاهرهما يعطى أن ما تراه من الدم في العشرة حيض مطلقاً و أن لم يحصل التوالي.

قوله (رحمه اللّه)

كما حققناه .. إلى آخره،

لعل تحقيقه هو مفروغية كون الدم الاول حيضاً و لا نسلّم حصول هذه المفروعية الّا بالتوالي لأنه المتيقن من الحكم بالحيضية فتأمل.

ص: 81

قوله (رحمه اللّه)

و ربما ينسب .. إلى آخره،

وقعت هذه النسبة في كلام الفاضل في النهاية و شرح الإرشاد لفخر الإسلام و الجامع و الروض و وجه النسبة أن الثلاثة المتفرقة لو لم تكن حيضاً لما كان أقل الحيض ثلاثة بل يتحقق لها أكثر الحيض كما لو كان الدم المرئي أولا و خامساً و عاشراً، و حينئذ أما أن لا بد و أن يكون النقاء المتخلل طهر و الّا نافى الفرض من كون الثلاثة المتفرقة اقلّ الطهر و أن زعم أن الثلاثة أن توالت كانت هي الأقل و إن تفرّقت انتفت الأقلية فهو تحكم.

قوله (رحمه اللّه)

و فيه نظر .. إلى آخره،

عسى أن يكون وجهه أنه لا يلزم من القول بالتفرق كون النقاء طهر فيحمل قلّة الحيض و كثرته في كلامهم على نفس الدم السائل، و لا ينافيه كون الكامن بين الثلاث حيض و يكون المراد من قولهم أقل الحيض ثلاث أيام الحيض فلفظ الأقل عندهم باعتبار الأيام الثلاثة المتوالية و باعتبار اقل أيام الرؤية لا مطلق الحيض الثلاث المتفرقة، فلا ينافيه كون أيام النقاء من المحيض عندهم و جمع الوالد طاب ثراه تبعاً لغيره على الظاهر بأن محل النزاع ليس في الأقل بل هو الثلاث بالاتفاق بل النزاع في الحيضية الثلاث المتفرقة و إن كان من الاكثر و هو حسن، لكن الأولى ما تلقيناه من مشايخنا من أن أيام الرؤية كأقل الحيض هل يعتبر فيها التوالي أم لا و إن كانت هي و ما لم يرى فيه الدم سواء في

ص: 82

الحكم بالتحيض عند من لم يعتبر التوالي فيحكم بأن الكل حيض و يقول الثلاثة اقل أيامه فأفهم.

قوله (رحمه اللّه)

و لا يجب المطابقة بين الظرف و المظروف .. إلى آخره،

لا يخفى أن ذلك يختلف بحسب التخاطب العرفي و لعل الاستمرار مفهوم عرفاً هنا نحو: جرى جعفر ثلاثة أيام، و مرض زيد كذلك و نذر الجلوس في الحرم ثلاثة و نحوه مما وقعت المدة لفعل من شأنه الاستمرار و المفهوم منه أن ذكر الثلاث لبيان مقدار استمراره فلا يحتاج الى ما ذكر من الدليل بطوله.

قوله (رحمه اللّه)

فتنزيله عليه متعيّن .. إلى آخره،

ربما ينافيه أنه لو أفاد القيد الاستمرار و لو بمعونة ما ذكر فلم لا يفيد تحديد الأكثر بالعشر ذلك و الإجماع على خلافه و جوابه التزام الاستمرار أيضاً و ظهور ذلك من و أكثره عشرة لكن الشارع جعل النقاء بين الدمين في العشرة في حكم ايام الدم على المشهور تعبّداً كما يأتي إن شاء اللّه تعالى.

قوله (رحمه اللّه)

لا يخلو عن قوة .. إلى آخره،

وجهه تحقق الاستمرار في الثلاث بدون الليلة الاولى و لا دليل على دخولها من الشرع و لا من العرف و لذا لم ندخله في أيام الإقامة و الاعتكاف.

قوله (رحمه اللّه)

امكاناً مستقراً .. إلى آخره،

و الإمكان هنا بمعنى القابلية و يقابله الامتناع و المانع في المقام هو ما قرره الشارع من موانع الحيض كالصغر و اليأس فالقاعدة أن كل دم لم يمنع من الحكم بحيضيته مانع شرعي فهو حيض و إن وجد فيه خصوصية لا يعلم بها الّا العالم بالأرحام، و الحاصل يكفي في الحكم بالحيضية مجرد عدم ثبوت مانع شرعي، و لا يحتاج الى إحراز عدم الموانع الواقعية فلا تجرى القاعدة حينئذ الّا بعد عبور الثلاثة لعدم استقرار الإمكان قبله فلو شكَّ في الدم الخارج من الخنثى و الممسوح أو الصغيرة المشكوك تجاوزها التسع و عدمه لا مجرى للقاعدة المزبورة بل الحكم في مثله بعدم الحيضية من حيث عدم الاستقرار و أن ظهر من بعضهم خلافه بخيال أن الإمكان مجرّد الاحتمال، و هو غير مرضي عندنا البتة و كذا لو شك في الدم الخارج لفقده بعض الشروط الخلافية مثل التوالي فإنه لا يكون من موارد القاعدة من حيث أن إحراز عدم الموانع الشرعية يلزم في استقرار الإمكان و مع الشك ينتفي الإحراز و تجري اصالة عدم الحيضية فإن قاعدة الامكان بمنزلة الأصل الثانوي الوارد على اصالة عدم الحيض، فلا يؤخذ بهذه القاعدة الّا إذا حصل الشك في شخصيات جزئية للحيض تختلف باختلاف النساء لا تنضبط بضابط و ليس لها معرّف و لا يطلع عليها الأعلام الغيوب و للمتأخرين اطناب طويل الذيل في هذه القاعدة و خلاف في بعض الموارد ليس المقام موضع ذكرها بل المحصّل ما ذكرنا وفاقاً لجملة من اصحابنا المعتبرين و مشايخنا المحققين و سلفنا الصالحين (رضوان اللّه عليهم اجمعين).

البحث في رؤية الدم من ثلاثة الى عشرة

قوله (رحمه اللّه)

لأصالة عدم كونه من قرح .. إلى آخره،

فيه أنه يعارضه أصالة عدم الحيض وم جرّده لا يثبته الّا إذا انحصر الفرد الخارج بهما فيتعارض الأصلان و بعد التساقط يرجح كونه حيضاً بمرجحه و كذا اصالة عدم الآفة و كون الدم لتربية الولد لا يثبتان حيضية الدم المخصوص و لا صحة المزاج و لا كل دم صحيح حيض لتصادم الأصول و عدم حجية مثبت الأصل و لو ثبت أنه حيض بمقتضيه أما لأنه الغالب أو لجهة الظن به

ص: 83

و اعتبرناه في الموضوع مطلقاً أو الخاص منه فلا يحتاج بعد الى اصل العدم في الأمة و الحرج.

قوله (رحمه اللّه)

فتأمل .. إلى آخره،

وجهه في الأول أن الاقتصار على اليومين فيه مع امكان الزيادة و وقوعها كثيراً في النساء عساه لخصوصية لا لمجرد امكان الحيضية كالخصوصية التي في أيام العادة فالمتقدّم عليها من اليومين في الحكم معها على السواء و التعليل بربما فيه ينزل منزلة العادة سواء قلنا أنها للتكثير أو التقليل إذ المراد بالثاني ندرة الوقوع فلو حصل كان كحكم العادة و في الثاني بنحو ما غير من كون اليومين قبل العادة حكم الدم فيها حكم و من العادة فهو كهو حكماً و موضوعاً.

ص: 84

قوله (رحمه اللّه)

و لكن الاحتياط مطلوب .. إلى آخره،

لجهة ترك المعلوم بثبوته في الذمة لمجرّد الامكان فما كان بغير صفة الحيض و لا في أيام العادة الاحتياط فيه حسن بأن تترك تروك الحائض و تعمل عمل المستحاضة و بعض المتأخرين أصر على تقوية هذا القول بل جزم به، و لستُ أرى للاحتياط وجهاً يعتد به سوى الخروج عن شبهة الخلاف و ظاهر قوله (ع):

و إذا رأت الصفرة في غير أيامها توضأت و صلّت

، في صحيحة ابن مسلم و لقوله (ع):

إذا كان للدم حرارة فلتدع الصلاة

، أو كان في العادة، و الكل لا ينهض بشي ء من الأمرين بعد الإجماع المحقق و الأخبار القاضية بقاعدة الامكان مطلقاً أو في الدم المخصوص و في كفارة الحيض إيماء اليه بالنص فأفهم.

قوله (رحمه اللّه)

و تظهر فائدة الاختلاف .. إلى آخره،

الظاهر أن مجرد الاصطلاح لا يثبت الحكم بل هو يتبع دليله و لم يعلق في الأخبار الحكم على معنى المصطلح لنبحث عنه.

قوله (رحمه اللّه)

فتأمل .. إلى آخره،

وجهه أن العشرة لعله يطابق عادة الأهل أو لعله من المتيقن أنه حيض لم يشكك فيه لعدم اختلافه فلو اختلف أو حصل به الشك لا تجعله في الدور الاول عشراً بل ربما يظهر منه عدم الرجوع الى الصفات لتعينه الثلاث في الدور الثاني فلا اقل من كون ذلك حكم المبتدئة و إن ميزت بالدورين فتفطّن.

قوله (رحمه اللّه)

كما عن المبسوط .. إلى آخره،

لا يخفى أن نسبة التكميل و التنقيص الى المبسوط لجهة عن الجارة و اعتمد على من نقل و الّا ففي المبسوط في الناقص و إذا رأت أقل من ثلاثة أيام دم الحيض و رأت فيما بعد دم الاستحاضة كانت لا تمييز لها فلنرجع الى عادة نسائها.

البحث في الرجوع الى الأهل و الأقارب

قوله (رحمه اللّه)

فتأمل .. إلى آخره،

في وجهه وجوه استفدناها من مشايخنا نور اللّه مراقدهم، آلنا كشف اللّه غطائها بأنوار فقاهتهم:

منها أن التقييد بالمبتدئة مع شمول الموثقين لها مطلقاً غير متجه و اقصاه تصريح المرسل الماضي بذلك و هو لا يصلح للتقييد لعدم التنافي لأنه في صدد بيان حكم بعض الأفراد و هو لا يوجب النفي عمّا عداه ليحمل الشامل لغيره عليه.

و منها ظهور قوله (ع):

فتقتدى بأقاربها

بعد سؤال أنها لا تعرف أقرانها بغير المبتدئة فكان علة الرجوع الى النساء و عدم معرفة الأقراء لا نفس الابتداء.

و منها قصر المطلق على الفرد النادر و هو المبتدئة لعلّه مستهجن إذ القاعدة إرادة الفرد الظاهر أن لم ينصرف الى الجميع.

و منها بعد كون النفساء من المبتدئة.

و منها أن انحصار النسوة في البعض و تشتت الباقي لا يوجب معرفة الأغلب المأمور بالرجوع اليه لأنه حكم وضعي موقوف على تحققه و لعله يتحقق ببعض البعض في الانحصار إذا تعدد المنحصر و قد لا يتحقق بالمنحصر فلا يورث الانحصار و لا التشتت الأغلبية المدلول عليها بلفظ نسائها في الخبر بعد تعذّر ارادة الجميع منها لتعذّر تحصيله غالباً فلا بد من الرجوع الى اقرب المجازاة و هو أما القدر المعتد به أو الأغلب لا سبيل الى الاول و لو مع عدم العلم باتفاق الباقي لعدم الدليل على اعتبار مطلق الظن و ظهور لفظ البعض فيه يقيّده ظهور لفظ نسائها في الأغلب بتاليه فيقيّد به لأنه المتيقن من البعض و لو

ص: 85

كان القدر المعتد به يكفي في الحكم بنفسه لما قيّده من اعتبره في عدم العلم بالمخالف من غير ذلك القدر لكونه حينئذ بمنزلة الأغلب في الرجوع اليه فتأمل.

قوله (رحمه اللّه)

فتأمل،

اشارة الى حصول الظن الكافي في الحكم بالحكم بالحيضية بالنسبة الى اتحاد البلد لتفاوت الأفرجة بالنسبة الى البلدان لكن لا يخفى عدم نهوض ذلك لتخصيص النص و الفتوى فلا وجه لتأمله الّا ما ذكره أخيراً من أن الظاهر من لفظ نسائها، و فيه منع الظهور أو لا و على فرضه فغيره الظاهر في المطلق يوهنه و يوجب صرفه اليه البتة.

ص: 86

قوله (رحمه اللّه)

و يضعّف بما تقدم .. إلى آخره،

و هو كون العموم لغوياً بحسب الوضع لأنه من جهة الاضافة فلا يعتبر التبادر في مثله و فيه أنه لما كانت الحقيقة هنا متعذّرة فلا بد أن تكون الاضافة للملابسة نحو دار زيد و غلام عمرو و عند تعذّر المعنى الحقيقي القاعدة لزوم الرجوع الى أقرب المجازاة و هو ملابسة القرابة المتبادرة من لفظ نسائها على أنه لو تم العموم اللغوي و انكر التبادر و لزم القول بما لا يدّعيه احد من عدم جواز الرجوع الى الأهل فقط بل اليه مع الاقران بوصف الجمعية لإطلاق النساء على الأمرين و العموم يفيد اعتبار الجمعية أيضاً.

البحث في الرجوع الى الروايات في الحيض

قوله (رحمه اللّه)

بمثل غير واحد .. إلى آخره،

في المرسل عن غير واحد من اصحابنا و لم يذكر أسمائهم و اشتمال السند على مثل هذا اللفظ لعله ليس من الإرسال المصطلح فتدبّر.

قوله (رحمه اللّه)

فسنّتها .. إلى آخره،

و قبله في المرسل و أن لم يكن كذلك بل أطبق عليها الدم على لون فسنتها الخ.

قوله (رحمه اللّه)

بناء على التصريح فيه .. إلى آخره،

أفاد (رحمه اللّه) بأن قوله (ع) بل أطبق .. إلى آخره، ظاهر في المضطربة بل صريح فيها و محتمل لاشتراك صاحبتها و هي المبتدئة معها فإذا كان أقصى العدد الأخير ثلاثة و عشرين كان التحيّض سبعة فيهما و لو جاز الاقتصار على الست لما كان ذلك أقصى.

قوله (رحمه اللّه)

فتأمل .. إلى آخره،

عسى أن يكون وجهه أن الامام (ع) ذكر أحد الفردين اتكالًا على ما سبق و أنه إذا كان الحيض سبعاً لا مطلقاً و لا ينافيه أنه غير اقصى إذا كان ستاً، و يؤيده مقارنة السبع له أو أنه أقصى بالنظر الى ما دون فلا يظهر منه نفي ما دونه كما أن الست اقصى بالنظر الى ما دونها و لو أريد من أقصى التفضيل فهو كالصريح في امكان التحيّض بالست فإن الاشتراك من التفضيل ظاهر على أن قوله (ع) أقصى وقتها سبع في المضطربة يشعر بوجود مرتبة أخرى لها أي أن لها وقت لم يكن هو أقصى و ليس هو الّا المعهودة المتقدّم الذي ذكر في المبتدئة من كون السبعة أحد الفردين و حينئذ فالتشبيه مما يؤكد ذلك.

قوله (رحمه اللّه)

و لا ينافيه الترديد أولًا .. إلى آخره،

لا يخفى أن احتمال أن يكون الترديد من الراوي مندفع بما ذكر من كون المرسلة المزبورة كالصحيحة المعمول بها و قد اشتملت على الترديد مكرراً صريحاً و ضمناً و هو يقتضي التخيير كيف لا و قد عمل به جماعة و نقل الخلاف الإجماع على روايته به و مع ملاحظته له كيف يتوهم أن يكون من الراوي.

قوله (رحمه اللّه)

و لا ريب أن .. إلى آخره،

لاندفاع اختصاص موردها بالمبتدئة بأن المستفاد من الرواية اناطة الحكم بفقد العادة و التمييز و للإجماع المركب و عدم القول بالفصل، و لو سلم الترديد و نفى احتمال كونه من الراوي فالجمع بينه و بين ما قضى بعدمه من فقرات المرسل في غاية البعد فلا بد من الاحتياط لدوران الأمر بين التخيير و التعيين و هو الاحتياط كما استفدناه من المرتضى شيخنا الانصاري (رحمه اللّه).

قوله (رحمه اللّه)

و حيثما خيّرت .. إلى آخره،

يحتمل فيه البناء للمجهول فيكون قوله في اواسط الشهر متعلّق بالتعيّن و يحتمل البناء للمعلوم و المجرور على تعلّقه و الاستثناء و المعطوف ب أو مستثنى كان التعيين اليها بمعنى العبارة أنها مختارة في تعيين دم الحيض

ص: 87

في المسمى قبل اختيار العدد فلو اختارت عدداً هل يسوغ لها أن تجعله في أي عشر من الشهر بعد استمرار الدم ام لا و أن ليس لها الاختيار بعد الاختيار بل يتعيّن عليها الأخذ بالمختار أو بالمتعيّن عليها الأخذ به بما يقتضي التعيين.

قوله (رحمه اللّه)

و في اشتراط استقرار الطهر .. إلى آخره،

ظاهر ما في الذكرى و مقتضاه عدم ثبوت العادة وقتاً الا بالدور الثالث فإذا انتهى الطهر الثاني بانتهاء الاول ثبت و الّا فلا و قوة العدم في كلام السيد (رحمه اللّه) من جهة صدق معرفة الوقت و انضباطه بدون ذلك فالأصل عدم استقرار اشتراطه بتساوي الظهرين، و يؤيده

ص: 88

ظاهر الأخبار فإن المحصّل منها إن المرأة تكون ذات عادة بالمرتين من دون نظر الى شي ء آخر.

قوله (رحمه اللّه)

و تظهر الفائدة،

افاد بأن الدم لو تقدم على الوقت فعلى المختار من عدم اعتبار استقرار الطهر تحكم بالحيض بمجرد الرؤية و على غيره لا حتى تكمل الثلاث و أما لو تأخر ففي صورة القطع بالحيضية من جهة إن تأخر الوقت يزيده انبعاثاً تحكم بها فلا ثمرة، و لا يخفى اثبات الوقتيّة بما ذكر لا يستلزم الحكم بالتخصيص برؤية الدم في غير الوقت بل أقصاه بثبوت ذلك فيه و أما في غيره فهي كالمبتدئة أو المضطربة و هو الموافق للقاعدة، و عسى أن تظهر الثمرة أيضاً في الدور الرابع لو اختلف الثالث، و عبارة الشهيد في المقام لا تخلو من غموض فربما يكون مراده أن الطهر لو اختلف في الشهرين لا يحكم بالتخصيص في الدور الثالث بل يوجب الصبر عليها الى ثلاثة أيام إن أوجبناه في المبتدئة فأفهم.

قوله (رحمه اللّه)

و ورود .. الى آخره،

أي أن المفهوم يوجب عدم الأخذ بالأزيد كالأنقص مضافاً الى عموم بعض الأخبار المقتضى لعدم ذلك.

قوله (رحمه اللّه)

غير معلوم،

خبر ورود مثله.

قوله (رحمه اللّه)

مزية الفرع على أصله ضعيف .. الى آخره،

و وجهه أن أصل اعتيادها جاء من الصفة فلا تبلغ مرتبة تقدّم عليها عند التزاحم و ضعفه أن الزيادة جاءت من التكرار و هو مفقود في الاصل فيكون الوصف في كل من المرتين دليل وجود الحيض فيهما و تكرر الذات مرتين دليل وجوده في الثالث العاري عن ذلك الوصف و أن ثبت مثله قبله، لكن الاشكال في أصل الحكم و هو ثبوت العادة بالتمييز أو بقاعدة الإمكان إذ لا دليل عليه غير الإجماع أن تحقق و القدر المسلّم منه فيما لم يعارضه تمييز فعمومات الرجوع الى الأوصاف سليمة عن مزاحمة الرجوع الى العادة و هو خيرة المرتضى الأنصاري شيخنا في حلقة درسه و فيه تأمل محلّه شرحنا.

البحث في التحيض بمجرّد الرؤية

قوله (رحمه اللّه)

و الوقتية مطلقاً .. الى آخره،

أي و أن اختلف العدد.

قوله (رحمه اللّه)

برؤية الدم مطلقاً .. الى آخره،

أي و أن لم يكن بصفة الحيض.

قوله (رحمه اللّه)

بالمبتدئة مطلقاً .. الى آخره،

بمعنييها و هما من ابتدأها الحيض أو بعد الابتداء لكنه اختلف وقتاً و عدداً.

قوله (رحمه اللّه)

محمولة على رؤيتها .. الى آخره،

كان هذا الحمل لا وجه له بل على تقدير الحيضية لا فرق بين التقدم و التأخر ما لم يقطع بتجاوزه زمن الحيض أما بعبوره العشرة أو تجاوزه العادة المتيقنة.

قوله (رحمه اللّه)

فتأمل،

بيّن في حاشيته أن وجهه منافاة هذا الحمل لمطلق ما تراه ذات العادة قبلها من الحكم بحيضيته لورود اليوم و اليومين فيها فإذا كان في التقدم مطلقاً و من باب المثال فليكن في المتأخر كذلك و الرجوع الى الأخبار المطلقة في الحكم موهون بأن القاعدة حمل المطلق على المقيّد في مثلها و أجاب بأن اليوم و اليومين فيها وارد مورد الغالب فلا مفهوم له و ردّه بأن المطلقة أيضاً يمكن فيها ذلك مسلّم لو لم يكن الإجماع على خلافه.

ص: 89

قوله (رحمه اللّه)

الأصل المتقدم .. الى آخره،

يريد به أصالة عدم الحيض.

قوله (رحمه اللّه)

مدفوعة .. الى آخره،

خبر للمناقشة أي مدفوعة بالتدبر فيها و لا يخفى أن المفروض في هذه الموثقات تحقق الحيضية و انما السؤال عن مقدار التحيّض فلا يعطي التدبّر فيها الّا ذلك.

قوله (رحمه اللّه)

بعدم القول بالفصل .. الى آخره،

كان ظهور القول بالفصل من الفاضل في المنتهى و المختلف لا يكاد ينكر و كأنه صريح ابن فهد في مهذّبه بل كل من اختار التحيّض بمجرد الرؤية و لم ينبه على الاطلاق بصرف الى المتصف بالصفات و يقضي أخذ الصفات في تعريف الحيض و وقوع لفظ الدم في النصوص مع جعل الصفرة في مقابله في غيرها مما يقضي صريحاً بحمل الدم فيها على عدم الحيض، و أعجب منه تمسّكه بالصحيح المتقدم و هو أي ساعة الى آخره مع أنه مسوق لرفع ما ربما يتوهّم من كون الدم كالسفر لا يضر حدوثه بعد الزوال فأين هذا من الافطار بمجرّد الرؤية.

قوله (رحمه اللّه)

و من اصالة اشتغال الذمة .. الى آخره،

معطوف على الأصل.

قوله (رحمه اللّه)

و فيه .. الى آخره،

أفاد أن اشتغال الذمة معارض لأصالة الإمكان فيتساقطان و يبقى ما عدا اصالة الإمكان مما استند اليه سليماً عن المعارض و يتم به المطلوب، ثمّ تنزّل و قال (رحمه اللّه) بأنه لو سلمنا أنه لا معارض للتحيّض بمضي الثلاثة يكون ما عدا قاعدة الإمكان مخصصاً لإطلاق الأخذ بها في المقام و الظن الحاصل منه أي من كون الدم دم حيض ينزل منزلة اليقين به على حدّ قيام غير المظنون مقام المظنون في غير المقام، و الّا أي لم نقل أن يقوم مقام اليقين لما حصل تيقّن المسقط للعبادة بمضي الثلاثة أيضاً لجواز رؤيتها الأسود أي ذا الوصف بعد تجاوز العشرة و عدم رؤيتها له في الثلاثة فينبغي أن يكون هو الحيض دون الثلاثة فإنه لا معنى لاعتبار الوصف فيها ابتداء و عدمه استدامة ثمّ تخلّص بإجراء اصالة عدم الحيض في المتجاوز مع الوصف فيحصل الفرق، و أجاب عنه بأن هذا الأصل لا يورث اليقين جزماً بل غايته الظن و هو حاصل بما تقدم من الأدلة على التحيّض بمجرد الرؤية فلا معنى للفرق بين الظنين، ثمّ فرع عليه اختيار التحيّض بمجرد الرؤية ورد كلام المحقق (رحمه اللّه) و غيره في عدمه، هذا خلاصة مطلبه، و فيه مواقع للنظر.

فأما حديث معارضة قاعدة الإمكان لأصالة عدم الحيض فلا يكاد يفهم له معنى بعد اشتراط جريان القاعدة عنده و عند غيره باستقرار الامكان و لا يستقر الّا بعد عبوره الثلاثة و لو جعله بحكم المستقرّ بضميمة اصالة بقاء الدم الى الثلاثة فتحصل المعارضة لا يسمع ذلك لعدم جريان اصالة البقاء في مثل ذلك بل الأصل عدم حدوث الزائد على ما حدث و معه لا يسقط الأمر بالعبادة على أنه لو ثبت بحكم الأصل بقاء الدم الى الثلاثة لم يحتج بعد الى الركون لقاعدة الامكان للاتفاق من المنكر و المقرّ على أن الدم المستمر الى الثلاثة حيض، لا يقال أن ذلك يجري في تحيض المعتادة فلم توجبون تحيّضها بمجرد رؤية الدم و لا تجرون اصالة عدم حدوث الزائد، لأنا نقول أن العادة سبب شرعي و ظنّ خاص قضى الدليل بوجوب الأخذ به وافق الظن أو خالفه و ليس من جهة الامكان حتى يعتبر فيه الاستقرار مضافاً الى أن لفظ الإمكان المستقر لم يرد في نصّ شرعي حتى يترتب على الثابت منه بالاستصحاب ما يترتب على المستقرّ الواقعي، فلو سلّمنا جريان اصالة البقاء في الدم المرئي أولًا، فهو لا يجدي في اثبات الإمكان المستقر ليدخل في قاعدة الإمكان

ص: 90

المجمع على الأخذ بها فإن المستقر هو الدم الموجود في الثلاثة لا ما استصحب وجوده فإن الحاقه به يحتاج الى دليل شرعي في كون المستصحب كالموجود ليترتب عليه الحكم على أن ظاهره خلاف الإجماع في النفساء بأنها تجعل ما بعد العشرة استحاضة و أن وافق اول العادة لجريان قاعدة الإمكان خصوصاً في المبتدئة النفساء فلا معنى للاستظهار بيوم أو يومين و سيجي ء بيانه، فلا معنى حينئذ لمقالة عدم الحكم بالتحيّض لو بنى على اصالة بقاء الدم لجريانه الى ما بعد العشرة، ثمّ أن مجرّد بقائه بالأصل الى ما بعد العشرة لا يوجب نفي الحيضية عن المرئي ابتداء الا لو اختلف و ميّز التالي عن الابتداء، و الأصل عدم وجود القوي المميز و أيضاً تجدد الدم القوي ليس مثل انقطاع الدم قبل الثلاثة بحيث يكشف عن امتناع كون المرئي أولًا حيضاً في الواقع ليكون احتماله موجباً لعدم استقرار الإمكان كما قلنا بل هو حكم شرعي ظاهري يرجع فيه الى ترجيح احد الدمين الذين يمكن حيضيته كل منهما امكاناً مستقراً غايته تردد الإمكان بين فردين ترجح احدهما الصفة، فتلخّص أن القول بالتفصيل كما عليه أهل بيتي الجعفريون جميعاً و غرر اساتيذنا كالأنصاري المرتضى و الشريفين الكوكمري و الشيرازي، هو الأقوى و يكفي فيه عمومات الأخذ بالوصف و رواية الحبلى و لا مفصّل بينها و بين غيرها مع سلامة هذه الأخبار من ورود قاعدة الإمكان عليها لما مضى و قضى بأنها لو رأت الصفرة في غير أيامها توضأت و صلّت، كمفهوم رواية الحامل، و منطوق غيرها مثل صحيحة ابن الحجاج قال (ع) فيها:

أن كانت صفرة فلتغتسل و لتصل و لا تمسك عن الصلاة

، فقد فصّل (ع) فيها بين

ص: 91

الدم و الصفرة الكاشف عن انصراف الدم في سائر الأخبار الى ما يقابل الصفرة فلا تذهل.

قوله (رحمه اللّه)

و لكن لا يبعد .. الى آخره،

لعل هذا الاحتياط و الاولوية لا وجه لها في جامع الصفات المميز و الّا لسرى فيه مطلقاً، و أما غيره فكذلك لأنه على طرفي النقيض و الأمر دائر فيه بين محذورين، و الحيض كالسفر في سقوط العبادة عزيمة و بعد تحقق موضعهما شرعاً يترتب الحكم عليه. نعم، لو اشتبه الموضوع و لم يحصل للفقيه الظنّ يمكن في مثله القول بالاحتياط.

قوله (رحمه اللّه)

و هنا قولان آخران .. الى آخره،

بل أقوال ما اخترناه التفصيل بين الأفعال و التروك، و في المضطربة خصوصاً بين ظنها بالحيض و عدمه.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.